الجريدة الرسمية لسنة 1972 م العدد 12 السنة العاشرة
نشر في 22 مارس 1972
- اسم الدولة: الجمهورية العربية الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1972
- العدد: 12
- الترتيب السنوي: السنة العاشرة
- سنة الاستقلال: الثانية والعشرون
الجريدة الرسمية لسنة 1972 م العدد 12 السنة العاشرة
محتويات العدد
قوانين وقرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة
- قانون رقم 109 لسنة 1971 م صادر في 20 شوال 1391 هـ بإنشاء مركز البحوث الزراعية.
- قانون رقم 113 لسنة 1971م صادر في 10 ذو القعدة 1391 هـ بنقل مبلغ من باب إلى آخر بميزانية التنمية للسنة المالية 1972/ 1971 م.
- قانون رقم 114 لسنة 1971م صادر في 12 ذو القعدة 1391 هـ بتعديل القانون رقم 10 لسنة 1971م بإنشاء هيئة عامة للأوقاف.
- قرار صادر في 21 شعبان 1391هـ بشأن نظام المقاومة الشعبية.
- قرار صادر في 29 شوال 1391 هـ بتعديل جدول المرتبات الملحق باللائحة الداخلية للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة.
قرارات مجلس الوزراء
- قرار صادر في 10 ذو القعدة 1391 هـ بالموافقة على اتفاق الخدمات الجوية بين الجمهورية العربية الليبية والمملكة المتحدة (بريطانيا وشمال أيرلندا).
- قرار صادر في 11 ذو القعدة 1391 هـ بندب عضو بمكتب الادعاء العام.
- قرار صادر في 10 ذو القعدة 1391 هـ بانهاء ندب وتعيين مدير عام بوزارة التربية والإرشاد القومي.
- قرار صادر في 11 ذو القعدة 1391هـ بضم عضوين إلى المجلس الوطني لشئون الغذاء والتغذية.
- قرار صادر في 10 ذو القعدة 1391 هـ باعتبار مشروع إنشاء محطة لانتظار السيارات بالقرب من مجمع رئاسة مجلس الوزراء بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة و الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة له.
قرارات المجالس
قرارات الوزراء
إعلانات
- (مصرف ليبيا المركزى) بيان الأصول والخصوم كما هي في 13 ذو القعدة 1391 هـ الموافق 30 ديسمبر 1971م.
- إعلان بشأن غرفة مقاصة طرابلس.
نشرت بأمر وزير العدل