أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاقية قنصلية بـين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية

نشر في
  • الدولة / المنظمة:
  • الحالة:
  • تاريخ التوقيع: 14 أكتوبر 1985
  • تاريخ النفاذ: 14 أكتوبر 1985
  • تاريخ التصديق: 14 أكتوبر 1985

اتفاقية قنصلية بـين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية

ان الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية 

واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية

رغبة منهما في تدعيم وتطوير علاقات التعاون والصداقة فقد عزما على تنظيم العلاقات القنصلية بينهما وقررا عقد هذه الاتفاقية القنصلية. 

ولهذا الغرض اتفقا على ما يلى:

الفصل الأول التعريفات

مادة 1

لأغراض هذه الاتفاقية تكون للعبارات أدناه المعاني المخصصة إزاء كل منها مالم تدل القرينة على خلاف ذلك:

  1. قنصلية، نيابة قنصلية أو قنصلية: أية قنصلية عامة، وكالة قنصلية.
  2. ·دائرة قنصلية: منطقة مخصصة في الدولة الموفد إليها لبعثة قنصلية لممارسة أعمالها فيها.
  3. رئيس بعثة قنصلية: أى شخص أسندت إليه مهمة إدارة قنصلية
  4. عضو قنصلي: أي شخص، بما في ذلك رئيس البعثة القنصلية أسندت إليه مهمة تنفيذ الأعمال القنصلية.
  5. موظف قنصلي: أى شخص عدا العضو القنصلي، يقوم بأعمال ادارية أو فنية أو خدمات في القنصلية.
  6. مباني قنصلية: هى المبانى أو أجزاء من المباني أو أراضي ملحقة بها، بما في ذلك سكن رئيس البعثة، المخصصة لأعمال القنصلية بصرف النظر عن مالكها.
  7. محفوظات قنصلية: أى جميع المراسلات الرسمية والوثائق والاختام ودليل الرموز والكتب والتسهيلات الفنية للادارة وأجهزة حفظها.
  8. سفينة الدولة الموفدة: أية سفينة تبحر رافعة لعلم تلك الدولة باستثناء السفن العسكرية.
  9. طائرة الدولة الموفدة: أي طائرة مسجلة في هذه الدولة وفقا لقوانينها وحاملة لشعارها باستثناء الطائرات العسكرية. 
  10. مواطن الدولة الموفدة: كل مواطن يحمل جنسيتها وتعنى أيضا، إذا دلت القرينة على ذلك، الشخصية القانونية

الفصل الثاني إنشاء القنصليات وتعيين أعضاء قنصليين وموظفى قنصلية

مادة 2

  1. لا تنشأ قنصلية فى الدولة الموفد اليها الا بموافقة تلك الدولة. 
  2. يقرر موقع ودرجة القنصلية وحدود منطقتها باتفاق بين الدولة الموفدة والدولة الموفد إليها.

مادة 3

يجب أن يكون العضو القنصلي من مواطني الدولة الموفدة.

مادة 4

  1. يعتبر رئيس البعثة القنصلية الذي تختاره أو تعينه الدولة الموفدة وكذلك الأعضاء القنصليون الآخرون مقبولين بهذه الصفة لدى الدولة الموفد لديها.
  2. عند إعلامها بذلك عند تعيين رئيس البعثة القنصلية تقوم الدولة الموفدة ـ عبر بعثاتها السياسية بإرسال براءة قنصلية أو أية وثيقة أخرى إلى وزارة خارجية أو المكتب الشعبى للاتصال الخارجي للدولة التي سيمارس رئيس البعثة القنصلية أعماله على أراضيها تبين فيها اسمه بالكامل ودرجته – ومقر البعثة ودائرة اختصاص القنصلية.
  3. عند تقديم البراءة أو أية وثيقة اخرى لتعيين رئيس البعثة القنصلية ستصدر الدولة الموفد إليها وثيقة براءة تعيين أو أي تصريح آخر في اسرع وقت ممكن وبدون مقابل.
  4. يجوز لرئيس البعثة القنصلية مباشرة أعماله بعد منحه براءة التعيين أو أى وثيقة اخرى من الدولة الموفد إليها.
  5. يجوز للدولة الموفد إليها أن تمنح رئيس البعثة القنصلية تصريحا مؤقتا لمباشرة أعماله فى انتظار صرف وثيقة براءة التعيين أو أي تصريح آخر.
  6. بمجرد السماح ولو بصفة مؤقتة لرئيس البعثة القنصلية بممارسة أعماله على السلطات المختصة في الدولة الموفد إليها اتخاذ كافة التدابير الضرورية لتمكينه من ممارسة أعماله.

