أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 625/ 47ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 625
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 19 ديسمبر 2004

طعن مدني رقم 625/ 47ق

خلاصة المبدأ

  1. البيانات التي يجب أن يشتمل عليها التقرير بالطعن بالنقض.
  2. أسباب الطعن بالنقض و التقرير به يكمل إحدهما الآخر – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعنون الدعوى رقم 1998/118ف أمام محكمة المرج الجزئية مختصمين المطعون ضدهم، قالوا شرحاً لها: إنهم يحوزون الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى على الشيوع فيما بينهم منذ سنوات حيازة ظاهرة مستقرة، ومستمرة إلا أنه بتاريخ: 1997.11.30ف تعرض المطعون ضدهم لحيازتهم مما أدى إلى حرمانهم من الانتفاع بمردود إنتاجها خلال موسم هذا العام، وطلبوا الحكم بمنع تعرض المدعى عليهم الحيازة المدعين في الأرض موضوع الدعوى، وبإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعين مبلغ ثمانية وتسعين ألف دينار تعويضا عما لحقهم من أضرار مادية، ومعنوية، وأثناء نظر الدعوى عدل الطاعنون الشق الأول من الدعوى إلى طلب استرداد حيازتهم لأرضهم سالفة الذكر.. قضت المحكمة برفض الدعوى فاستأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 47 1999ف أمام محكمة المرج الابتدائية التي قضت فيه بهيئة استئنافية بقبوله شكلاً، ورفضه موضوعاً.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه”. 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2000.2.5ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 2000.9.26ف قرر محامي الطاعنين الطعن عليه بالنقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم ا المستأنف، وحافظة مستندات، وبتاريخ 2000.10.2 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم بتاريخ 2000.9.27ف، وبتاريخ 2000.10.15ف أودع المطعون ضدهم وكالته عنهم، ومذكرة بدفاعهم دفع فيها ببطلان الطعن.

وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن شكلاً.

وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن ما انتهت إليه نيابة النقض من الرأي بعدم قبول الطعن شكلاً تأسيساً على أن التقرير به قد خلا من البيانات المتعلقة ببعض أسماء الطاعنين، وبعض أسماء المطعون ضدهم – غير سديد / ذلك أن المادة 1/342 من قانون المرافعات تنص على أنه -:- || يحصل الطعن بتقرير يكتب في قلم كتاب محكمة النقض،،،، ويشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه، وتاريخه، وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن ]]، والمستفاد من ذلك أنه مما يجب أن يشتمل عليه التقرير بالطعن أن تذكر فيه البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم والأسباب التي بني عليها الطعن.

لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة جرى على أن أسباب الطعن، والتقرير به هما وحدة إجرائية واحدة لا تتجرأ، واشتمال أي منهما على بيان أسماء الخصوم بياناً غير منقوص يغني عن الآخر، وكان يبين من الرجوع إلى مذكرة أسباب الطعن أنها قد اشتملت على كل البيانات المتعلقة بأسماء الطاعنين، والمطعون ضدهم بما يحقق الغرض الذي ابتغاه المشرع من، ويغني عن عدم اشتمال التقرير على هذه البيانات فإنه من ثم يتعين الالتفات عن الرأي المبدى من نيابة النقض.

وحيث إنه عن الدفع ببطلان الطعن المبدى من المطعون ضدهم الاول، والثاني والثالث، والرابع والخامس، والسابع، والثامن، والعاشر، تأسيساً على أن المحضر قد أثبت في محاضر إعلانهم به أنه لم يجدهم وقت الإعلان، ووجد ابن عمهم المطعون ضدهم التاسع المقيم معهم فسلم إليه أوراق الطعن المراد إعلانها إليهم رغم أنه ليس من أحد أقاربهم، أو أصهارهم، وأنه لا يقيم معهم وفقاً للمستندات المرفقة فإنه في غير محله / ذلك أن قضاء هذه المحكمة استقر على أن ما يثبته المحضر بورقة الإعلان من إجراءات قام بها بنفسه، أو وقعت تحت بصره تكتسب صفة الرسمية فلا يجوز إثبات عكسها إلا بالطعن عليها بالتزوير.

