Skip to main content

القانون رقم 97 لسنة 1970 م بشأن إنشاء المؤسسة العامة للكهرباء

12 سبتمبر 1970

القانون رقم 97 لسنة 1970 م بشأن إنشاء المؤسسة العامة للكهرباء

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 ه الموافق 11 ديسمبر 1969م.
  • وعلى القانون بإنشاء مجلس أعلى مؤسستين عامتين للكهرباء الصادر في 20 ربيع الثاني 1387ه الموافق 27 يوليه 1967 م المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1968م.

أصدر القانون الآتي :

المادة 1 

تنشأ مؤسسة عامة تسمى المؤسسة العامة للكهرباء وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع وزير الأشغال العامة

المادة 2

 يكون مقر المؤسسة بمدينة طرابلس ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الأشغال نقل هذا المقر إلى مدينة أخرى، ويكون لها فرع في كل من بنغازي وطرابلس كما يجوز بقرار من وزير الأشغال إنشاء فروع لها في أية جهة داخل الجمهورية أو خارجها.

المادة 3 

تختص المؤسسة بما يلي :

  1.  إنشاء محطات الكهرباء ومجمعات ومحطات التقوية والتحويل وغيرها في جميع أنحاء الجمهورية وإدارتها وصيانتها ومد الأسلاك والشبكات والخطوط وإقامة الأعمدة والقوائم على جانب الطرق العامة وتحتها وفوقها وعلى المباني والمنشآت أو في أراضي الأفراد أو في أي مكان آخر والدخول والمرور في هذه المباني والمنشآت والأراضي وبالجملة تنفيذ المشروعات الخاصة بإنتاج القوى الكهربائية وتوزيعها مع تعويض ذوي الشأن تعويضا عادلا عن الأضرار التي تترتب على ذلك، ويكون للمؤسسة ممارسة ما هو مخول لها بمقتضى هذه الفقرة بالطرق الإدارية.
  2. القيام بجميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق أغراض المؤسسة بما في ذلك تملك العقارات واستئجارها وإقامة المنشآت ومنح التراخيص الخاصة بتوليد الكهرباء وإقامة المنشآت الكهربائية لأغراض خاصة.
  3. وضع سياسة لتدريب العاملين والمرشحين للعمل على الأعمال الفنية طبقا اللائحة يضعها مجلس الإدارة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.
  4. بيع وتأجير الأجهزة والأدوات الكهربائية لعملائها وتقديم المساعدات اللازمة لهم فيما يتعلق باستعمال هذه الأجهزة والأدوات والحصول على مقابل التقديم عدادات الكهرباء ومقابل الاستهلاك الكهربائي والتوصيلات الكهربائية مع المصاريف والتأمينات اللازمة.
  5.  تعيين الموظفين والعمال والخبراء اللازمين لأعمال المؤسسة سواء كانوا مواطنين أو أجانب
  6. إلزام ملاك الأراضي والمباني والمنشآت الكبيرة بتخصيص أماكن بها لتستعملها المؤسسة مجمعات أو محطات للتقوية أو التحويل أو المراقبة، وللمؤسسة أن تمتنع عن تزويد الأراضي أو المباني أو المنشآت المذكورة بالتيار الكهربائي حتى يتم تخصيص المكان اللازم.

المادة 4 

 يتولى إدارة المؤسسة مجلس الإدارة ورئيس المجلس ثم المدير التنفيذي في كل فرع بتعاونه مع لجنة تنفيذية.

المادة 5

يشكل مجلس إدارة المؤسسة من :۔

  1. رئیس – يشترط فيه أن يكون من الليبيين ذوي الكفاءة في إدارة الأعمال.
  2. المدير التنفيذي لفرع المؤسسة في بنغازي.
  3. المدير التنفيذي لفرع المؤسسة في طرابلس.
  4. وكيل وزارة الأشغال.
  5. وكيل وزارة الصناعة 
  6. وكيل وزارة الزراعة
  7.  وكيل وزارة الإسكان والمرافق.
  8.  المستشار القانوني للمؤسسة.
  9. ممثل عن الهيئة الفنية للتخطيط
  10. ممثل لوزارة الخزانة.
  11. ممثل لوزارة الداخلية والحكم المحلي.