مادة 5 

  1. على الدولة الموفدة اشعار وزارة خارجية أو المكتب الشعبى للاتصال الخارجى للدولة الموفد إليها بما يلى:
  • أ. الأسماء الكاملة ووظيفة الأعضاء القنصليين باستثناء رئيس البعثة.
  • ب. الأسماء الكاملة للموظفين القنصليين.
  1. على السلطات المختصة فى الدولة الموفد إليها صرف البطاقات اللازمة للاعضاء القنصليين وموظفي القنصلية وأعضاء عائلاتهم المقيمين معهم.

مادة 6 

يحق للدولة الموفد إليها فى أى وقت و بدون توضيح أسباب قرارها أن تبلغ الدولة الموفدة بالطرق المعتادة بأن وثيقة براءة التعيين أو أى مستند مشابه قد تم سحبه أو أن أحد الاعضاء القنصليين أو موظفى القنصلية يعتبر شخصا غير مرغوب فيه.

وفي مثل هذه الحالة ستقوم الدولة الموفدة باستدعاء ذلك الشخص إذا كان قد باشر أعماله. وإذا كانت الدولة الموفدة في تنفيذ الالتزام خلال فترة معقولة، يجوز للدولة الموفد إليها رفض الاعتراف بذلك الشخص كعضو قنصلي أو موظف قنصلي.

مادة 7

  1. اذا لم يتمكن رئيس البعثة من القيام بأعماله لسبب ما، أو إذا شغر مركزه مؤقتا، يجوز للدولة الموفدة أن تفوض عضوا قنصليا في نفس القنصلية أو في قنصلية أخرى في الدولة الموفد إليها أو أحد أعضاء بعثتها السياسية فى الدولة الموفد إليها، للقيام بأعمال رئيس البعثة القنصلية مؤقتا. ويجب إشعار وزارة خارجية أو المكتب الشعبى للاتصال الخارجي للدولة الموفد إليها بالاسم الكامل لهذا الشخص.
  2. يحق للشخص المفوض بالقيام بأعمال رئيس البعثة القنصلية ممارسة واجبات رئيس البعثة مؤقتا، كما وأنه يتمتع بالحصانات والامتيازات الممنوحة لرئيس البعثة القنصلية بناء على نصوص هذه الاتفاقية.
  3. لا يؤثر تعيين أحد أعضاء البعثة السياسية للدولة الموفدة في القنصلية بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، على الامتيازات والحصانات التي حصل عليها بموجب وضعه السياسي

مادة 8 

  1. لأعضاء البعثة السياسية للدولة الموفدة فى الدولة الموفد إليها والذين فوضوا للقيام بالأعمال القنصلية في هذه البعثة حقوق وواجبات الأعضاء القنصليين المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
  2. المهام القنصلية التي يقوم بها الاشخاص المشار اليهم في الفقرة ۱ مــن هــذه المادة لا تؤثر على الامتيازات والحصانات الدبلوماسية التي يتمتعون بها بموجب أوضاعهم السياسية.

مادة 9 

  1. يحق للدولة الموفدة، وفق قوانين الدولة الموفد إليها، شراء أو استئجار أو استعمال قطع أراضي ومباني أو أجزاء من مباني أو مبانى فرعية أو بناء واعادة تشييد مبانى أو اصلاح قطعة أرض ضرورية للمباني القنصلية ومساكن الأعضاء القنصليين وموظفي القنصلية. وفي حالة الضرورة تقوم الدولة الموفد إليها بتقديم المساعدة اللازمة للدولة الموفدة.
  2. نصوص الفقرة 1 من هذه المادة لا تعفى الدولة الموفدة من الخضوع لأية نظم أو قوانين تخطيطية وتنظيمية للمدن أو المباني، التي تطبق على المنطقة التي فيها قطع الأرض والمبانى وأجزاء من المباني والأماكن الإضافية المعنية.

الفصل الثالث الامتيازات والحصانات

مادة 10

تضمن الدولة الموفد إليها حماية العضو القنصلي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكينه من القيام بمهامه والتمتع بالحقوق والامتيازات والحصانات حسب ما ورد في هذه الاتفاقية وطبقا لقوانين الدولة الموفد إليها. كما ستتخذ الدولة الموفد إليها الإجراءات اللازمة لضمان حماية القنصلية ومباني سكن الأعضاء القنصليين.

