طعن مدني رقم 79/ 46 ق
طعن مدني رقم 79/ 46 ق
العنوان
جواز تعويض راكب السيارة الخاصة المؤمنة تأمينا إجباريا، متى ثبت تغيير السائق وجه استعمال السيارة – أساسه.
الملخص
نص المادة السادسة القانون من رقم 28 لسنة 1971 في شأن التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية الناشئة من حوادث المركبات الآلية تنص على أن يلتزم المؤمن بتغطية المسؤولية الناشئة عن الوفاة، أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث المركبات الآلية وأن يكون التأمين على السيارات الخاصة والموتوسيكلات لصالح الغير دون الركاب، ومفاد ذلك، أن التزام شركة التأمين ( الشركة الطاعنة ) بدفع مبلغ التعويض للمضرور يستلزم أن تكون السيارة أداة الحادث مؤمنا عليها لديها، وأن تتوافر المسؤولية المدنية بأركانها في جانب سائقها وألا تكون السيارة التي يركبها المتوفى أو المصاب سيارة خاصة، إلا إذا كانت قد استعملت في غير الغرض المبين بترخيصها، فإذا تخلف أحد هذه الشروط انتفت مسؤولية الشركة المؤمنة.
الحكم
الوقائع
أقام المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته وكيلا عن أبنائه الدعوى رقم 865 لسنة 1995 أمام محكمة المدينة الجزئية اختصم فيها الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني، طالبا الحكم بإلزامهما متضامنين بدفع مبلغ مائتي ألف دينار تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته و موكليه لوفاة مورثتهم في حادث مروري بسيارة مؤمنة لدى الشركة الطاعنة كان يقودها المطعون ضده الثاني، وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي عن نفسه تعويضا قدره خمسة عشر ألف دينار، وبصفته خمسة آلاف دينار لكل واحد من موكليه، ورفض ما زاد على ذلك من طلبات، فاستأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية التي قضت بهيئة استئنافية بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
“و هذا هو الحكم المطعون فيه”.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.6.20، و اعلن بتاريخ 1998.12.1، وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا نيابة عن الشركة الطاعنة الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1998.12.27، مسددا الرسم والكفالة، ومودعا مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 1999.1.4 – أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته في اليوم السابق، وبتاريخ 1999.1.6 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده الثاني في ذات التاريخ، وبتاريخ 1999.1.27 أودع محامي المطعون ضده الأول مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للشركة الطاعنة، وبرفض الدعوى، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والقصور في التسبيب، ذلك أنها دفعت أمام محكمة الموضوع بعدم وجود التغطية التأمينية طبقا للمادة السادسة من القانون رقم 28 لسنة 1971 لكون المتوفية كانت راكبة في سيارة خاصة، والمحكمة المطعون في حكمها استدلت – وبتفسير خاطئ بحكم المحكمة العليا في الطعن المدني رقم 34 لسنة 39 ق.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المادة السادسة القانون من رقم 28 لسنة 1971 في شأن التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية الناشئة من حوادث المركبات الآلية تنص على أن يلتزم المؤمن بتغطية المسؤولية الناشئة عن الوفاة، أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث المركبات الآلية وأن يكون التأمين على السيارات الخاصة والموتوسيكلات لصالح الغير دون الركاب، ومفاد ذلك، أن التزام شركة التأمين ( الشركة الطاعنة ) بدفع مبلغ التعويض للمضرور يستلزم أن تكون السيارة أداة الحادث مؤمنا عليها لديها، وأن تتوافر المسؤولية المدنية بأركانها في جانب سائقها وألا تكون السيارة التي يركبها المتوفى أو المصاب سيارة خاصة، إلا إذا كانت قد استعملت في غير الغرض المبين بترخيصها، فإذا تخلف أحد هذه الشروط انتفت مسؤولية الشركة المؤمنة.
لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن مورثة المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته كانت وقت الحادث الذي أودى بحياتها راكبة في السيارة الخاصة رقم 7628 ط.خ التي كان يقودها ابنها المطعون ضده الثاني، فإنه لا يحق للمضرورين مطالبة المؤمن بتعويضهم عما أصابهم من ضرر نتيجة الوفاة.ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بتعويض المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته عن وفاة مورثتهم استنادا إلى ما قررته المحكمة العليا في قضية الطعن المدني رقم 39/34 ق، في حين أن إلزام الشركة بالتعويض – وفقا للمبدأ المشار إليه – لا يكون إلا إذا أثبت المضرور أن السائق غير وجه استعمال المركبة من سيارة خاصة إلى سيارة لنقل الركاب، مما كان ينبغي معه على المحكمة أن تتحقق من وقوع هذه المخالفة.وإذ لم تفعل فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون، قاصر التسبيب، بما يتعين معه نقضه دون حاجة لمناقشة بقية أسباب الطعن من عدمه،
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة شمال طرابلس الابتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة استئنافية أخرى، وبإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.