ويكون تعيين الرئيس والأعضاء وتحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الأشغال العامة ويكون هذا التعيين لمدة أربع سنين قابلة للتجديد ويختار المجلس من بين أعضائه من يقوم مقام الرئيس عند غيابه.

المادة 6

 مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وله بصفة خاصة :

  1. إصدار اللوائح الداخلية والقرارات اللازمة لتنظيم المؤسسة والمتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية
  2. إبداء الرأي في شؤون إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها والأحكام المتعلقة بشروط الوقاية والسلامة العامة من مخاطر الكهرباء.
  3.  اقتراح وضع تعريفات التيار الكهربائي 
  4. وضع الميزانية السنوية للمؤسسة والحساب الختامي للإيرادات والمصروفات.
  5. الموافقة على النقل من بند إلى آخر في الميزانية
  6. دراسة التقارير التي تقدم من المدير التنفيذي لكل فرع أو من اللجنة التنفيذية عن سير الأعمال والمركز المالي واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
  7.  7 إصدار القرارات المتعلقة بتعيين العاملين من الفئة الأولى بالمؤسسة وترقيتهم ونقلهم وفصلهم.
  8.  اعتماد العطاءات والمشتريات التي تتم عن طريق المناقصة العامة والممارسة وكذلك فيما تتجاوز قيمته نصف مليون جنيه مع مراعاة أحكام المادة 19 من ذلك القانون.
  9. النظر في كل ما يراه وزير الأشغال أو رئيس مجلس الإدارة عرضه عليه من المسائل التي تتعلق بنشاط المؤسسة.

 ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو لجانا يعهد إليها ببعض اختصاصاته كما يجوز له أن يعهد إلى رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي للفرع أو أحد الأعضاء ببعض اختصاصاته وله أن يفوض أيا منهم في القيام بمهمة معينة.

المادة 7 

يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر ولوزير الأشغال الحق في دعوة المجلس للاجتماع كلما رأى ذلك وفي هذه الحالة تكون له الرياسة ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو من يقوم مقامه.وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة 8 

يتولى أمين سر المجلس تدوين محاضر الجلسات بما يحصل فيها من مناقشات ونصوص القرارات وتوقع من رئيس مجلس الإدارة وأمين السر على أن ترسل المحاضر والقرارات الوزير الأشغال العامة في غضون سبعة أيام.

المادة 9

يمثل رئيس مجلس إدارة المؤسسة أو نائبه عند غيابه – المؤسسة في علاقتها مع الغير وفي التقاضي – ويتولى الرقابة والإشراف على جميع أعمالها و يباشر الاختصاصات المخولة له في هذا القانون ولوائحه ويوقع العقود التي تتجاوز قيمتها نصف مليون جنيه باسم المؤسسة وله أن ينيب في توقيعها المدير التنفيذي للفرع

المادة 10

 لا يجوز لعضو مجلس إدارة المؤسسة أن يبرم مع المؤسسة أو مع أي فرع منها بالذات أو بالواسطة عقد مقاولة أو توريد أو بيع أو إيجار أو ما شابه ذلك أو يشتري حقا متنازعا عليه مع المؤسسة أو فروعها، كما لا يجوز له حضور جلسات مجلس الإدارة أو أي لجنة من اللجان التي يشكلها المجلس الأداء أية مهمة إذا كانت له أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة في الموضوع المعروض على المجلس أو اللجنة، ويكون باطلا كل عمل يتم على خلاف ذلك.

المادة 11 

المجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجنة أو لجانا يعهد إليها بدراسة مسائل معينة مما يدخل في اختصاصاته كما يجوز له أن يعهد إلى رئيس المجلس أو المدير التنفيذي للفرع أو لأحد الأعضاء ببعض اختصاصاته وله أن يفوض أيا منهم بمهمة معينة على أن تعرض النتيجة على المجلس وله أيضا أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستفادة بخبرتهم أو معلوماتهم في المسائل المعروضة عليه دون أن يكون له الحق في التصويت.

