أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 903 لسنة 2022 م بشأن حظر تصدير سلعة وتقرير حكم

4 أكتوبر 2022

قرار رقم 903 لسنة 2022 م بشأن حظر تصدير سلعة وتقرير حكم

وزير الاقتصاد والتجارة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون العقوبات الليبي الصادر سنة 1953 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1990 م، بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 م بشأن الجمارك.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م، بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
  • وعلى كتاب السيد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي رقم 3326.107.1 المؤرخ 2022/09/12.
  • والدواعى المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يحظر تصدير أغطية غرف تصريف مياه الأمطار وأغطية غرف الصرف الصحي بمختلف أشكالها وأنواعها، وعلى أي هيئة كانت.

مادة 2

على مأموري الضبط القضائي، ضبط جرائم السرقة للسلع المحظورة بموجب المادة الأولى من هذا القرار، والتعامل مع البائع والمشتري وفقا لأحكام المساهمة الجنائية في قانون العقوبات الليبي.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • وزير الاقتصاد والتجارة