قانون رقم 1 لسنة 2018 م بتعديل بعض أحكام قانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي

التاريخ: 14 مايو 2025

يهدف قانون رقم 1 لسنة 2018 إلى تعديل قانون الضمان الاجتماعي في ليبيا، مما يسمح بتمديد فترة الخدمة حتى سن السبعين وإعادة تعيين المتقاعدين بشروط محددة.

مجلس النواب

بعد الاطلاع على:

صدر القانون الآتي:

المادة 1

يستبدل بنص الفقرة ج من المادة 13 من القانون رقم 13 لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي النص التالي:

ج- على أنه يجوز لمن بلغ سن انتهاء الخدمة أو العمل أن يستمر في الخدمة أو العمل حتى بلوغ سن السبعين عاما ميلادية كاملة، كما يجوز إعادة تعيين من سبق إحالته للمعاش، ويشترط لكل ما تقدم طلب صاحب الشأن وموافقة جهة العمل واللياقة الصحية مع الالتزام بالشروط الأخرى المقررة قانونا للبقاء في الخدمة أو العمل أو التعيين فيها.

المادة 2

تلغى الفقرة ج من المادة 14 من القانون رقم 13 لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي.

المادة 3

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly