طعن مدني رقم 563/ 46ق
طعن مدني رقم 563/ 46ق
خلاصة المبدأ
لا يشمل التأمين الإجباري ركاب السيارة الخاصة، إلا إذا أثبت المضرور أن السائق غير وجه استعمال المركبة
الحكم
الوقائع/ أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 168 لسنة 1998ف أمام محكمة غريان الابتدائية بصحيفة اختصمت فيها شركة ليبيا للتأمين، وقالت بياناً لها: إنها بتاريخ 1994.12.17ف كانت على متن السيارة رقم 7359 غريان خاصة متجهة إلى يفرن حيث اصطدمت السيارة بسيارتين أخريين مما ألحق بها عجزاً قدره الطبيب الشرعي بنسبة %65%، ولما كان المتسبب في الحادث قد دين بحكم جنائي نهائي، وكانت المركبة مؤمنة لدى الشركة الطاعنة بوثيقة تأمين سارية المفعول وقت الحادث، فإنها تطلب إلزام شركة ليبيا للتأمين بدفع مبلغ 200 ألف دينار تعويضا لها عن الأضرار المادية والمعنوية، والمحكمة قضت برفض الدعوى تأسيسا على أن المطعون ضدها كانت ضمن ركاب سيارة خاصة لم يغير سائقها وجه استعمالها. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي حكمت بطلان الحكم المستأنف، وبإلزام المستأنف عليه بصفته بان يدفع للمستأنفة مبلغا قدره خمسة عشر ألف دينار تعويضاً شاملاً للضررين المادي والمعنوي.
وهذا هو الحكم المطعون فيه الإجراءات.
صدر هذا الحكم بتاريخ 1999.2.27ف وأعلن إلى الطاعن بصفته في 1999.8.12ف وبتاريخ 1999.9.8 ف قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض نيابة عن الشركة الطاعنة مسددا الرسم والكفالة مودعاً سند الإنابة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي ثم أودع بتاريخ 1999.9.22ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدها في 1999.9.20ف.
وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. وحيث تنعى الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب ذلك أن المحكمة المطعون في حكمها قضت بالتعويض للمطعون ضدها دون أن تتبين ما إذا كان النقل قد تم بأجر أم كان على سبيل المجاملة، حيث لا يكون الراكب في الحالة الأخيرة مشمولا بالتغطية التأمينية، وهو ما قصدته المحكمة العليا حينما اعتبرت قيام سائق السيارة الخاصة بنقل ركاب بمقابل مخالفا بذلك شروط الترخيص مسؤولاً عما يصيب الركاب من أضرار وتشمله التغطية التأمينية، وقد دفعت الشركة الطاعنة بعدم وجود التغطية التأمينية أمام المحكمة المطعون في حكمها، وكان ردها على هذا الدفع غير مقنع مما يتوجب معه نقض الحكم.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن شركة التأمين لا تلتزم بتعويض ركاب السيارة الخاصة على ضوء أحكام المادة السادسة من القانون رقم 28 لسنة 1971 بشأن التأمين الإجباري إلا إذا أثبت المضرور ان سائق السيارة الخاصة قد غير وجه استعمال المركبة من سيارة خاصة إلى سيارة لنقل الركاب.
لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه ألغى حكم محكمة أول درجة الذي قضى برفض الدعوى وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بتعويض المطعون ضدها عن الضررين المادي والأدبي دون أن يقيم الدليل على أن سائق المركبة قد غير وجه استعمالها إلى سيارة لنقل الركاب في حين كان ينبغي على المحكمة أن تتحقق من وقوع المخالفة المشار إليها من عدمه، وإذ لم تفعل فإن حكمها يكون مخالفا للقانون قاصر التسبيب بما يتعين معه نقضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضدها بالمصاريف.