Skip to main content

قرار رقم 551 لسنة 2021 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط 

18 نوفمبر 2021

قرار رقم 551 لسنة 2021 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلقاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م، بشأن قوة الشرطة المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد وزير الداخلية رقم 2916 المؤرخ في 2021/11/16 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم  18787 المؤرخ في 2021/11/18 م.

قرر

مادة 1

يرقى الضباط التالي ذكرهم التابعون لوزارة الداخلية، ترقية استثنائية من رتبة عميد إلى رتبة لواء، مع حفظ الأقدمية، وهم: 

  1. عميد، يوسف عبد الله مراد < رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.
  2. عميد، الزروق مصطفى الزروق الصغير <  نائب رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.
  3. عميد، جمال إبراهيم صفر < مدير إدارة التخطيط الأمني.
  4. عميد، محمود عاشور العجيلي  < رئيس جهاز المباحث الجنائية.
  5. عميد، عادل عبد العزيز عمر  < مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء