أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 59 لسنة 1975 م بزيادة الدعم المخصص للمؤسسة العامة للكهرباء في الميزانية الادارية للسنة المالية 1395 هـ/ 1975 م

نشر في

قانون رقم 59 لسنة 1975 م بزيادة الدعم المخصص للمؤسسة العامة للكهرباء في الميزانية الادارية للسنة المالية 1395 هـ/ 1975 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • و على القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له،
  • و على القانون رقم 116 لسنة 1974 م بشأن الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1395 هـ 1975 م،
  • و على القانون رقم 29 لسنة 1975 م بإعادة تنظيم المؤسسة العامة للكهرباء، 
  • وبناء على ما عرضه وزيرا الكهرباء والخزانة وموافقة مجلس الوزراء، 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يزاد الدعم المخصص للمؤسسة العامة للكهرباء فى البند رقم 3 من القسم 25 من الميزانية الادارية للسنة المالية الحالية بمقدار 13153000 د.ل ثلاثة عشر مليونا ومائة وثلاثة وخمسون الف دينار.

مادة 2 

يفتح في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1395 هـ 1975 م اعتماد إضافي بمقدار الزيادة المنصوص عليها في المادة السابقة ويغطى هذا الاعتماد من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية المذكورة.

مادة 3 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • جمعه سالم الأربش 
  • وزير الكهرباء
  • محمد الزروق رجب 
  • وزير الخزانة
  •  الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 8 جمادى الآخرة 1395هـ
  • الموافق: 18 يونيو 1975 م
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.