قرار رقم 378 لسنة 2020 م بتشكيل لجنة تحقيق بشأن انتشار الإصابة بفيروس كورونا
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 8 نوفمبر 2021
- الرقم: 378
- جهة الإصدار: رئيس الدولة
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 378 لسنة 2020 م بتشكيل لجنة تحقيق بشأن انتشار الإصابة بفيروس كورونا
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 م إصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م بشأن منح تفويض بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 206 لسنة 2020 م،بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 209 لسنة 2020 م، بإعلان حالة الطوارئ.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
المحتويات
تشكيل لجنة تحقيق
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تشكل لجنة تحقيق على النحو الآتي:
- عميد/ خالد التجاني مازن وكيل وزارة الداخلية – رئيساً.
- مندوب عن جهاز المخابرات الليبية لا تقل رتبته عن عميد – عضواً.
- مندوب عن جهاز الأمن الداخلي لا تقل رتبته عن عميد – عضواَ.
مهام اللجنة
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة التحقيق في الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى انتشار الإصابة بمرض فيروس كورونا المستجد عن طريق العائدين من الخارج وتحديد المسؤولين عن ذلك،والكشف عن أوجه الخلل والقصور في برنامج إعادة المواطنين العالقين بالخارج واقتراح المعالجات اللازمة في هذا البرنامج.
التزامات اللجنة
مادة 3
تلتزم اللجنة بتقديم تقرير بنتائج التحقيق للعرض على السيد / رئيس المجلس الرئاسي خلال مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4
للجنة في سبيل إنجاز مهامها الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به.
بدء العمل بالقرار وعلى الجهات المختصة تنفيذه
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في 5 شوال 1441 هجري
- الموافق 28/ 05/ 2020 ميلادي
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 150 لسنة 2024 م بشأن تنظيم نشاط مزاولة خدمات الأمن السيبراني
-
قرار رقم 140 لسنة 2024 م بترفيع مجمع عيادات
-
قرار رقم 132 لسنة 2024 م بإعادة تعيين وتسوية وضع وظيفي لضابط
-
قرار رقم 114 لسنة 2024 م بتقرير حكم بالقرار رقم 418 لسنة 2009 م بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة
-
قرار رقم 101 لسنة 2024 م بتفويض رئيس جهاز مكافحة التهديدات الأمنية في اختصاص
-
قرار رقم 108 لسنة 2024 م بتقرير حكم في قراره رقم 403 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة مركزية
-
قرار رقم 77 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية
-
قرار رقم 66 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية وإعادة تعيين وتقرير حكم
-
قرار رقم 21 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم المنافذ
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2024 م
-
قرار رقم 891 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية
-
قرار رقم 365 لسنة 2023 م بشأن تأسيس مجموعة شركات تابعة للمركز وتقرير بعض الأحكام في الخصوص
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 17 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 769 لسنة 2023 م بشأن تسمية مدير عام للمعهد القومي لعلاج الأورام مصراتة
-
قرار رقم 741 لسنة 2023 م بإنشاء مركز رعاية نفسية
-
قرار رقم 1740 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الرقم الصحي
-
قرار رقم 1747 لسنة 2023 م بشأن التفويض في اختصاص
-
قرار رقم 711 لسنة 2023 م بإلغاء قرار المجلس الرئاسي رقم 412 لسنة 2018 م بإنشاء مجلس عمادات التدريب
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي