الجريدة الرسمية لسنة 1972 م العدد 39 السنة العاشرة
نشر في 10 أغسطس 1972
- اسم الدولة: الجمهورية العربية الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل.
- السنة: 1972
- العدد: 39
- الترتيب السنوي: السنة العاشرة
- سنة الاستقلال: الثانية والعشرون
الجريدة الرسمية لسنة 1972 م العدد 39 السنة العاشرة
محتويات العدد
قوانين وقرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة
- قانون رقم 81 لسنة 1972م صادر في 16 جمادى الأولى 1392هـ بتأميم الشركة التجارية للآلات والمعدات.
- قانون رقم 82 لسنة 1972م صادر في 18 جمادى الأولى 1392هـ باضافة بعض الأشخاص إلى الكشف المرافق للقانون رقم 84 لسنة 1970م بشأن إعادة بعض الأملاك للدولة.
- قانون رقم 83 لسنة 1972 مصادر في 18 جمادى الأولى 1392هـ بزيادة مدة تطبيق القانون رقم 63 لسنة 1970 م.
- قانون رقم 84 لسنة 1972م صادر في 18 جمادى الأولى 1392هـ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1972 م بفرض ضريبة اضافية لصالح المكفوفين على تذاكر دور الخيالة.
- قانون رقم 87 لسنة 1972م صادر في 22 جمادى الأولى 1392هـ بإضافة مشروع التنمية الزراعية بمنطقة العوينات الى مشاريع الاستصلاح والاستزراع المقررة بميزانية التنمية للسنة المالية 92 / 93 هـ.
- قانون رقم 88 لسنة 1972م صادر في 24 جمادى الأولى 1392هـ بزيادة مخصصات المعدات الطبية الواردة في القسم العاشر من الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 92/ 1393هـ 72 / 1973 م.
- قانون رقم 89 لسنة 1972م صادر في 25 جمادى الأولى 1392هـ بتقديم معونة الى شعب جزر محل الديب وفتح الاعتماد المالى اللازم لها.
- قانون رقم 92 لسنة 1972م صادر في 25 جمادى الأولى 1392هـ بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالعمل في شركات النفط.
- قرار صادر في 18 جمادى الأول 1392 هـ بالموافقة على الاتفاق الخاص بتعديل الاتفاقية الدولية للطيران المدنى.
- قرار صادر في 18 جمادى الأول 1392 هـ بتعديل زمن انتهاء الفترة الانتقالية لتشكيل مجالس المحافظات والبلديات.
قرارات مجلس الوزراء
- قرار صادر في 18 جمادى الأول 1392 هـ بشأن قواعد تنظيم معاملة الموظفين المتطوعين للخدمة في منظمة التحرير الفلسطينية.
- قرار صادر في 18 جمادى الأولى 1392 هـ بإضافة فقرة جديدة الى المادة 2 من لائحة تنظيم تركيب أجهزة الهاتف الحكومية.
- قرار صادر في 18 جمادى الأولى 1392هـ بلائحة إجراءات مجلس الوزراء.
إعلانات
- ملخص قيد نقابات وفقاً لنص المادة 121 من قانون العمل لسنة 1970 م.
- مصرف ليبيا المركزي أصول و خصوم المصارف التجارية العاملة في ج. ع. ل للمدة المنتهية في 16 ربيع الأول 1392 هـ الموافق 30 أبريل 1972م.
- بیان بترخيص نوادى لمزاولة نشاطها.
نشرت بأمر وزير العدل.