Skip to main content

قرار رقم 339 لسنة 2013 م بإنشاء غرفة للعمليات الأمنية المشتركة بمدينة طبرق

7 يوليو 2013

قرار رقم 339 لسنة 2013 م بإنشاء غرفة للعمليات الأمنية المشتركة بمدينة طبرق

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 ميلادي،في شأن الخدمة في القوات المسلحة.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 ميلادي،بشأن الأمن و الشرطة.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 2012 ميلادي،بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2012 ميلادي،بتفويض رئيس مجلس الوزراء ببعض المهام.

قرر

مادة 1

إنشاء غرفة أمنية تسمى غرفة العمليات المشتركة

تنشأ غرفة أمنية تسمى غرفة العمليات المشتركة للحفاظ على أمن المناطق الحدودية امساعد_الجغبوب تتبع مجلس الوزراء وتعمل تحت الإشراف المباشر لرئيسه ويكون مقرها بمدينة طبرق.

مادة 2

تأليف اللجنة 

تشكل غرفة العمليات المشار إليها في المادة السابقة من رئيس من أحد ضباط الجيش لا تقل رتبته عن رتبة عقيد،ومساعد له من أحد الضباط،يصدر بتكليفهما قرار من رئيس مجلس الوزراء،وتضم مندوبين عن الجهات التالية:

  1. جهاز المخابرات الليبية.
  2. مديرية الأمن الوطني طبرق.
  3. مصلحة الجمارك.
  4. مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.
  5. الهجرة غير الشرعية.
  6. الحرس البلدي.
  7. مكافحة المخدرات.
  8. حرس الحدود.
  9. وحدات الجيش الليبي.

مادة 3

تتولى غرفة العمليات الأمنية المشتركة القيام بما يلي 

  1. اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة للحفاظ على الأمن بالمناطق الحدودية امساعد الجغبوب وغيرها من المناطق الواقعة بضواحي مدينة طبرق وبما يضمن دعم و إسناد الشرطة والمشاركة في حفظ الأمن ،ولها في ذلك وضع الخطط الأمنية الكفيلة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  2. وضع آلية قانونية لتلقي البلاغات وقبول الشكاوى وجمع الاستدلالات بشأنها،واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالتها إلى النيابة العامة.
  3. تقديم التقريرات اليومية لأهم البلاغات وما اتخذ بشأنها من إجراءات لمجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة.
  4. السيطرة الأمنية الكاملة على مدينة طبرق وضواحيها.
  5. فتح نقاط التمركز الأمني لفرض الأمن والمجاهرة به.
  6. مكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب الجمركي وتجارة المخدرات.
  7. ويكون للغرفة في سبيل أداء مهامها ما يلي:
  • أ‌- الحق في استخدام كافة الوسائل الفنية والتقنية التي تراها لازمة لأداء مهامها،وعلى جميع الجهات الأمنية ذات العلاقة بعمل الغرفة اتخاذ الإجراءات العاجلة بما يمكن الغرفة من تحقيق أهدافها ذات الطابع الأمني.
  • ب‌- التنسيق مع الوزارات والجهات العامة بما يكفل أداء الغرفة لمهامها على الوجه المطلوب ووفقا للبرنامج الذي تعده الغرفة بالخصوص.
  • ت‌- التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني وأعيان ووجهاء المناطق المستهدفة وطلب معاونتهم وإدماجهم في الخطة الأمنية بما يتناسب وطبيعة هذه المهام وبما يحد من الإفراط في استعمال القوة حفاظا على الأرواح والممتلكات.
  • ث‌- تشكيل فريق إعلامي بالغرفة مهمته توثيق الاختراقات التي يتم ضبطها في الحال،كما يكون لها ناطق إعلامي للتواصل مع وسائل الإعلام لتوضيح مهام الخطة الأمنية و أهدافها.
  • ج‌- للغرفة حق الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به تنفيذا لمهامها.

مادة 4

خضوع  منتسبو الغرفة لإشراف رئيس الغرفة ومساعده

يخضع منتسبو الغرفة من الناحية الفنية لإشراف رئيس الغرفة ومساعده.

مادة 5

مهام كل جهة يتبعها منتسبو الغرفة

تتولى كل جهة يتبعها منتسبو الغرفة دفع المرتبات وسائر العلاوات والمزايا المالية والمكافأت لمنتسبيها كل فيما يخصه وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 6

إنشاء  عدد من التقسيمات التنظيمية للغرفة

يكون للغرفة عدد من التقسيمات التنظيمية يصدر بتحديدها قرار من رئيس الغرفة.

مادة 7

بدء العمل بالقرار ونشره في الجريدة الرسمية

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالف أحكامه،وعلى الجهات المختصة تنفيذه،وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 28/شعبان/ 1434 هجري.
  • الموافق 7/يوليو/2013 ميلادي