قرار رقم 32 لسنة 2014 م بشأن دعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لمباشرة مجلس النواب في المرحلة الانتقالية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 أبريل 2014
- رقم التشريع: 32
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الجهة العامة: مجلس النواب
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: انتخابات
قرار رقم 32 لسنة 2014 م بشأن دعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لمباشرة مجلس النواب في المرحلة الانتقالية
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع على
- الإعلان الدستوري،الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي،في 03 رمضان 1432 هجرية،الموافق 3/8/2011م وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- القانون رقم 8 لسنة 2013م بشأن إنشاء المفوضية العليا للانتخابات.
- القانون رقم 13 لسنة 2013م بشأن العزل السياسي والإداري وتعديلاته.
- قرار المؤتمر الوطني العام رقم 40 لسنة 2013 في شأن تسمية رئيس وأعضاء مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
- ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 182 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 8 جمادى الآخر 1435هـ الموافق 8/4/2014م.
أصدر القرار الآتي
المحتويات
دعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
مادة 1
تدعى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى اتخاذ الإجراءات العملية للبدء في انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية طبقا لما ينص عليه القانون رقم 8 لسنة 2013م،بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات،والقانون رقم 10 لسنة 2014م بشأن انتخاب مجلس النواب المذكور.
التزامات على الحكومة المؤقتة
مادة 2
على الحكومة المؤقتة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين العملية الانتخابية المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار.
بدء العمل بالقرار ونشره بالجريدة الرسمية
مادة 3
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر بالجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المتاحة،وعلى كل فيما يخصه وضعه موضع التنفيذ.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
-بتاريخ 8/جمادى الآخر/1435 هجرية
-يوافق: 8/4/2014م