Skip to main content

قرار رقم 123 لسنة 2022 م بشأن إنهاء ندب وندب وتكليف أعضاء الهيئات القضائية

21 سبتمبر 2022
تشريعات ذات علاقة

قرار رقم 123 لسنة 2022 م بشأن إنهاء ندب وندب وتكليف أعضاء الهيئات القضائية

المجلس الأعلى للقضاء

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1 

ينهى ندب السادة أعضاء الهيئات القضائية الوارد ذكرهم فيما بعد من العمل بالهيئات القضائية المنتدبين إليها سواء على سبيل التفرغ أو بالإضافة إلى أعمالهم الأصلية ويعود كل منهم لسابق عمله وهم:

الرقمالاسمالهيئة المنتدب إليها
1علي محمد محمد أبوشعالة الرئيس بمحكمة استئناف مصراتهرئيسا لمحكمة غرب مصراته الابتدائية 
2محمد عبد الوهاب معدي سليم الرئيس بمحكمة استئناف طرابلسرئيسا لمحكمة شرق طرابلس الابتدائية
3عبد الحفيظ موسى میکائیل الرئيس بمحكمة استئناف بنغازيرئيسا لمحكمة اجدابيا الابتدائية
4عبد الفتاح محمد عبد الحفيظ الحليقي الوكيل بمحكمة استئناف مصراتهرئيسا بمحكمة بني وليد الابتدائية
5محمود عبد الله الحربي الوكيل بمحكمة استئناف غريانرئيسا لفرع إدارة المحاماة العامة غريان

مادة 2 

يندب السادة أعضاء الهيئات القضائية الوارد ذكرهم فيما بعد للعمل على سبيل التفرغ كل بالهيئة المبينة قرين اسمه وهم: –

الرقمالاسمالهيئة المنتدب إليها
1ناصر المبروك على الدخل الرئيس بمحكمة استئناف جنوب طرابلسرئيسا لمحكمة السواني الابتدائية
2إبراهيم مسعود عامر الكو الوكيل بمحكمة استئناف غريانرئيسا لمحكمة الزنتان الابتدائية
3بشير عمار بشير ماطوس الوكيل محكمة استئناف طرابلسرئيسا لمحكمة شرق طرابلس الابتدائية
4أحمد سليمان أحمد الخوجة الوكيل بمحكمة استئناف مصراتهرئيسا لمحكمة غرب مصراته الابتدائية 
5الفيتوري الهادى محمد النقراط الوكيل بمحكمة استئناف مصراتهرئيسا لمحكمة بني وليد الابتدائية
6سعد حسين حمد هزاوی الوكيل بمحكمة استئناف البيضاءرئيسا لمحكمة المرج الابتدائية 
7الطاهر على عمر أبو عزة الوكيل بمحكمة استئناف بنى غازىرئيسا لمحكمة شمال بنغازي الابتدائية
8صلاح الدين المرتضى محمد الشاعري المستشار بمحكمة استئناف طبرقرئيسا لمحكمة درنة الابتدائية
9صالح ابراهيم حكومة الدرباك المستشار بمحكمة استئناف بنى غازىرئيسا لمحكمة اجدابيا الابتدائية

مادة 3 

يندب الأستاذ، سليمان محمد سليمان الحمودي المستشار بمحكمة استئناف الخمس للعمل رئيسا لمحكمة ترهونة الابتدائية بالإضافة إلى عمله الأصلي.

مادة 4 

يكلف السادة أعضاء الهيئات القضائية الوارد ذكرهم فيما بعد كلا لرئاسة الهيئة المبينة قرين اسمه وهم:

الرقمالاسماسم الهيئة
1إبراهيم عامر الحبيشي الرئيس بمحكمة استئناف سبها رئيسا لمحكمة استئناف سبها 
2علي عبد السلام احمد العيساوي الرئيس بمحكمة استئناف الخمسرئيسا لمحكمة استئناف الخمس
3عبد الونيس محمد حسین صقر الرئيس بمحكمة استئناف غريانرئيسا لمحكمة استئناف غريان
4عوض الرقيق أحمد الوكيل بفرع إدارة المحاماة العامة بنغازيرئيسا لفرع إدارة المحاماة العامة بنغازي
5عبد الرزاق محمود مخزوم بن زاهية المحامي من الفئة أ بفرع إدارة المحاماة العامة الخمسرئيسا لفرع إدارة المحاماة العامة الخمس
6محمد السيد الفرجاني خميس المحامي من الفئة أ بفرع إدارة المحاماة العامة غريانرئيسا لفرع إدارة المحاماة العامة غريان

لا يخل ترتيب الأسماء بهذا القرار بترتيب الأقدمية بالنسبة لأعضاء الهيئات القضائية المذكورين فيه.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.

  • المجلس الأعلى للقضاء