مادة 11

  1. يعلق على مبنى القنصلية الدرع القنصلي وعليه شعار الدولة الموفدة واسم القنصلية بلغة الدولة الموفدة وبلغة الدولة الموفد إليها.
  2. يجوز رفع العلم الوطني للدولة الموفدة على مبنى القنصلية وكذلك على سكن رئيس البعثة القنصلية.
  3. يجوز لرئيس البعثة القنصلية أن يرفع علم الدولة الموفدة على وسائل تنقلاته وفقا للعرف المعمول به في البلد الموفد اليه.

مادة 12

لا يجوز انتهاك حرمة مبنى القنصلية ولا يحق لسلطات الدولة الموفد إليها دخول مبنى القنصلية دون موافقة رئيس البعثة القنصلية أو رئيس البعثة السياسية للدولة الموفدة أو أي شخص يعين من قبل أحدهما.

تنطبق نصوص الفقرة 1 من هذه المادة على الأماكن السكنية للاعضاء القنصليين و موظفي القنصلية الذين هم من رعايا الدولة الموفدة.

مادة 13

تتمتع محفوظات البعثة القنصلية بالحرمة التامة في جميع الأوقات وأينما وجدت.

مادة 14

  1. يحق للقنصلية الاتصال بحكومة الدولة الموفدة والبعثات السياسية والقنصلية التابعة لها. وللقيام بذلك يجوز للقنصلية أن تستعمل كافة وسائل الاتصال العامة والرموز وحاملي الحقيبة السياسية والقنصلية والحقائب البريدية.

أما بالنسبة للرسوم التي تفرض لاستعمال وسائل الاتصال فستكون نفس الرسوم التي تدفعها البعثة السياسية، ويجوز للقنصلية تركيب الراديو أو محطة لاسلكية شريطة موافقة الدولة. الموفد إليها.

  1. تعتبر المراسلات الرسمية للقنصلية والحقائب البريدية التابعة للقنصلية والتي عليها علامات خارجية لسمتها، محصنة وليست خاضعة للحجز من قبل السلطات في الدولة الموفد إليها.
  2. يتمتع حاملو الحقيبة القنصلية للدولة الموفدة في إقليم الموفد إليها بنفس حقوق و امتيازات وحصانات حاملي الحقيبة السياسية. 
  3. يجوز تسليم الحقيبة القنصلية البريدية لدى قبطان السفينة أو الطائرة والذي سيزود بسند رسمى يشير إلى عدد الطرود المحتوية في الحقيبة. ولا يمكن اعتبار قبطان. ويجوز للعضو القنصلي استلام الحقيبة مباشرة وبحرية من قبطان الباخرة أو الطائرة وأن يسلمها له.

مادة 15

يتمتع بالحصانة الشخصية الاعضاء القنصليون وموظفو القنصلية وأعضاء أسرهم المقيمون معهم، كما لا يجب أن يكونوا عرضة للإعتقال أو أى نوع من أنواع الاحتجاز بأى شكل من الأشكال لا تنطبق هذه النصوص على رعايا الدولة الموفد إليها والأشخاص المقيمين فيها اقامة دائمة.

تعامل الدولة الموفد إليها الأعضاء القنصليين وموظفي القنصلية وأفراد أسرهم المقيمين معهم بالاحترام اللائق وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع حدوث أي اعتداء على أشخاصهم وحريتهم وكرامتهم.

مادة 16

  1. لا يخضع الأعضاء القنصليون وموظفو القنصلية وأفراد أسرهم المقيمون معهم للسلطة القضائية، ما عدا الدعاوى المدنية التالية:
  • أ. المتعلقة بالممتلكات الخاصة الثابتة الواقعة في إقليم الدولة الموفد اليها، الا اذا كانت في حوزتهم نيابة عن الدولة الموفدة لاستعمالها في الأغراض القنصلية.
  • ب. المتعلقة بأمور الإرث، كمنفذى وصايا وكلاء عقارات، ورثة أو منتفعين من جراء أعمال خاصة، وليست نيابة عن الدولة الموفدة في الدولة الموفد إليها.
  • جـ. المتعلقة بنشاطات مهنية أو تجارية في الدولة الموفد إليها خارج نطاق أعمالهم القنصلية.
  • د. آثار الالتزامات من العقود التي أبرموها ولم يلتزموا بها صراحة أو ضمنا كممثلين للدولة الموفدة
  • هـ. التي رفعت من قبل طرف ثالث لضرر ناتج من جراء حادث تصادم بوسيلة نقل في البلد الموفد إليها
  1. لا يجوز اتخاذ أية إجراءات تنفيذية بالنسبة للأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من هذه المادة باستثناء الحالات المنصوص عليها فى البنود أ، ب، جـ، د، هـ من الفقرة المذكورة. ويشترط في ذلك أن تتخذ الإجراءات اللازمة دون المساس بحريتهم الشخصية وحرمة مساكنهم.
  2. الحصانات الواردة في هذه المادة لا تنطبق على مواطنى الدولة الموفد إليها أو من يقيم فيها اقامة دائمة.

مادة 17

  1. يجوز للدولة الموفدة أن تتنازل عن الحصانة القنصلية بالنسبة للاعضاء القنصليين أو موظفى القنصلية وأفراد أسرهم المقيمين ويجب أن يكون التنازل في جميع الحالات صريحا وكتابة. و التنازل عن الحصانة في الدعوى المدنية والادارية لا يعني التنازل عن الحصانة بالنسبة لإجراءات تنفيذ الأحكام التي يجب الحصول لها على تنازل خاص.
  2. ·إذا رفع عضو أو موظف قنصلي أو أحد أفراد أسرهم دعوى في موضوع يتمتع فيه بالحصانة طبقا للمادة 16، فلا يجوز له بعد ذلك أن يستند الى الحصانة القضائية بالنسبة لاى طلب مضاد يرتبط مباشرة بدعواه الاصلية.

مادة 18

  1. لا يلزم العضو القنصلي بالحضور أمام محكمة أو أية سلطة قضائية مشابهة في الدولة الموفد إليها للإدلاء بشهادته هناك. 
  2. يحضر الموظف القنصلي إذا استدعته السلطات القضائية أو من في حكمها في الدولة الموفد إليها للإدلاء بشهادته. ويجوز له أن يرفض الحضور إذا تعلقت الشهادة بعمله الرسمي. لا يسمح في أية حالة من الحالات باتخاذ إجراءات قسرية ضد موظفى القنصلية.
  3. تسري نصوص هذه المادة على أفراد أسر الأعضاء القنصليين وموظفى القنصلية اذا كانوا يقيمون معهم وليسوا من مواطنى الدولة الموفد اليها.

مادة 19

يعفى الاعضاء القنصليون وموظفو القنصلية وأعضاء أسرهم المقيمون معهم في الدولة الموفد لديها، من الخدمات العسكرية ومن أى خدمة عامة اجبارية، ما لم يكونوا من مواطني الدولة الموفد إليها وممن يقيمون فيها اقامة دائمة

مادة 20

يعفى الاعضاء القنصليون وموظفو القنصلية وأعضاء أسرهم المقيمون معهم من جميع متطلبات القوانين والأنظمة في الدولة الموفد إليها، المتعلقة بتسجيل الأجانب وتراخيص إقاماتهم أو أي مسائل ولا تنطبق هذه المادة على مواطنى الدولة الموفد إليها اخرى مشابهة أو الأشخاص المقيمين فيها إقامة دائمة.

مادة 21

  1. لا يجوز فرض أو تجميع ضرائب أو أية رسوم أخرى على مبانی القنصلية أو مساكن الاعضاء القنصليين، شريطة أن يكون العقار المعنى مملوكا أو مؤجرا باسم الدولة الموفدة أو أى شخص طبيعي أو معنوى توكله تلك الدولة وكذا بالنسبة لعمليات البيع أو الوسائل المتعلقة بشراء الممتلكات الآنفة الذكر.
  2. لا تطبق نصوص الفقرة 1 من هذه المادة على المستحقات مقابل الخدمات العامة.

مادة 22

تعفى الدولة الموفدة من الضرائب، أو أية رسوم أخرى أيا كان نوعها، المتعلقة بالممتلكات المنقولة والتي تمتلكها أو تحزها أو تستعملها للأغراض القنصلية، وكذا أيضا بالنسبة لشراء تلك الممتلكات.

مادة 23

  1. يعفى الأعضاء القنصليون وموظفو القنصلية من جميع الضرائب والرسوم الأخرى المشابهة بكافة أنواعها والتي تفرضها وتجمعها الدولة الموفد إليها. بالنسبة للرواتب التي يتلقونها مقابل قيامهم بواجباتهم الرسمية.
  2. يعفى أيضا الاعضاء القنصليون وموظفو القنصلية وأفراد عائلاتهم المقيمون معهم في الدولة الموفد إليها، من كافة الضرائب والرسوم المحلية أو القومية ويشمل ذلك الضرائب والرسوم على ممتلكاتهم المنقولة.
  3. لا تطبق الإعفاءات المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة على ما يلي:
  • أ. الضرائب والرسوم بالنسبة للممتلكات الشخصية الثابتة الواقعة في الدولة الموفد إليها.
  • ب. الضرائب والرسوم لعمليتي وراثة وشراء الممتلكات في الدولة الموفد إليها باستثناء الضرائب والرسوم التي شملها الإعفاء من الدفع في المادة 25 من هذه الاتفاقية.
  • جـ. الضرائب والرسوم على الدخل الشخصي المحصل من مصادر داخل الدولة الموفد إليها.
  • د. الضرائب والرسوم المفروضة على التعامل التجاري أو الوثائق المتعلقة به والمشابهة. ويشمل ذلك رسوم الدمغة التي تفرض أو تجمع لنفس الغرض، باستثناء الضرائب والرسوم التي شملها الإعفاء في المادة 21 من هذه الاتفاقية.
  • هـ. ما يدفع مقابل تقديم خدمات عامة.
  1. لا تنطبق نصوص الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة على الأشخاص من مواطنى الدولة الموفد اليها أو من يقيمون فيها إقامة دائمة.

