Skip to main content

قرار رقم 852 لسنة 1996 م بشأن ندب بعض أعضاء بالهيئات القضائية

12 أغسطس 1996
نشر في
تشريعات ذات علاقة

قرار رقم 852 لسنة 1996 م بشأن ندب بعض أعضاء بالهيئات القضائية

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 إفرنجي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993 إفرنجي بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  • وعلى قرارات اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام في اجتماعها العادي الأول لسنة 1423 ميلادية المنعقد بمدينة سرت.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بإنشاء محاكم ونيابات تخصصية.
  • وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه العادي الرابع لسنة 1425 ميلادية المنعقد بتاريخ 1425.8.6 ميلادية.

قررت

مادة 1

يندب الإخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم كل إلى الوظيفة والجهة المبينة قرين اسمه:

  1. الأخ : فضل الله فرج الشريف/ الرئيس بمحكمة استئناف الجبل الأخضر/ رئيسا لمحكمة درنة الابتدائية.
  2. أحمد عون أحمد الظراط/  الرئيس بمحكمة استئناف الجبل الأخضر/ رئيس النيابة درنة الكلية.
  3. الأخ : التواتي حسن أبو شاح/  الوكيل بمحكمة استئناف الجبل الأخضر/ رئيسا لمحكمة المرج الابتدائية.
  4. الأخ: عبدالله يونس أبونغيرة/ الوكيل بمحكمة استئناف الجبل الأخضر/ رئيسا لمحكمة البيضاء الابتدائية.
  5. الأخ: عبدالرحمن حسن العلام/ الوكيل بمحكمة استئناف بنغازي/ رئيس النيابة بنغازي الكلية.
  6. الأخ: جبريل داوود القدیری/ الرئيس بمحكمة المرج الابتدائية/ للعمل بمحكمة بنغازي الابتدائية وذلك بالإضافة إلى عمله الأصلى ولمدة ستة أشهر.

 7 – الأخ : خالد عبدالسلام قنونو/ مساعد النيابة بنيابة سرت التخصصية للعمل بنيابة سرت الكلية وذلك بالإضافة,إلى عمله الأصلي.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في: 28 ربيع الأول 1406 و.ر 
  • الموافق: 8/12/ 1425 ميلادية