لما كان ذلك، وكان يبين من محاضر إعلان الطعن للمطعون ضدهم المذكورين أن المحضر قد أثبت به عدم وجودهم وقت الإعلان فسلم أوراق الطعن المراد إعلانها إليهم إلى المطعون ضدهم التاسع، باعتبار أنه ابن عمهم ويقيم معهم، وكان المطعون ضدهم قد ادعوا بعدم قرابة المطعون ضده التاسع لأي منهم، أو مصاهرتهم له على نحو ما ورد في مذكرة دفاعهم، فإن ادعاءهم هذا لا يكفي بذاته للنيل من الإعلان، وحجية ما أثبته المحضر فيه من بيانات ما دام لم يطعنوا عليها بالتزوير – وفقاً للطرق المقررة قانوناً فضلاً عن ذلك أن البطلان الناشئ عن العيب في الإعلان يزول بحضور المعلن إليه وفقاً لحكم المادة 90 من قانون المرافعات، كما أن الحضور في قضايا النقض يتحقق بتقديم مذكرة بالرد على أوجه الطعن، والثابت مما تقدم أن المطعون ضدهم قد قدموا مذكرة بدفاعهم ردوا فيها بواسطة محاميهم على أسباب الطعن في الميعاد القانوني طبقاً للمادة 346 مرافعات فإن هذا الرد يتحقق به الغرض من الإعلان، ويزول به البطلان ويكون الدفع مقاماً على غير أساس متعين الرفض.

لما كان ذلك، وكان الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية، فإنه يكون مقبولاً شكلاً.

وحيث إن مما ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب / ذلك أنه أيد الحكم المستأنف الذي قضى برفض الدعوى تأسيساً على أن حيازة الطاعنين للأرض موضوع الدعوى لم تكن هادئة، ولا مستقرة باعتبار أنه يوجد نزاع بين الطاعنين والمطعون ضدهم حولها منذ سنوات الجنائية، والأحكام الصادرة بشأنها ؛ وقد دفع الطاعنون أمام المحكمة المطعون في حكمها بأن ما انتهى إليه الحكم المستأنف في غير محله، وبأنه ناتج عن فهم خاطئ لمستندات الدعوى، ومضمون شهادة الشهود حيث إنه لا توجد منازعة بين الخصوم قبل تاريخ 1997.11.30ف الذي حدده الطاعنون في صحيفة دعواهم، إلا أن المحكمة المذكورة لم ترد على ذلك القانون، أخذاً من التحقيقات بما يتفق وصحيح

وحيث إن هذا النعي سديد / ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن دعوى استرداد الحيازة إنما شرعت بنص المادة 962 من القانون المدني لمنع الاعتداء غير المشروع، ولحماية الحيازة في ذاتها بصرف النظر عن أساسها ومشروعيتها، ويكفي لقبولها أن يكون لرافعها حيازة هادئة ظاهرة حال فقدها بالعنف، ولا ينفي صفة الهدوء عن الحيازة رفع الدعاوى القضائية حول العقار – لأن مجرد اللجوء إلى القضاء بعد استعمالاً لحق مشروع، ولا يعتبر تهديداً للحيازة، كما أنه يكفي لتوفر ركن القوة في سلب الحيازة عدم رضا الحائز عن سلبها منه.

لما كان ذلك، وكان يبين من الصور الرسمية لمحاضر الجلسات المرفقة بملف الطعن أن محكمة البداية قد استمعت إلى شهادة كل من: ( ) ( ) ( ) ( ) الذين أحضرهم الطاعنون أمامها بجلسة 1999.4.15ف، وقد أجمعوا في شهادتهم على ما يؤكد على أن أرض النزاع في حيازة الطاعنين في 1997.11.30ف وما قبله، وشهد بذلك أيضاً كل من:- () () () شاهدي المطعون ضدهم أمام المحكمة المطعون في حكمها بجلسة 2000.2.5ف وكان يبين من مدونات الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قد انتهى إلى عدم توفر ركني الهدوء، والاستقرار بحيازة الطاعنين لأرض النزاع، وقضى برفض الدعوى مؤسسا قضاءه على شهادة الشهود سالفي الذكر التي خرج بها إلى غير ما يؤدي إليه مدلولها، وأنه اعتبر المنازعات القضائية نافية للهدوء عن حيازة الطاعنين فإنه من ثم يكون الحكم المطعون فيه معيباً بالقصور والخطأ في تطبيق القانون إذ – أيد الحكم المستأنف، وأحال عليه في أسبابه بما يتعين نقضه دون حاجة إلى مناقشة أسباب الطعن الأخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة المرج الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.