Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1972 م العدد 39 السنة العاشرة

نشر في 10 أغسطس 1972

الجريدة الرسمية لسنة 1972 م العدد 39 السنة العاشرة

محتويات العدد

قوانين وقرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة

قرارات مجلس الوزراء 

    • قرار صادر في 18 جمادى الأول 1392 هـ بشأن قواعد تنظيم معاملة الموظفين المتطوعين للخدمة في منظمة التحرير الفلسطينية.
    • قرار صادر في 18 جمادى الأولى 1392 هـ بإضافة فقرة جديدة الى المادة 2 من لائحة تنظيم تركيب أجهزة الهاتف الحكومية.
    • قرار صادر في 18 جمادى الأولى 1392هـ بلائحة إجراءات مجلس الوزراء.

    إعلانات

      • ملخص قيد نقابات وفقاً لنص المادة 121 من قانون العمل لسنة 1970 م.
      • مصرف ليبيا المركزي أصول و خصوم المصارف التجارية العاملة في ج. ع. ل للمدة المنتهية في 16 ربيع الأول 1392 هـ الموافق 30 أبريل 1972م.
      • بیان بترخيص نوادى لمزاولة نشاطها.

      نشرت بأمر وزير العدل.