أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 24 لسنة 1994 م باعتماد البرنامج الثلاثي

نشر في

قانون رقم 24 لسنة 1994 م باعتماد البرنامج الثلاثي

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية فى دور انعقادها العادي الثاني لسنة و. ر الموافق 1993 م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية » مؤتمر الشعب العام » في دور انعقاده العادي التاسع عشر خلال الفترة من 10 الى 17 شعبان 1403 و. ر الموافق من 22 الى 29 أي النار 1423 م. 
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986م بشأن الدين العام على الخزانة العامة. 
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 م بشأن اللجان الشعبية

صيغ القانون الآتي: 

المادة 1

يعتمد البرنامج الثلاثي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الفترة من أول شهر أي النار 1423 م الى أخر شهر الكانون 1425 م والمقدر تكاليفه بمبلغ قدره 1 6,216,100,000 ستة آلاف ومائتان وستة عشر مليوناً ومائة ألف دينار وذلك على الوجه المبين بالجدول المرافق لهذا القانون.

المادة 2

يكون الإنفاق على المشروعات المدرجة بهذا البرنامج خلال سنوات تنفيذه وفقاً لما يعتمد لكل سنة مالية على حدة بالميزانية العامة.

المادة 3

يخصص مبلغ قدره 4,953,000,000 د. ل أربعة آلاف وتسعمائة وثلاثة وخسمون مليون دينار من موارد التنمية للإنفاق منه على مشروعات هذا البرنامج وذلك وفقاً لأحكام المادة السابعة من القانون رقم 85 لسنة 1970 م المشار إليه، وطبقـاً لما يخصص لهذا الغرض بكل سنة مالية من سنوات البرنامج كما يغطي مبلغ قدره 1,263,100,000 د ل ألف ومائتان وثلاثة وستون ميلوناً ومائة ألف دينار من الموارد الذاتية والاقتراض للإنفاق منه خلال سنوات البرنامج على مشروعات القطاعات المبينة بالجدول المرافق.

المادة 4

يجوز بموافقة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية الارتباط أو التعاقد على تنفيذ المشروعات أو الأعمال التي يمتد تنفيذها لأكثر من سنة مالية بما يجاوز الاعتمادات المالية المخصصة لها في ميزانية التحول للسنة المالية التى يجرى خلالها الارتباط أو التعاقد، على أن يكون في حدود القيمة الإجمالية المعتمدة لها في البرنامج الثلاثى ولا يخل ذلك بالتزام الجهة المتعاقدة بأن يكون صرف النفقات المترتبة على الارتباط أو التعاقد في حدود الاعتمادات التي تدرج لتلك المشروعات أو الأعمال ضمن نفقات التحول.

المادة 5

فى حالة إنشاء أو دمج أمانات أو أجهزة جديدة أو إحداث تعديل يترتب عليه تغيير في تقسيمات البرنامج يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة اعادة توزيع المخصصات وفقاً لذلك على أن لا يترتب على ذلك أى تجاوز للتخصصات الإجمالية للبرنامج الثلاثي.

المادة 6

على كافة القطاعات والأجهزة تزويد اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية بتقارير دورية عن مصروفاتها والموارد التي تمول منها تلك المصروفات وفقاً لما تنص عليه لائحة تنظيم وادارة حسابات التنمية وعلى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية أن تتوقف عن اصدار التفويضات وتحويل المخصصات للجهات التي تتخلف عن تقديم هذه التقارير في المواعيد المحددة.

المادة 7

تتولى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية اصدار التفويضات المالية الخاصة بمشروعات البرنامج الثلاثى 1423 م / 1425 م لجميع اللجان الشعبية والجهات التي تتولى التنفيذ والإشراف على تلك المشروعات بناء على اقتراحها، وفي حدود الموارد المالية المتاحة.

المادة 8

على اللجنة الشعبية العامة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به أعتباراً من أول أي النار 1994 م، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: سرت
  • بتاريخ: 17 شعبان 1403 و. ر
  • الموافق: 29 أي النار 1994 م

الجدول المرافق للقانون رقم 24 لسنة 1994 م باعتماد البرنامج الثلاثى للسنوات 1423 – 1425 م

القيمة بآلاف الدينارات إجمالى البرنامج الثلاثى

ر.مالقطاعاتمن الخزانة العامةمن خارج الميزانيةالمجموعنسبة مئوية
1الزراعة والثروة الحيوانية416,30023,500439,8007,1
2الصناعة والمعادن152,500467,000619,50010,0
3الطاقة668,000420,0001,088,00010,5
4التعليم والبحث العلمي522,800522,8008,4
5الاعلام والثقافة11,10011,1000,2
6الصحة والضمان الاجتماعي277,400277,4004,5
7الاسكان والمرافق1,232,0841,232,08419,8
8المواصلات والنقل763,316344,0001,107,31617,8
9التخطيط والمالية14,57314,5730,2
10الاقتصاد والتجارة6,3276,3270,1
11الثروة البحرية29,8008,60038,4000,6
12العدل والأمن العام8,1008,1000,1
13جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية400,700400,7006,4
14تنمية الموارد البشرية150,000150,0002,4
15الاحتياطي والصيانة300,000300,0004,8
الاجمالي4,953,0001,263,1001,216,100100,0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.