مادة 24

  1. تعفى من الرسوم الجمركية المواد التي تستعملها البعثة القنصلية للأغراض الرسمية بما في ذلك وسائل النقل بنفس درجة الإعفاء للمواد المستعملة للأغراض السياسية.
  2. يعفى الأعضاء القنصليون وعائلاتهم المقيمون معهم من التفتيش الجمركي ويعاملون بنفس المعاملة التي يعامل بها أعضاء البعثة السياسية.
  3. يمنح الأعضاء القنصليون وموظفو القنصلية وأفراد عائلاتهم المقيمون معهم شريطة أن لا يكونوا من مواطني الدولة الموفد لديها أو ممن لهم اقامة دائمة فيها نفس الاعفاء من رسوم الجمارك التي تمنح لنظرائهم من أعضاء البعثة الدبلوماسية.
  4. تشير عبارة نظرائهم من أعضاء البعثة السياسية في الفقرة 3 من هذه المادة، بالنسبة للاعضاء القنصليين الموظفين السياسيين أما بالنسبة لموظفي القنصلية فيقابلهم الموظفين الإداريين والفنيين.

مادة 25

في حالة وفاة العضو أو الموظف القنصلى أو أحد أفراد عائلته الذين يقيمون معه تقوم الدولة الموفد إليها بالسماح بتصدير منقولاته دون دفع أية رسوم جمركية عليها، كما أنها تعفيها من أية رسوم وضرائب على التركة طالما كانت هذه المنقولات مرتبطا وجودها في الدولة الموفد إليها بوجود المتوفى بوصفه عضوا أو موظفا قنصليا أو أى من أفراد أسرته المقيمة معه والذين يعيشون في كنفه.

لا تنطبق نصوص هذه الاتفاقية على المنقولات التي حازها في الدولة الموفد إليها والتي يعتبر تقديرها محظورا أو مقيدا بموجب القوانين النافذة في هذه الدولة.

مادة 26

مع مراعاة قوانين وأنظمة الدولة الموفد اليها الخاصة بالمناطق التي يعتبر دخولها محظورا لدواعي الأمن القومي، يسمح للأعضاء القنصليين وموظفي القنصلية بالتجول بحرية ضمن منطقتهم القنصلية.

مادة 27

مع عدم المساس بما منح من حصانات وامتيازات للأشخاص القنصليين بموجب هذه الاتفاقية عليهم احترام قوانين وانظمة الدولة الموفد اليها.

الفصل الرابع الواجبات القنصلية 

مادة 28

يقوم العضو القنصلي بتطوير وتقوية علاقات الصداقة بين الدولة الموفدة والدولة الموفد إليها وتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والعلمية والثقافية بينهما كما يقوم بحماية حقوق ومصالح الدولة الموفدة ورعاياها.

مادة 29

  1. يقوم العضو القنصلي بممارسة كافة الاعمال المشار اليها في هذا الفصل وكذا بالنسبة للاعمال القنصلية الاخرى، شريطة أن لا تكون مناقضة لقانون الدولة الموفد إليها.
  2. للعضو القنصلي أن يمارس أعماله في نطاق الدائرة القنصلية ويجوز له أن يقوم بواجباته خارج هذه الدائرة بعد أخذ موافقة السلطات في الدولة الموفد إليها.
  3. فيما يتعلق بممارسة أعماله يمكن للعضو القنصلي أن يطلب ويتصل بالسلطات المختصة في الدولة الموفد إليها في حدود الدائرة القنصلية.

