قانون رقم 81 لسنة 1972 م بتأميم الشركة التجارية للآلات والمعدات
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 27 يونيو 1972
- الرقم: 81
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
قانون رقم 81 لسنة 1972 م بتأميم الشركة التجارية للآلات والمعدات
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
- وعلى القانون رقم 28 لسنة 1972م بتأسيس شركة عامة لاستيراد وبيع الآلات والأدوات والمعدات الزراعية،
- وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تؤمم الشركة التجارية للآلات والمعدات وتؤول إلى الدولة جميع أموالها وحقوقها وممتلكاتها.
ولا تسأل الدولة عن التزامات الشركة المؤممة إلا في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها وممتلكاتها فى تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 2
تؤدى الدولة إلى أصحاب الشركة المؤممة تعويضاً نقدياً عما آل إليه طبقاً للمادة 1 من أموال وحقوق وممتلكات، وتتولى تحديد قيمة التعويض لجنة تشكل بقرار من وزير الاقتصاد من أحد مستشارى محاكم الاستئناف المدنية يرشحه وزير العدل رئيساً، وعضوية أحد موظفى وزارة الاقتصاد يختاره وزير الاقتصاد وممثل يختاره أصحاب الحق في التعويض.وللجنة أن تستعين في أداء مهمتها بمن ترى الاستعانة به من موظفى الحكومة أو غيرهم، وأن تطلب من أية جهة ما ترى لزومه من بيانات، ولها أن تندب أحد أعضائها للقيام بعمل أو أكثر من الأعمال الداخلة في اختصاصها.
مادة 3
يستنزل من قيمة التعويض الذي يستحق لأصحاب الشأن طبقاً للمادة السابقة المبالغ اللازمة للوفاء بجميع ما على الشركة من ديون والتزامات بما في ذلك حقوق العاملين فيها·
ويجب على أصحاب الديون تقديم بيان بديونهم الى اللجنة المشار اليها في المادة السابقة مشفوعاً بالمستندات المثبتة لها خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من التاريخ الذي تحدده اللجنة.
كما يجب على أصحاب الشركة المؤممة، وعلى كل من يقوم بعمل من أعمال الادارة فيها أن يقدموا الى اللجنة في الموعد الذي تحدده لذلك، كافة البيانات والأوراق والمستندات المتعلقة بالممتلكات والأموال والحقوق التي للشركة المؤممة في تاريخ نفاذ هذا القانون.
مادة 4
يجب على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 2 أن تصدر قراراً مسبباً بتحديد التعويض وبيان ما اعتمدته من ديون خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويصدر القرار بالأغلبية المطلقة لاعضائها، ويكون نهائياً بعد اعتماده من وزير الاقتصاد ويخطر به أصحاب الشأن بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماده.
مادة 5
تنقل الى الشركة العامة لاستيراد وبيع الآلات والأدوات والمعدات الزراعية ملكية الأموال والحقوق والممتلكات التي آلت الى الدولة طبقاً للمادة 1 من هذا القانون، ويزاد رأس مال هذه الشركة بصافى القيمة النقدية.
لهذه الأموال والحقوق والممتلكات بعد خصم جميع ديون والتزامات الشركة المؤممة وذلك وفقاً لما يرد فى قرار اللجنة بتحديد التعويض طبقا للمادة 4.
مادة 6
يلحق بالشركة العامة لاستيراد وبيع الآلات والأدوات والمعدات الزراعية جميع العاملين في الشركة المؤممة بأوضاعهم الحالية من حيث الوظيفة و المرتب أو الأجر، ولا يجوز لاى منهم أن يترك عمله أويمتنع عن أدائه ما لم يصدر قرار من الجهة المختصة بإعفائه منه.
مادة 7
يعتبر باطلا كل عقد أو تصرف أو إجراء يتم على خلاف أحكام هذا القانون.
مادة 8
يعاقب على مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.
مادة 9
على وزير الاقتصاد تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- وزير الاقتصاد
- صدر في 16 جمادى الأولى 1392هـ
- الموافق 27 يونيو 1972 م
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 46 لسنة 2024 م بنقل تبعية الشركات التالية: شركة شحات للتوكيلات الملاحية، شركة جرمة للتوكيلات الملاحية، الشركة العالمية للملاحة والتوكيلات الملاحية، الشركة العامة للنقل السريع، الشركة العامة للطرق والجسور، الشركة الليبية للتموين، والشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية
-
قرار رقم 2 لسنة 2024 م بإقرار بعض الأحكام المتعلقة بشأن قيود الشركات المساهمة الوطنية والمشتركة والصناديق الاستثمارية
-
قرار رقم 365 لسنة 2023 م بشأن تأسيس مجموعة شركات تابعة للمركز وتقرير بعض الأحكام في الخصوص
-
قانون رقم 10 لسنة 2023 م بشأن التحكيم التجاري الليبي
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م باعتماد لائحة شروط ضوابط منح إذن الموافقة على تأسيس شركة أمنية وطنية و الإذن بمزاولة النشاط
-
قرار رقم 1000 لسنة 2022 م بشأن إيقاف العمل بالقرار رقم 944 لسنة 2022 م وتقرير حكم
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 944 لسنة 2022 م بشأن لائحة مساهمة الأجانب وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بدولة ليبيا
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 619 لسنة 2022 م بشأن تحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية
-
قرار رقم 450 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 7 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 806 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 838 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن شركات التفتيش والمطابقة
-
قرار رقم 680 لسنة 2022 م تقرير حكم بشأن القيد في السجل التجاري
-
قرار رقم 662 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم بالشركات المساهمة
-
قرار رقم 619 لسنة 2022 م بتحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية وتقرير أحكام
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 288 لسنة 2022 م بإيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء و إحالته للتحقيق الإداري
-
قرار رقم 554 لسنة 2022 م بالإذن بتأسيس شركة ذات غرض محدود
-
قرار رقم 458 لسنة 2022 م بإصدار الهيكل التنظيمي لمصلحة السجل التجاري
اترك تعليقاً