اتفاقية تعاون بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وجمهورية مالطا
- المجال: الاقتصاد والتجارة
- الدولة / المنظمة: مالطا
- تاريخ التوقيع: 5 نوفمبر 1985
- تاريخ النفاذ: 5 نوفمبر 1985
- تاريخ التصديق: 5 نوفمبر 1985
اتفاقية تعاون بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وجمهورية مالطا
- ان الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وجمهورية مالطا | رغبة منهما في تدعيم وتوثيق عرى التعاون في الميادين المختلفة وحرصا على تدعيم أواصر الصداقة والتفاهم بين البلدين على أساس المساواة والاحترام المتبادل.
- وانطلاقا من معاهدة الصداقة والتعاون الموقعة بين الدولتين بتاريخ ۲۳ صفر ۱۳۹۶ سور الموافق 19 نوفمبر 1984 م.
فقد اتفقتا على ما پلی :
مادة 1
حق التملك والانتقال والاقامة والعمل مكفول للاشخاص الطبيعيين والاعتباريين من رعايا الدولتين كل في اقليم دولة الطرف الآخر، على النحو الوارد في هذه الاتفاقية.
مادة 2
يحق للأشخاص المتمتعين بجنسية أحد البلدين تملك العقارات والأموال المنقولة في البلد الآخر طبقا لتشريعات ذلك البلد.
مادة 3
يحق للأشخاص المتمتعين بجنسية أحد البلدين الانتقال إلى البلد الآخر أو الإقامة فيه دون حاجة لتأشيرات الدخول والخروج ويتم الانتقال بالبطاقة أو بموجب جواز سفر ساري المفعول ۰
مادة 4
يكون للأشخاص المتمتعين بجنسية أحد البلدين حق العمل ومزاولة المهن والحرف والنشاطات التجارية الاخرى في البلد الآخر طبقا لتشريعات ذلك البلد.
مادة 5
اتفق الطرفان على تكوين لجنة المتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية من عدد متساو من الأعضاء من كلا الطرفين يتم تعيين ممثلي كل طرف من قبل الجهات المختصة لديه ويرأس اجتماعات اللجنة عضو من الطرف المضيف.وللجنة أن تستعين بمن ترى من الخبراء.
مادة 6
تجتمع اللجنة المشار إليها في المادة السابقة مرة كل ثلاثة أشهر ويجوز لها أن تجتمع – كلما دعت الحاجة لذلك س وتكون اجتماعاتها في الجماهيرية ومالطا بصفة دورية، ويتم الاجتماع الأول خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية.
مادة 7
۷ يتعهد الطرفان بالعمل على اتخاذ الوسائل التشريعية وغيرها لوضع احكامها موضع التنفيذ
مادة 8
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق طبقا للإجراءات المعمول بها في كلا البلدين وتصبح نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.
حررت هذه الاتفاقية بمدينة فاليكا – بتاريخ 21 صفر 1395 من وفاة الرسول الموافق 5 نوفمبر 1985 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية، ولكل من النصين نفس القوة القانونية.
- عن/ الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- جمهورية مالطا تابااس کارمینو مغسود بونيتشی رئيس الوزراء
- محمد المزروق رجب أمين اللجنة الشعبية العامة
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية