Skip to main content

قرار رقم 510 لسنة 2022 م باعتماد توصيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض بشأن مكافحة جائحة فيروس كورونا وتقرير بعض الأحكام

3 نوفمبر 2022

قرار رقم 510 لسنة 2022 م باعتماد توصيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض بشأن مكافحة جائحة فيروس كورونا وتقرير بعض الأحكام

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون 5 لسنة 2012 م بشأن العطلات الرسمية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 356 لسنة 2012 م بتعديل قراره رقم 10 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي.
  • وعلى قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 178 لسنة 2021 م بتقرير بعض التدابير لمجابهة فيروس كورونا المستجد.
  • وعلى كتاب السيد، مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض رقم 6214/3/3 المؤرخ في 2022/10/19 م.

قرر

مادة 1

تعتمد توصيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض بشأن مكافحة جائحة فيروس كورونا الواردة بكتابه المشار إليه على النحو التالي:-

  1. رفع كافة القيود المفروضة سابقا لمجابهة فيروس كورونا والعودة لنظام العمل والدراسة وفق ما كان عليه العمل قبل الجائحة، مع الالتزام قدر الإمكان بالمحافظة على تهوية الأماكن المغلقة وعزل حالات الاشتباه إلى حين مغادرة المكان مع التبليغ عنها لمكاتب الصحة بالبلديات.
  2. استمرار العمل بتطعيم فئات ذات الاختطار الأمراض المزمنة حتى تلقيهم الجرعات التعزيزية المقررة، واستمرار أنشطة التوعية بها.
  3. استمرار توعية الفئات ذات الاختطار (الأمراض المزمنة) بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية الشخصية ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وتعقيم الأيدي عند الاختلاط خصوصا في الأماكن المغلقة وبأشخاص ليسوا من خلطائهم الاعتياديين.

مادة 2

تحدد ساعات الدوام الرسمي لكافة الوحدات الإدارية الحكومية من وزارات وهيئات ومؤسسات وأجهزة ومصالح عامة وما في حكمها من الساعة الثامنة والنصف 8:30 صباحا وحتى الساعة الثالثة 15:00 ظهرا، وذلك مع عدم الإخلال بنظام العمل التناوبي بالجهات التي تسري عليها أحكام هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء