أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 96/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 96
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 7 مايو 2003

طعن مدني رقم 96/ 45ق

خلاصة المبدأ

المنازعة في صحة أيلولة العقار محل النزاع إلى الدولة من عدمه، تختص بنظره محكمة الشعب – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ تخلص في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 1058 لسنة 1996ف أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية على المطعون ضدهم طلبا فيها الحكم ببطلان التصرف في العقار موضوع الدعوى، وبحقهما في الانتفاع به، واحتياطياً بإلزام المدعى عليهم متضامنين بتوفير البديل عوضاً عن عقارهما، وقالا بياناً لذلك: إنهما يملكان العقار الكائن بمحلة حطين بطرابلس كراسة رقم 3694 المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى بموجب عقد عقد شراء محرر لدى مصلحة التسجيل العقاري، غير أنهما فوجئا بحصول المطعون ضدهما الأول، والثاني على قرار تخصيص في العقار بيع، وباشرا إجراءات تحقيق الملكية ومنحا قراراً بذلك وقضت المحكمة برفض الدعوى فاستأنف الطاعنان هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس، التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وبتأييد الحكم المستأنف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه”. 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.10.25ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر محامي الطاعنين الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1998.2.2ف، مسدداً الرسم والكفالة، ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن، وسند التوكيل، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 1998.2.7ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم يومي 4و5 1998.2ف.

وبتاريخ 1998.3.11ف أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة بدفاع الجهات الإدارية.

كما أودع محامي المطعون ضدهما: الأول، والثاني، بتاريخ 1998.3.14ف مذكرة رادة بدفاعهما مشفوعة بسند وكالته. وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها أصلياً بعدم قبول الطعن شكلاً، واحتياطياً بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن نيابة النقض است رأيها – بعدم قبول الطعن على أن صورة الحكم المطعون فيه المودعة ملف الطعن مطموسة في جزء منها في صفحة من صفحاتها على نحو يتعذر معه قراءتها مما يجعلها غير مفهومة.

وحيث إن هذا الرأي غير سديد، ذلك أنه بالاطلاع على صورة الحكم المطعون فيه المودعة ملف الطعن يتبين أنها غير مطموسة في إحدى صفحاتها وجاءت شاملة لكل أجزاء الحكم وواضحة القراءة، وقد تضمنت الإشهاد عليها بأنها مطابقة لأصلها من قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم ومن ثم تكون مستوفية للشكل الذي تطلبه القانون.

لما كان ذلك، وكان الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فهو مقبول شكلاً. وحيث ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، من الوجوه الآتية:- 

  1. إن الحكم اعتبر العقار موضوع الدعوى قد آل إلى الدولة بموجب القانون رقم 4 لسنة 1978ف باعتباره أرض فضاء معدة للبناء على الرغم من أن ملف الدعوى جاء خالياً مما يفيد صدور قرار الأيلولة.
  2. إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ذكر ضمن مدوناته أن الطاعنين أقرا بملكية المطعون ضدهما الأول، والثاني، للعقار محل النزاع في حين أنه لم يصدر عنهما ذلك، كما أن قرار تحقيق الملكية لم يصبح نهائياً إذ أن مستندات الطاعنين تدل على ملكيتهما للعقار المشار إليه.
  3. إن الطاعنين اشتريا العقار من ملاكه الأصليين طبقاً لعقد البيع المودع بالملف، وليس من جهة الإدارة حتى تعتبره المحكمة المطعون في قضائها بيعاً لملك الغير.
  4. إن الحكم اعتبر العقار – موضوع الدعوى – قد خصص للمطعون ضدهما الأول والثاني كبديل عن عقارهما الذي وقع في مسار طريق وبالرجوع إلى المستند المقدم منهما يبين منه أنه يختلف عن العقار محل النزاع من حيث المساحة والحدود، وأرقام التمييز، مما يدل على أن المحكمة لم تمحص أوراق الدعوى.

وحيث إن هذا النعي بجميع وجوهه في غير محله، ذلك أن المنازعة في صحة أيلولة العقار محل النزاع للدولة تختص محكمة الشعب ببحثه دون غيرها وفقاً لنص المادة التاسعة من القانون رقم 5 لسنة 1988 ف بشأن إنشاء محكمة الشعب وتعديلاته. وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على أن العقار محل الدعوى انتقلت ملكيته للمطعون ضدهما الأول، والثاني، بموجب عقد بيع مبرم مع مدير مصلحة الأملاك العامة بتاريخ 1985.3.5 ف، وقاما بتسجيله لدى مصلحة التسجيل العقار والتوثيق بتاريخ 1990.1.23 ف، ثم قام الطاعنان بشراء ذات العقار بموجب عقد مبرم مع مدير مصلحة الأملاك العامة بتاريخ 1990.10.20 ف.

لما كان ذلك، وكان يبين من تواريخ عقد شراء المطعون ضدهما: الأول، والثاني، سابقة على تاريخ العقد بين الطاعنين ومصلحة الأملاك العامة، وهي تواريخ لم يجادل الطاعنان في صحتها، وإذ خلص الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الطاعنين يكونان بذلك قد اشتريا من مصلحة الأملاك العامة ملك الغير، وقضى برفض دعواهما بطلب إيطال ذلك التصرف، فإنه لا يكون مخالفاً للقانون أو قاصر الأسباب.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه انتهى إلى أن العقار آل إلى الدولة طبقاً للمستندات المقدمة في الدعوى، وتم تخصيصه للمطعون ضدهما: الأول، والثاني، كبديل لعقارهما الذي وقع في مسار الطريق الدائري الثاني، فلا جدوى من بحث الملكية السابقة للعقار وانتقالها إلى الطاعنين، فضلاً عن ذلك فإن ما أثاره الطاعنان بشأن قرار التخصيص المشار إليه – من كون العقار المخصص يختلف عن العقار محل النزاع. فإنه لا يوجد بأوراق الطعن ما يفيد إثارة هذا الدفع أمام محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، بما يستوجب رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه و الزام الطاعنين بالمصروفات.