أدوات الوصول

Skip to main content

قرار باعتبار مشروع إنشاء محطة لانتظار السيارات بالقرب من مجمع رئاسة مجلس الوزراء بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة له

نشر في

قرار باعتبار مشروع إنشاء محطة لانتظار السيارات بالقرب من مجمع رئاسة مجلس الوزراء بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة له

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر في 20 محرم 1381 هـ الموافق 3 يوليو 1961 م والقوانين المعدلة له.
  • وبناء على ما عرضه وزير الإدارة المحلية بمذكرته رقم (71/17) المؤرخة في 5 شوال 1391 هـ الموافق 23 نوفمبر 1971 م.

قرر

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محطة لانتظار السيارات بالقرب من مجمع رئاسة مجلس الوزراء بمدينة طرابلس ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لهذا المشروع وذلك على النحو المبين في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع المرافقين.

مادة 2

على وزير الإدارة المحلية والاسكان تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 10 ذي القعدة 1391 هـ
  • الموافق 27 ديسمبر 1971 م 

مذكرة رقم 17/ 71 م للعرض على مجلس الوزراء بشأن نزع ملكية أرض للمنفعة العامة

لقد اقترح الأخ عميد بلدية طرابلس أن تستملك الدولة قطعة الأرض المبينة في الخريطة المرافقة والعائدة لكراسة التصديق رقم (20775) والمملوكة لكل من الأخوين محمد بن ساسي و شعبان الكشيك نظرا لقربها من مجمع رئاسة مجلس الوزراء وامكانية استغلالها في المستقبل لأي توسع مقترح في المنطقة.

ويرى الأخ العميد ان تستغل قطعة الأرض هذه كمحطة لانتظار السيارات في الوقت الحالي نظراً لما تعانيه المنطقة من ازدحام في حركة المرور ونقص في أماكن الانتظار سواء لسيارات الموظفين أو المراجعين وذلك الى حين تدعو الحاجة الى استغلالها أي استغلال آخر في المستقبل.

وأن هذه الوزارة إذ ترفع الى مجلسكم ما تقدم ترى الموافقة على نزع ملكية الارض المشار اليها للمنفعة العامة، علما بأن مساحتها (7202,5) متراً مربعاً، كما أن البلدية ستشرع فوراً فى تنظيف المنطقة وإعدادها كمحطة مؤقتة لانتظار السيارات، إذ أن العمل يجري الآن في توسيع الشارع الذي تطل عليه قطعة الأرض المذكورة.

  • الرائد/ الخويلدي الحميدي
  • عن وزير الإدارة المحلية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.