أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 1 لسنة 2018 م بتعديل بعض أحكام قانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي

22 يناير 2018

يهدف قانون رقم 1 لسنة 2018 إلى تعديل قانون الضمان الاجتماعي في ليبيا، مما يسمح بتمديد فترة الخدمة حتى سن السبعين وإعادة تعيين المتقاعدين بشروط محددة.

مجلس النواب

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • القانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديله.
  • القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • القانون رقم 43 لسنة 1974 م بشأن تقاعد العسكريين وتعديلاته.
  • القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
  • القانون رقم 14 لسنة 1986 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي.
  • القانون رقم 6 لسنة 1982 م بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديلاته.
  • القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • القانون رقم 5 لسنة 2013 م بشأن إضافة حكم القانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 م.
  • كتاب السيد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي رقم ص.ض۔ 34/ 141، المؤرخ في 24/ 04/ 2017 م.
  • ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الرابع المعلق السنة 2016م، المستأنف انعقاده يوم الأربعاء الموافق 8 نوفمبر 2017 م.

صدر القانون الآتي:

المادة 1

يستبدل بنص الفقرة ج من المادة 13 من القانون رقم 13 لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي النص التالي:

ج- على أنه يجوز لمن بلغ سن انتهاء الخدمة أو العمل أن يستمر في الخدمة أو العمل حتى بلوغ سن السبعين عاما ميلادية كاملة، كما يجوز إعادة تعيين من سبق إحالته للمعاش، ويشترط لكل ما تقدم طلب صاحب الشأن وموافقة جهة العمل واللياقة الصحية مع الالتزام بالشروط الأخرى المقررة قانونا للبقاء في الخدمة أو العمل أو التعيين فيها.

المادة 2

تلغى الفقرة ج من المادة 14 من القانون رقم 13 لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي.

المادة 3

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • بتاريخ 5 جمادي الأول 1449 ه
  • الموافق 22 يناير 2018 م
  • مجلس النواب