الجريدة الرسمية لسنة 1994 العدد 6 السنة الثانية والثلاثون
نشر في 24 مارس 1994
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- السنة: 1994
- العدد: 6
- الترتيب السنوي: السنة الثانية والثلاثون
- سنة الاستقلال: الرابعة والاربعون
الجريدة الرسمية لسنة 1994 العدد 6 السنة الثانية والثلاثون
محتويات العدد
قوانين صادرة عن مؤتمر الشعب العام
- قانون رقم 17 لسنة 1423 م صادر في 29 أي النار 1423م بتعديل القانون رقم 6 لسنة 82 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا.
- قانون رقم 18 لسنة 1423 م صادر في 29 أي النار 1423م بإنشاء وتنظيم المحاكم الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية.
- قانون رقم 19 لسنة 1423 م صادر في 29 أي النار 1423م بشأن إضافة حكم القانون رقم 7 لسنة 1990م بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية.
- قانون رقم 20 لسنة 1923م صادر في 29 أي النار 1423م بشأن تحصين وحماية الساحل العربي الليبي.
- قانون رقم 21 لسنة 1423 م صادر في 29 أي النار 1423 م بتعديل حكم في القانون رقم 19 لسنة 1991 م بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بمشروع النهر الصناعي العظيم واستثمار مياهه.
- قانون رقم 22 لسنة 1423 م صادر في 29 أي النار 1423 م بتعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة.
- قانون رقم 23 لسنة 1423 م صادر في 29 أي النار 1423 م بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1423م.
- قانون رقم 24 لسنة 1423 م صادر في 29 أى النار 1423م باعتماد البرنامج الثلاثي.
- تصویب خطأ.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
ملاحظة
نحن نعمل بجد على إضافة وربط جميع الجرائد الرسمية. قد تجد بعض الجرائد بدون فهرس حاليًا بسبب عدم توفر المعلومات. كما قد تلاحظ أن بعض الجرائد لم يتم ربطها بعد، وذلك لأننا نقوم بإضافة الجرائد بشكل دوري. لذا ندعوك لزيارتنا بانتظام لمتابعة التحديثات حيث سيتم إضافتها تدريجيًا.