قرار رقم 8 لسنة 2017 م بشأن تمديد ولاية رئيس هيئة الرقابة الإدارية
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي
المادة 1
تمدد ولاية السيد، عبد السلام محمد سعد الحاسي رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ انتهاء ولايته السابقة
المادة 2
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.