·

مادة 30

  1. يقوم العضو القنصلي بالوظائف التالية:- 
  • أ. استلام أى عرائض أو وثائق بشأن الجنسية
  • ب. الاحتفاظ بسجل خاص بمواطني الدولة الموفدة.
  • جـ. صرف وتعديل وتجديد وإلغاء جوازات السفر وأية وثائق وكذلك منح تأشيرات الدخول والمرور.
  • د. تسجيل واستلام أى إشعار ووثائق حول ميلاد أو وفاة أحد مواطنى الدولة الموفدة.
  • هـ. تسجيل الزواج أو الطلاق شريطة أن يكون كلا الشخصين المعنيين بالأمر من مواطنى الدولة الموفدة وان لا يكون ذلك مخالفا لقانون الدولة الموفد إليها.
  • و. استلام أي اقرار يتعلق بالصلات العائلية لأحد مواطنى الدولة الموفدة.
  • ز. تحصيل الرسوم القنصلية في نطاق أراضي الدولة الموفد إليها وفقا لقوانين ونظم الدولة الموفدة.
  1. يشعر العضو القنصلى السلطات المختصة فى الدولة الموفد إليها بكافة التسجيلات الخاصة بالأحوال المدنية التي تمت في القنصلية وفقا للفقرتين د، هـ من الفقرة 1 من هذه المادة وذلك اذا ما تطلب القانون المحلى ذلك.
  2. لن تعفى نصوص البنود د، هـ من الفقرة 1 مــن هـذه المادة الاشخاص المختصين باتمام الاجراءات المطلوبة في قانون الدولة الموفد اليها.

مادة 31

  1. يقوم العضو القنصلي بما يلى: 
  • أ. استلام و اعداد وتصديق اقرارات مواطني الدولة الموفدة و صرف الوثائق والشهادات الضرورية لهم
  • ب. إعداد وتصديق واستلام وحفظ وصايا مواطني الدولة الموفدة.
  • جـ. إعداد وتصديق الوثائق والصفقات التي تتم بين مواطني الدولة الموفدة طالما أن هذه الوثائق والصفقات لا تتعارض وقانون الدولة الموفد اليها ولا تتعلق باقرار أو تحويل الحقوق على الملكية الثابتة.
  • د. إعداد وتصديق العقود والصفقات بين مواطني الدولة الموفدة ومواطني الدولة الموفد اليها اذا كانت تلك العقود والصفقات تتعلق كلية بمصالح داخل اراضى الدولة الموفدة أو يكون تنفيذها في اقليم تلك الدولة شريطة أن تلك العقود والصفقات لا تتعارض مع قانون الدولة الموفد إليها.
  • هـ. إجازة الوثائق الصادرة من قبل السلطات والأشخاص الرسميين في الدولة الموفدة أو الدولة الموفد إليها وتوثيق نسخ وترجمة أجزاء من هذه الوثائق.
  • و. ترجمة الوثائق وأن يشهد على صحة هذه الترجمة.
  • ز. الشهادة على صحة الإمضاءات مواطني الدولة الموفدة في جميع أنواع الوثائق شريطة أن محتويات تلك الوثائق لا تتعارض مع قانون الدولة الموفد إليها
  • ح. استلام أية وثائق أو مستندات تتعلق بممتلكات مواطنى الدولة الموفدة من أجل الاحتفاظ بها شريطة أن لا يتعارض ذلك مع قوانين وأنظمة الدولة الموفد إليها
  1. يجب اعتبار الوثائق التي تم اعدادها والمصادقة عليها أو ترجمتها من قبل العضو القنصلى بموجب الفقرة 1 من هذه المادة وثائق لها نفس الحجية والشرعية في الدولة الموفد إليها كتلك التي تم اعدادها والمصادقة عليها أو ترجمتها من قبل السلطات المختصة في الدولة الموفد إليها.

مادة 32

  1. على السلطات المختصة فى الدولة الموفد إليها أن تشعر العضو القنصلي في أقرب وقت ممكن عن وفاة أي مواطن للدولة الموفدة كما ستقدم له معلومات حول ممتلكات المتوفى والورثة والمنتفعين من بعده وما إذا كان قد ترك وصية.
  2. على السلطات المختصة فى الدولة الموفد إليها، ابلاغ العضو القنصلي في أقرب وقت ممكن، إذا ما وجدت تركه في الدولة الموفد اليها عندما يكون الوريث أو المنتفع من مواطني الدولة الموفدة.
  3. يقوم العضو القنصلي بإبلاغ السلطات المختصة في الدولة الموفد إليها بأية معلومات تتوفر لديه عن الوفاة و التركه.

