قانون رقم 87 لسنة 1970 م بنقل مركز التدريب المهني للكهرباء بصبراته إلى المؤسسة العامة للكهرباء بطرابلس
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 28 يوليو 1970
- الرقم: 87
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: الكهرباء
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 87 لسنة 1970 م بنقل مركز التدريب المهني للكهرباء بصبراته إلى المؤسسة العامة للكهرباء بطرابلس
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون الصادر فى 20 ربيع الثانى 1387 هـ الموافق 27 يوليو 1967م بإنشاء مجلس أعلى ومؤسستين عامتين للكهرباء في طرابلس وبنغازي.
- وبناء على ما عرضه وزير الأشغال وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
ينقل مركز التدريب المهني للكهرباء بصبراته التابع لوزارة الأشغال حالياً إلى المؤسسة العامة للكهرباء بطرابلس وتؤول للمؤسسة بحكم هذا القانون الآلات والمعدات والأدوات بجميع أنواعها المملوكة للمركز المذكور كما تنقل إليها الاعتمادات المخصصة له في الميزانية.
وينقل موظفو وعمال المركز إلى المؤسسة المذكورة بنفس مرتباتهم ودرجاتهم وسائر أوضاعهم الوظيفية.
مادة 2
على وزير الأشغال تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد / معمر القذافي – رئيس مجلس الوزراء
- دكتور عمر الهادى رمضان – وزير المواصلات والاشغال
- صدر في 25 جمادى الأولى 1390 هـ الموافق 28 يوليه 1970م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 72 لسنة 2024 م باعتبار أموال الشركة العامة للكهرباء أموالا عامة
-
قرار رقم 684 لسنة 2023 م بتعديل حكم في النظام الأساسي للشركة الليبية للكهرباء القابضة
-
قرار رقم 92 لسنة 2023 م بشأن تحديد تعريفة استهلاك الكهرباء وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 419 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 790 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة
-
قرار رقم 647 لسنة 2022 م لتحديد أسعار بيع الطاقة الكهربائية
-
قرار رقم 302 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 288 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 599 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية شراء طاقة
-
قرار رقم 288 لسنة 2022 م بإيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء و إحالته للتحقيق الإداري
-
قرار رقم 552 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 553 لسنة 2022 م بالإذن بتأسيس شركة ذات غرض محدود
-
قرار رقم 555 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على إعفاء شركة من دفع قيمة الضمان المباشر
-
قرار رقم 512 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 469 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 358 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 24 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية استثمار
-
قرار رقم 26 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية استثمار
-
قرار رقم 4 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 40 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 41 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد