Skip to main content

قرار رقم 78 لسنة 2013 م في شأن تسمية رئيس هيئة الرقابة الإدارية

11 سبتمبر 2013

قرار رقم 78 لسنة 2013 م في شأن تسمية رئيس هيئة الرقابة الإدارية

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 2013 م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثاني والعشرين بعد المائة المنعقد يوم الأحد بتاريخ 1/سبتمبر/2013 م.

صدر القرار الآتي:

مادة 1

يسمى/السيد عبد السلام محمد سعد الحاسي رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل ما يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ: 5/ذو القعدة/1434هـ
  • الموافق: 11/سبتمبر/2013م.