المادة 12

 يعين لكل فرع للمؤسسة مدير تنفيذي بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الأشغال العامة – ويتولى المدير التنفيذي للفرع تحت إشراف رئيس مجلس الإدارة تصريف شئون الإدارة العامة للفرع ومباشرة الاختصاصات المخولة له في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه – كما يتولى تنفيذ اللوائح وقرارات مجلس الإدارة والإشراف على الموظفين وتعاونه لجنة تنفيذية تشكل برئاسته وعضوية كل من نائب المدير ومدير الإدارة المالية ومدير الشئون العامة والموظفين ومستشار قانوني، ويقوم بتوقيع العقود التي لا تتجاوز قيمتها نصف مليون جنيه.وتختص اللجنة بالآتي :

  1. اقتراح وتحضير مشروعات اللوائح والأنظمة وما يتعلق بها من مذكرات وبيانات في المسائل التي يختص بها مجلس الإدارة
  2. اقتراح إنشاء المحطات الكهربائية الجديدة وامتداد نشاط المؤسسة إلى مدن أو جهات جديدة.
  3. طرح جميع عطاءات المشاريع بأنواعها ومهما كانت قيمتها للمناقصة
  4. اعتماد العطاءات والمشتروات التي تتم عن طريق المناقصة أو الممارسة فيما لا يتجاوز قيمته نصف مليون جنيه على أن يرفع قرار اللجنة إلى وزير الأشغال العامة لاعتماده وفقا لأحكام المادتين 13، 19 من هذا القانون.
  5.  اقتراح إنشاء الوظائف وتحديد عددها ودرجاتها ومرتباتها وعلاواتها المستحقة على أن يعرض القرار على مجلس الإدارة
  6.  إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي وحساب الإيرادات والمصروفات لعرضه على مجلس الإدارة – واقتراح النقل من بند إلى آخر.
  7. تصريف شؤون المؤسسة التي تختص بها والشئون العامة وشئون الموظفين والعمال من تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وفصلهم فيما عدا الفئة الأولى.
  8. وضع النظام الخاص بتدريب العاملين والمرشحين للعمل في الأعمال الفنية.
  9. إعداد المسائل التي تعرض على مجلس الإدارة مع البيانات والدراسات والإحصاءات اللازمة.
  10.  النظر في كل ما يرى وزير الأشغال العامة أو رئيس مجلس الإدارة عرضه من المسائل التي تتعلق بنشاط المؤسسة.

المادة 13

لا تعتبر قرارات مجلس الإدارة أو قرارات اللجنة التنفيذية لكل فرع نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الأشغال العامة وتبلغ القرارات إلى الوزير خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها لاعتمادها، وللوزير الحق في الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بها فإذا لم يعترض عليها خلال هذا الميعاد اعتبرت نافذة – أما إذا اعترض عليها فتعرض من جديد على مجلس الإدارة أو اللجنة التنفيذية بحسب

الأحوال مشفوعة برأي الوزير فإذا بقي المجلس الوزير الأمر على مجلس الوزراء للبت فيه.

أو اللجنة على قراره عرض

المادة 14

تبدأ السنة المالية للمؤسسة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها وتبدأ السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية.

المادة 15 

تتكون أموال المؤسسة من :۔

  1. الإيرادات الناتجة عن الأعمال والخدمات التي تؤديها.
  2.  الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة.

المادة 16 

يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تعد طبقا للقواعد المقررة في لوائح المؤسسة قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل ويعد الحساب الختامي للإيرادات والمصروفات خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.وتقدم الميزانية والحساب الختامي بعد موافقة مجلس الإدارة عليها إلى وزير الأشغال العامة لإقرارها وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها ويجب أن يكون الحساب مشفوعا بتقرير عن نشاط المؤسسة ومركزها المالي في السنة المنتهية وتقرير ديوان المحاسبة ومراجعي الحسابات.وللمؤسسة أن تضع نظاما لحساباتها يتلاءم وطبيعة نشاطها.

المادة 17

 يراعى تكوين احتياطي عام للمؤسسة يؤخذ من أرباحها سنة بعد أخرى في حدود النسبة التي يقررها مجلس الوزراء وتؤول باقي الأرباح إلى الميزانية العامة للدولة ويودع الاحتياطي في مصرف ليبيا.وتتولى الدولة سد ما قد يطرأ على ميزانية المؤسسة من عجز أثناء السنة المالية.