مادة 33

  1. عندما يدعى أحد مواطني الدولة الموفدة أو يحق له المطالبة بمصلحة ما في ملكية متروكة فى الدولة الموفد إليها، بعد وفاة شخص من أية جنسية كانت، ولم يكن موجودا في الدولة الموفد إليها أو من ينوبه فيها، يحق للعضو القنصلي تمثيل مصالح المواطن الآنف الذكر كمفوض قانوني، ويعتبر هذا التوكيل أمرا منتهيا من التاريخ الذي سيبلغ فيه العضو القنصلي أن ذلك المواطن قد قام بالدفاع عن حقوقه فى الدولة الموفد اليها شخصيا أو أنه قد عين محام للقيام بذلك.
  2. عند وفاة أحد مواطنى الدولة الموفدة خلال فترة بقائه المؤقتة في الدولة الموفد إليها والتي لا يقيم فيها، يحق للعضو القنصلي بموجب قانون الدولة الموفدة أن يتصرف في نقوده ووثائقه والأمتعة الشخصية التي كانت في حوزة المتوفى.

مادة 34

عند عدم وجود أحد مواطنى الدولة الموفدة في الدولة الموفد اليها يجوز للعضو القنصلي أن يقوم نيابة عنه باستلام مبالغ مالية أو أملاك اخرى كان يحق لذلك الشخص الحصول عليها من احدى المحاكم أو السلطات أو أى فرد نتيجة وفاة شخص ما.

ويشمل ذلك أيضا نصيبه من العقار أو دفعات مالية بموجب قوانين التعويض وبوليصة التأمين على الحياة. وقد تطلب المحكمة أو السلطة أو الفرد المعنى من العضو القنصلي اتباع بعض الإجراءات الضرورية بشأن التالي: 

  • أ. إبراز التفويض القانوني أو أى تصريح آخر من مواطن الدولة الموفدة المقصود.
  • ب. إبراز إثبات لاستلام المبلغ النقدى أو أية ملكية أخرى من قبل الشخص المعني.

مادة 35

  1. يجوز للعضو القنصلى الاقتراح على المحاكم أو السلطات المختصة الأخرى للدولة الموفد إليها الشخصيات المناسبة كأوصياء أو قوام على مواطني الدولة الموفدة أو على ممتلكات مثل هؤلاء المواطنين عندما تترك هذه الممتلكات دون إشراف.
  2. إذا ارتأت المحكمة أو السلطات المختصة أن الشخصيات المقترحة غير مقبولة لأي سبب من الأسباب، يقوم العضو القنصلي بترشيح شخصيات أخرى.

مادة 36

  1. يجوز للعضو القنصلى أن يقابل ويتصل وينصح ويساعد بكافة الوسائل الممكنة أيا من مواطنى الدولة الموفدة، كما سيقوم بالترتيبات الضرورية لتوفير المساعدات القانونية له لا يجوز للدولة الموفد اليها بأى حال حظر اتصالات أو مقابلات مواطن الدولة الموفدة مع القنصلية.
  2. يجوز للعضو القنصلي أن يتوجه إلى السلطات المختصة للدولة الموفد إليها بطلب تقديم مساعدات إليه في بحث عن المفقودين من الدولة الموفدة ومقيمين بصفة دائمة أو مؤقتة على أرض الدولة الموفد اليها.
  3. سيكون على الدولة الموفد إليها أن تبلغ في أقرب وقت ممكن معقول العضو القنصلي للدولة الموفدة حول إلقاء القبض على أحد مواطنى الدولة الموفدة أو احتجازه بأي شكل.
  4. يجوز للعضو القنصلي في أقرب وقت ممكن معقول أن يقوم بالزيارة والاتصال بأحد مواطنى الدولة الموفدة والذى تم اعتقاله أو احتجازه أو الذي يقضي فترة في السجن.

وتمارس هذه الصلاحيات التي وردت في الفقرة هذه طبقا لقوانين وانظمة الدولة المضيفة شريطة ألا تحرم تلك القوانين والأنظمة التمتع بهذه الحقوق.

مادة 37

  1. يقوم العضو القنصلي بتقديم كل معونة ومساعدة لاية سفينة تابعة للدولة الموفدة في موانئ الدولة الموفد إليها ومياهها الإقليمية والداخلية. ولهذا الغرض يمكنه صعود السفينة ومن الجائز أن يتصل به ربان وأعضاء طاقمها حالما يسمح للسفينة بالرسو في الميناء.
  2. يجوز للعضو القنصلي أن يلتمس مساعدة السلطات المختصة في الدولة الموفد إليها بخصوص أية قضية متعلقة بتنفيذ واجباته بالنسبة لاحدى سفن الدولة الموفدة أو لربان تلك السفينة و ملاحيها.

