أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 46/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 46
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 5 نوفمبر 2003

طعن مدني رقم 46/ 46ق

خلاصة المبدأ

  1. شغل العقار بناء على رضاء المالك ينفي الغصب، زوال هذا الرضا مع عدم توافر سند قانوني آخر لدى شاغل العقار – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 1459 لسنة 1995 أمام محكمة طرابلس الابتدائية على المطعون ضده طالبا الحكم بطرده من العقار المبين بصحيفة الدعوى على سند من إنه يملك مسكناً شعبياً أقامه بجهده واقترض مبلغاً مالياً من المصرف لإنجازه، وبعد تمامه وقضاء مدة فيه أجبرته ظروف اجتماعية على تغيير موطنه، فسلمه إلى شقيقه المدعى عليه بغية الإقامة فيه مؤقتا والحفاظ عليه من السطو، وعندما احتاج إليه وطالبه بتسليمه رفض ذلك، وقضت المحكمة بطرد المدعى عليه من عقار المدعي المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ويرفض الدعوى.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.4.22، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1998.11.14، مستد دا الرسم والكفالة ومودها مذكرة بأسباب الطعن، وسند وكالته، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ثم أودع بتاريخ 1998.11.18 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في اليوم السابق، وبتاريخ 1998.12.6 أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر العلمن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ اعتمد في قضائه على أن حالة الغصب غير قائمة، وأن الرضا بدخول العقار لا ينتهي ويصبح الأمر غصبا إلا بعد إنذار أو إخطار أو انتهاء مدة الاتفاق بين الساكن والمالك، في حين أن الطاعن نزاعه على اللجنة الشعبية للمحلة، وطلب من المطعون ضده أن يخلي العقار، فضلا عن أن قيام الطاعن برفع دعواه أمام المحكمة طالبا إخراج المطعون ضده من العقار يغني عن توجيه أي إنذار أو إخطار. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه إذا كان دخول العقار وشغله ابتداء بناء على رضا مالكه ينفي حالة الغصب، فإن زوال هذا الرضا يجعل بقاء شاغل العقار فيه وامتناعه عن تسليمه متسما بصفة الغصب، ويكفي لثبوت زوال هذا الرضا – مهما طالت مدته إفصاح المالك عن رغبته في استرداد عقاره طالما لم يتوافر لدى شاغل العقار سند قانوني آخر في شغله.

وحيث إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى إلغاء الحكم الابتدائي الذي قضى بطرد المدعى عليه من عقار المدعي، وأسس قضاءه برفض الدعوى على سند من القول إن عدم توافر رضا صاحب العقار في دخول الغاصب لا بد أن يلازم وقت الدخول، وأن هذا الرضا ينتهي بعد توجيه إنذار أو إخطار أو إلغاء عقد الاتفاق بين الساكن والمالك، دون أن يرتب الحكم أثرا لثبوت مطالبة الطاعن استرداد عقاره عن طريق اللجنة الشعبية، ثم إقامة الدعوى من جانبه بطلب طرد المطعون ضده من ذلك العقار فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب، بما يوجب نقضه مع الإحالة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات.