قرار رقم 126 لسنة 2013 م بالإذن لمصرف ليبيا المركزي بتقديم سلفة الى وزارة المالية بالحكومة المؤقتة
25 ديسمبر 2013
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 ديسمبر 2013
- رقم التشريع: 126
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الجهة العامة: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 126 لسنة 2013 م بالإذن لمصرف ليبيا المركزي بتقديم سلفة الى وزارة المالية بالحكومة المؤقتة
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005 م.بشأن المصارف.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2013م.بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثاني والخمسين بعد المائة المنعقد يوم الاثنين بتاريخ العشرين من شهر صفر / 1435هـ.الموافق للثالث والعشرين من شهر ديسمبر / 2013 م.
أصدر القرار الآتي
مادة 1
يؤذن لمصرف ليبيا المركزي بتقديم سلفة الى وزارة المالية بقيمة 800.000.000 د.ل ثمانمائة مليون دينار،لتسديد الالتزامات القائمة على صندوق موازنة الأسعار.
مادة 2
إضافة إلى ما تنص عليه المادة 11 من قانون المصارف تخضع السلفة المذكورة للأحكام التالية:
- تحول قيمة السلفة المذكورة إلى حساب وزارة المالية بتاريخ 2/ يناير/ 2014 م.
- على وزارة المالية تسديد قيمة السلفة قبل نهاية الربع الأول من سنة 2014 م.
- في حالة عدم قيام وزارة المالية بالتسديد في الموعد المذكور،يجوز لمصرف ليبيا المركزي تسوية السلفة على قوة الوفر المحقق في أي حسابات أخرى لوزارة المالية.
- على وزارة المالية التقيد باستعمال السلفة لتسديد الالتزامات القائمة على صندوق موازنة الأسعار.
مادة 3
على كل من رئيس الحكومة الانتقالية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي تنفيذ هذا القرار.
مادة 4
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،ويُنشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ: 22 / صفر /1435 هـ.
- الموافق: 25 / ديسمبر / 2013 م.