قرار رقم 126 لسنة 2013 م بالإذن لمصرف ليبيا المركزي بتقديم سلفة الى وزارة المالية بالحكومة المؤقتة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 126 لسنة 2013 م بالإذن لمصرف ليبيا المركزي بتقديم سلفة الى وزارة المالية بالحكومة المؤقتة

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع

أصدر القرار الآتي

مادة 1

يؤذن لمصرف ليبيا المركزي بتقديم سلفة الى وزارة المالية بقيمة 800.000.000 د.ل ثمانمائة مليون دينار،لتسديد الالتزامات القائمة على صندوق موازنة الأسعار.

مادة 2

إضافة إلى ما تنص عليه المادة 11 من قانون المصارف تخضع السلفة المذكورة للأحكام التالية:

  1. تحول قيمة السلفة المذكورة إلى حساب وزارة المالية بتاريخ 2/ يناير/ 2014 م.
  2. على وزارة المالية تسديد قيمة السلفة قبل نهاية الربع الأول من سنة 2014 م.
  3. في حالة عدم قيام وزارة المالية بالتسديد في الموعد المذكور،يجوز لمصرف ليبيا المركزي تسوية السلفة على قوة الوفر المحقق في أي حسابات أخرى لوزارة المالية.
  4. على وزارة المالية التقيد باستعمال السلفة لتسديد الالتزامات القائمة على صندوق موازنة الأسعار.

مادة 3

على كل من رئيس الحكومة الانتقالية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي تنفيذ هذا القرار.

مادة 4

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly