قرار رقم 510 لسنة 2022 م باعتماد توصيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض بشأن مكافحة جائحة فيروس كورونا وتقرير بعض الأحكام

التاريخ: 3 مايو 2025

قرار رقم 510 لسنة 2022 م باعتماد توصيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض بشأن مكافحة جائحة فيروس كورونا وتقرير بعض الأحكام

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

تعتمد توصيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض بشأن مكافحة جائحة فيروس كورونا الواردة بكتابه المشار إليه على النحو التالي:-

  1. رفع كافة القيود المفروضة سابقا لمجابهة فيروس كورونا والعودة لنظام العمل والدراسة وفق ما كان عليه العمل قبل الجائحة، مع الالتزام قدر الإمكان بالمحافظة على تهوية الأماكن المغلقة وعزل حالات الاشتباه إلى حين مغادرة المكان مع التبليغ عنها لمكاتب الصحة بالبلديات.
  2. استمرار العمل بتطعيم فئات ذات الاختطار الأمراض المزمنة حتى تلقيهم الجرعات التعزيزية المقررة، واستمرار أنشطة التوعية بها.
  3. استمرار توعية الفئات ذات الاختطار (الأمراض المزمنة) بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية الشخصية ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وتعقيم الأيدي عند الاختلاط خصوصا في الأماكن المغلقة وبأشخاص ليسوا من خلطائهم الاعتياديين.

مادة 2

تحدد ساعات الدوام الرسمي لكافة الوحدات الإدارية الحكومية من وزارات وهيئات ومؤسسات وأجهزة ومصالح عامة وما في حكمها من الساعة الثامنة والنصف 8:30 صباحا وحتى الساعة الثالثة 15:00 ظهرا، وذلك مع عدم الإخلال بنظام العمل التناوبي بالجهات التي تسري عليها أحكام هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly