أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 23 لسنة 1994 م بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1994 م

نشر في

قانون رقم 23 لسنة 1994 م بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1994 م

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لسنة 1402 / 1403 و. ر الموافق 1993م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية «مؤتمر الشعب العام» في دور انعقاده العادي التاسع عشر خلال الفترة من 10 إلى 17 شعبان 1403 و.ر الموافق من 22 الى 29 أي النار 1423م.
  • وبعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986م بشأن الدين العام على الخزانة العامة. 
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1992م بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1993/1992 م.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 م بشأن اللجان الشعبية. 
  • وعلى القانون رقم 22 لسنة 1423م بتعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة.

صيغ القانون الآتي:

المادة 1

يجوز إنفاق مبلغ 3,020,500 د. ل  ثلاثة الآف وعشرين مليونا وخمسمائة ألف دينار خلال السنة المالية 1423م من /1 / 11 / 1423 م إلى 31 / 12 / 1423 م وذلك للأغراض التالية:

  • أ. نفقات التسيير
  1. مخصصات التسيير – 1,180,5 مليون دينار.
  2. مخصصات الإحالة للانتاج – 300 مليون دينار.
  3. مخصصات نهاية الخدمة وتقليص الجهاز الادارى – 150 مليون دينار.
  4. المجموع – 1,630,5 مليون دينار
  • ب. نفقات التحول – 900 مليون دينار.
  • ج. نفقات الدفاع ومخصصات الدعم – 490 مليون دينار.

وذلك وفق التفاصيل الموضحة بالجداول أ. ب. ج المرفقة بهذا القانون.

المادة 2

تغطى المصروفات المذكورة في المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1403 و. ر / 1404 و. ر الموافق من 1 / 1 /1423 م إلى 31 / 12 / 1423 والموضحة كالآتى:

  • أ. الموارد النفطية -870 مليون دينار.
  • ب الموارد السيادية – 1,338,4 مليون دينار. 

والوارد تفاصيلها بالجدولين د. و. هـ المرفقين بهذا القانون.

المادة 3

يجوز للجنة الشعبية العامة بناء على عرض أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية إصدار قرارات تلتزم الشركات والمنشآت والمشروعات الإنتاجية المملوكة للمجتمع بموجبها بأن تؤدى لخزينة المجتمع حصة من إنتاجها أو إجمالي إيراداتها لتمويل أغراض الميزانية العامة وبما يتناسب وحجم ما استثمر في إنشائها وتشغيلها من أموال المجتمع.

المادة 4

يراعى عند الإنفاق لمختلف أغراض الميزانية العامة للسنة المالية 1423 م أن يكون في حدود الموارد المالية المحققة، ويجوز للجنة الشعبية العامة بناء على طلب أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية وقف بعض المصروفات أو الحد منها بحسب الأحوال اذا تبين أن المصلحة العامة تستلزم هذا الإجراء.

المادة 5

تلتزم اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية بإنفاق الموارد المتاحة لها وفقاً التقسيمات الميزانية الواردة بهذا القانون وفى حالة حدوث زيادة فى الموارد عن المقدر تحت أى ظرف فإن الدخل الإضافي يؤول للخزانة العامة لاستخدامه وفقاً للأولويات التالية:

  • أ. مواجهة العجز بالميزانية العامة.
  • ب. سداد الدين العام.
  • ج. دعم الاحتياطي العام.

المادة 6

تلتزم جميع الجهات عند تمويلها لميزانيتها من الدعم المقرر أو من إيراداتها الذاتية بأن تكون الأولوية لصرف المرتبات الشهرية المستحقة.

المادة 7

تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية تمويل القطاعات والجهات العامة وفق ما يتقرر لها من دعم على أقساط شهرية وفى حدود ما يتحقق من الإيرادات العامة.

وعلى اللجان الشعبية والهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة التابعة لها ضرورة التقيد بتقديرات الميزانية العامة المعتمدة لها وعدم تجاوزها بأي حال من الأحوال. 

المادة 8

على اللجان الشعبية وغيرها من الجهات التي تمول أو تدعم من الميزانية العامة أن تقدم تقارير مالية ربع سنوية بمواردها ونفقاتها وعلى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية عدم تحويل المخصصات أو الدعم للجهات التي تتأخر عن تقديم التقارير المشار إليها في المواعيد المحددة لذلك.

المادة 9

تتولى اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية إصدار القرارات اللازمة لمعالجة الظروف الاستثنائية والطارئة، بما في ذلك وقف العمل بالميزانية العامة المعتمدة بموجب هذا القانون واعتماد مخصصات بديلة عنها وفقاً للموارد المتاحة وللجنة الشعبية العامة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة ليكون الصرف فى حدود ما يتوفر من موارد.

المادة 10

استثناء من مبدأ سنوية الميزانية، ولمعالجة الالتزامات المالية السابقة لإقرار الميزانية العامة للسنة المالية 1423م تحمل إيرادات السنة المالية 1423م بالمرتبات والالتزامات المالية النافذة الاخرى المستحقة قبل 31 / 12 / 1993م وذلك وفقاً للإمكانيات المالية المتاحة على أن تسوى أية مدفوعات على الميزانية العامة للسنة المالية 1992م / 1993م وتعتبر اعتمادات إضافية لتلك السنة.

ويعد عن الفترة من 1 / 4 / 1993م الى 31 / 12 / 1993 م حساب ختامي مستقل.

المادة 11

على اللجنة الشعبية العامة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من أول شهر أي النار 1423م، وينشر بالجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر فى سرت: بتاريخ 17 شعبان 1403 و. ر 
  • الموافق: 29 أي النار 1423 م

جدول أ نفقات التسيير والإحالة للانتاج للسنة المالية 1994 م 

المبالغ بملايين الدنانير

البيانالباب الأول المهايا والمرتباتالباب الثاني المصروفات العموميةالمجموع
أ. نفقات التسيير
1. الأمانات والأجهزة المركزية والهيئات والمؤسسات والمصالح التابعة لها813,6343,91157,5
2. مخصصات أمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية18,54,523,0
مجموع نفقات التسيير832,1348,41180,5
ب. مخصصات الإحالة للانتاج300
ج. مخصصات نهاية الخدمة وتقليص الجهاز الإداري150
إجمالي نفقات التسيير والإحالة للانتاج1630,5

جدول ب نفقات التحول للسنة المالية 1994 م

ر.مالقطاعاتالمبلغ
1الزراعة والثروة الحيوانية70,0
2الصناعة والمعادن50,7
3الطاقة172,0
4التعليم والبحث العلمي125,0
5الاعلام والثقافة4,0
6الصحة والضمان الاجتماعي95,0
7الاسكان والمرافق130,3
8المواصلات والنقل79,7
9التخطيط والمالية6,9
10الاقتصاد والتجارة2,0
11الثروة البحرية10,1
12العدل والأمن العام4,3
13جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية40,0
14تنمية الموارد البشرية10,0
15الاحتياطي والصيانة100,0
الاجمالي900

المبالغ بملايين الدينارات

ملاحظة : بالإضافة لما تقدم تمول تمويلا ذاتيا ما جملته 444,8 مليون دينار القطاعات التالية :

  1. الزراعة والثروة الحيوانية بمبلغ 7,8 مليون دينار.
  2. الصناعة والمعادن بمبلغ 155,7 مليون دينار.
  3. الطاقة بمبلغ 140,0مليون دينار.
  4. المواصلات والنقل بمبلغ 137,6 مليون دينار.
  5. الثروة البحرية بمبلغ 3,7 مليون دينار.

جدول ج نفقات الدفاع ومخصصات الدعم للسنة المالية 1994 م

البيانالمبلغ بملايين الدينارات
أولا: نفقات الدفاع400
ثانيا: مخصصات الدعم65
ثالثا: العمل السياسي والمساهمات25
المجموع490

جدول د تقديرات الإيرادات العامة للعام المالي للسنة المالية 1994 م

الايراداتالمبلغ بملايين الدينارات
القسم الاول : الإيرادات العامة النفطية
أ. الإيرادات النفطية النقدية606
ب. الإيرادات النفطية العينية264
اجمالي الايرادات العامة النفطية870
القسم الثاني : الإيرادات العامة “غير النفطية”1338,4
القسم الثالث : تمويل المصارف برنامج الإحالة للانتاج300
القسم الرابع : تمويل تقليص الجهاز الإداري ” إيرادات نفطية إضافية”150
إجمالي الإيرادات العامة2658,4

الإيرادات النفطية الإضافية لتمويل تقليص الجهاز الإداري 

جدول هـ تقديرات الإيرادات العامة (غير النفطية ) للعام المالى 1403/ 1404 و.ر 1994 م

ر.مالمبالغ بملايين الدينارات البيانإيرادات القطاعات المركزيةإيرادات اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبيةالإجمالي العام للإيرادات المركزية والمحلية
1الباب الأول ضرائب الدخل353,46359,4
2الباب الثاني ضريبة الدمغة6565
3الباب الثالث ضريبة الملاهي0,70,7
4الباب الرابع الضرائب العقارية1010
5الباب الخامس ضرائب الجمارك والانتاج430430
6الباب السادس الرسوم الخدمية77,577,5
7الباب السابع إيرادات الخدمات173,529,3202,8
8الباب الثامن فائض قطاع الأعمال193193
مجموع الإيرادات العامة1,293,145,31,338,4

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.