المادة 18

 مع عدم الإخلال بمراجعة ديوان المحاسبة يعهد بمراجعة حسابات المؤسسة إلى اثنين من مراجعي الحسابات يصدر بتعيينهما وتحديد مكافآتهما قرار من وزير الأشغال العامة بناء على ترشيح مجلس الإدارة.ويجب ألا تمتد فترة تعيينهما إلى أكثر من ثلاث سنين متتالية.وعلى المراجعين تقديم تقريرهما بنتيجة مراجعتهما إلى وزير الأشغال العامة وإلى مجلس الإدارة خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية وعلى المؤسسة وفروعها أن تضع تحت تصرف المراجعين جميع الدفاتر والأوراق والبيانات اللازمة لتمكينهما من القيام بعملهما وللتحقق من أن بنود الميزانية قد صرفت على الوجه الصحيح وأنها تعبر عن المركز المالي الحقيقي للمؤسسة.وعلى مراجعي الحسابات إبلاغ المدير التنفيذي لكل فرع كتابة بأي نقص أو أخطاء أو مخالفة تستوجب الاعتراض عليها – فإذا لم يقم المدير التنفيذي باستيفاء أو بتصحيح الخطأ أو بإزالة أسباب المخالفة حسب الأحوال وجب على مراجعي الحسابات أن يوضحا ذلك في التقرير السنوي وعليهما في حالة وجود أخطاء جسيمة تعرض المؤسسة لخسارة محققة إبلاغ رئيس مجلس الإدارة بذلك – وعلى رئيس المجلس دعوة المجلس للانعقاد وعرض الأمر عليه وإبلاغ وزير الأشغال العامة بذلك.

المادة 19

 تسري أحكام لائحة المناقصات والمزايدات على عقود المؤسسة الخاصة بالأشغال والتوريد والنقل وبيع الأصناف والمهمات التي يتقرر التصرف فيها على أن يمارس مجلس الإدارة اختصاصات لجنة العطاءات المركزية وتمارس اللجنة التنفيذية نفس الاختصاصات فيما لا يتجاوز قيمته نصف مليون جنيه ويمارس وزير الأشغال العامة اختصاصات وزير الخزانة والوزير المختص المنصوص عليها في اللائحة المذكورة كما له أن ينشئ لجنة فرعية للمناقصات

المادة 20

تسري على موظفي المؤسسة أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه على أن تحدد بقرار من مجلس الإدارة السلطات التي يعهد إليها بممارسة الاختصاصات الواردة في القانون بالنسبة لرئيس المصلحة ورئيس إدارة الخدمة المدنية ولجنة الخدمة المدنية ولجنة شئون الموظفين – ومجلس التأديب العام.

المادة 21

 لا يحق التنازل بغير مقابل عن أموال المؤسسة أو منشآتها أو حقوقها ما لم يكن ذلك تحقيقا لأغراض عامة خيرية أو اجتماعية على أن يصدر بذلك قرار من مجلس الإدارة يعتمده وزير الأشغال العامة ويوافق عليه مجلس الوزراء

المادة 22

 تؤول للمؤسسة بحكم هذا القانون المحطات والمنشآت والشبكات الكهربائية والمعدات بجميع أنواعها المملوكة لكل من المؤسسة العامة للكهرباء بطرابلس والمؤسسة العامة للكهرباء ببنغازي وقت العمل بهذا القانون وتحل المؤسسة محل المؤسستين المذكورتين في جميع حقوقهما والتزاماتهما وينقل إليها الموظفون والعمال التابعين لهاتين المؤسستين بنفس مرتباتهم وأوضاعهم.

المادة 23

 يلغى قانون إنشاء مجلس أعلى ومؤسستين عامتين للكهرباء الصادر في 20 ربيع الثاني 1387ه الموافق 27 يوليو 1967م والقانون المعدل له رقم 17 لسنة 1968م كما يلغى كل نص يتعارض وأحكام هذا القانون وتظل اللوائح الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل.

المادة 24

 على وزير الأشغال العامة تنفيذ هذا القانون.ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

  • التوقيع:
  • مجلس قيادة الثورة بتاريخ 12/ 9/ 1970