مادة 38

يجوز للعضو القنصلي ما يلى:

  • أ. أن يقوم بالتحقيق إذا لم يتعارض ذلك مع نظم وقوانين وحقوق الدولة الموفد إليها في أية حادثة وقعت خلال رحلة بحرية لسفينة تابعة للدولة الموفدة أو إرسائها في الموانىء واستجواب ربان السفينة وأى من ملاحيها وفحص أوراق السفينة أو أخذ الكشوفات الخاصة برحلتها والجهة التي ستغادر إليها كما يشمل ذلك أيضا تسهيل دخولها الى الميناء والبقاء فيه أو مغادرته.
  • ب. أن يتولى العضو القنصلي جل النزاعات المختلفة التي تحدث بين ربان السفينة وأفراد البحارة والتي تشمل عقود الخدمة وشروط العمل والتي لا تتعدى ما يسمح به قانون الدولة الموفدة، على أن لا يتعارض ذلك مع نظم وقوانين الدولة الموفد إليها.
  • ج. أن يقوم بعمل الترتيبات لعلاج ربان السفينة وأفراد بحارتها في المستشفيات وترحيلهم.
  • د. أن يستلم ويعد وينجز أى إقرار أو سند آخر منصوص عليه في قانون الدولة الموفدة فيما يخص السفن.
  • هـ. أن يصرف شهادة مؤقتة يصرح بموجبها لسفينة تم شراؤها أو بناؤها حديثا برفع علم الدولة الموفدة.

مادة 39

  1. تقوم المحاكم أو السلطات المختصة في الدولة الموفد إليها بتبليغ العضو القنصلي في وقت ملائم إذا ما رغبت في أخذ تحقيقات أولية أو القيام بإجراء الزامي على ظهر سفينة تابعة للدولة الموفدة بغية تمكين العضو القنصلي من الحضور. وفي حالة عدم حضور العضو القنصلي تقوم السلطات المختصة في الدولة الموفد إليها بموافاته بمعلومات كاملة حول ما تم فى الموضوع وفي حالة طلبه ذلك.
  2. تنطبق نصوص الفقرة 1 من هذه المادة على الحالات التي تقوم السلطات المختصة فى الدولة الموفد إليها باستجواب ربان السفينة للدولة الموفدة أو بحارة تلك السفينة لدى وجودهم على الشاطئ. 
  3. لا تطبق نصوص هذه المادة على الإجراءات الخاصة بجوازات السفر والجمارك والصحة العامة أو أية إجراءات أخرى تتخذ برغبة أو موافقة ربان السفينة.

مادة 40

  1. إذا غرقت إحدى السفن للدولة الموفدة أو ارتطمت بقاع البحر أو جنحت الى الشاطئ و لحق بها ضرر في المياه الإقليمية والداخلية للدولة الموفد إليها أو إذا عثر في الدولة الموفد اليها على شيء تابع لهذه السفينة أو كان جزءا من حمولتها، تعمل السلطات المختصة للدولة الموفد إليها، في أسرع وقت ممكن على إبلاغ قنصلية الدولة الموفدة بالأمر، كما تعمل على ابلاغها عن الترتيبات التي اتخذت للحفاظ على السفينة أو ما تبقى منها، وعلى أفرادها. وعلى حمولتها والأمتعة الأخرى وأية أشياء كانت جزءا من حمولتها وأصبحت منفصلة عنها.
  2. يجوز للعضو القنصلي تقديم كافة المساعدات للسفينة. المحطمة و ملاحيها وركابها ولهذا الغرض يحق له التماس المساعدة من السلطات المختصة في الدولة الموفد إليها.

مادة 41

تنطبق المواد 37 و 38 و 39 و 40 على طائرات الدولة الموفدة.

الفصل الخامس الأحكام الختامية

مادة 42

  1. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق طبقا للنظم المتبعة في البلدين وتصبح نافذة المفعول بعد ثلاثين يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق الذي سيتم في مدينة طرابلس. 
  2. تظل أحكام هذه الاتفاقية نافذة المفعول الى حين انقضاء ستة أشهر من التاريخ الذي قام فيه أحد الطرفين باشعار الطرف الآخر کتابیا برغبته في إنهائها.

واقرارا لذلك وقع المفوضان من قبل الطرفين المتعاقدين هذه الاتفاقية وختما عليها بختمها.

  • حررت هذه الاتفاقية في مدينة موسكو بتاريخ 29 محرم 1395 و.ر الموافق 14 أكتوبر 1985 م من نسختين أصليتين باللغتين العربية والروسية وكلا النصين متساويان في القوة.
  • عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
  • عن اتحاد الجمهوريات السوفيتية