قرار رقم 852 لسنة 1996 م بشأن ندب بعض أعضاء بالهيئات القضائية

التاريخ: 13 مايو 2025

قرار رقم 852 لسنة 1996 م بشأن ندب بعض أعضاء بالهيئات القضائية

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قررت

مادة 1

يندب الإخوة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم كل إلى الوظيفة والجهة المبينة قرين اسمه:

  1. الأخ : فضل الله فرج الشريف/ الرئيس بمحكمة استئناف الجبل الأخضر/ رئيسا لمحكمة درنة الابتدائية.
  2. أحمد عون أحمد الظراط/  الرئيس بمحكمة استئناف الجبل الأخضر/ رئيس النيابة درنة الكلية.
  3. الأخ : التواتي حسن أبو شاح/  الوكيل بمحكمة استئناف الجبل الأخضر/ رئيسا لمحكمة المرج الابتدائية.
  4. الأخ: عبدالله يونس أبونغيرة/ الوكيل بمحكمة استئناف الجبل الأخضر/ رئيسا لمحكمة البيضاء الابتدائية.
  5. الأخ: عبدالرحمن حسن العلام/ الوكيل بمحكمة استئناف بنغازي/ رئيس النيابة بنغازي الكلية.
  6. الأخ: جبريل داوود القدیری/ الرئيس بمحكمة المرج الابتدائية/ للعمل بمحكمة بنغازي الابتدائية وذلك بالإضافة إلى عمله الأصلى ولمدة ستة أشهر.

 7 – الأخ : خالد عبدالسلام قنونو/ مساعد النيابة بنيابة سرت التخصصية للعمل بنيابة سرت الكلية وذلك بالإضافة,إلى عمله الأصلي.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly