طعن مدني رقم 457/46 ق
- التصنيف: المدني
- رقم الطعن: 457
- السنة القضائية: 46
- تاريخ الجلسة: 29 مايو 2004
طعن مدني رقم 457/46 ق
خلاصة المبدأ
إبرام العقد وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية قبل العمل بالقانون رقم 48 لسنة 1913 – أثره.
الحكم
الوقائع/ تخلص الواقعة في أن المطعون ضده الأول ومورث بقية المطعون ضدهم عدا الأخير أقاما الدعوى رقم 1997/89 ف أمام محكمة مصراتة الابتدائية بصحيفة أعلنت للطاعنين والممثل القانوني للشركة الوطنية للأسواق بطرابلس وأمين اللجنة الشعبية لشركة التسويق المحلي بطرابلس وأمين تشاركية الزروق للملابس بصفاتهم قائلين فيها : إنهما يملكان قطعة الأرض الزراعية المبينة وصفا بالصحيفة ، وقد فوجئا عام 1982 ف بالطاعنين يستولون عليها ويزيلون أشجارها ويردمون بئرها دون اتخاذ الإجراءات بنزع ملكيتها للمنفعة العامة، وهو عمل من أعمال الغصب يلزمون بتعويضهما عنه، وانتهيا إلى طلب الحكم بالزام المدعى عليهم متضامنين أن يدفعوا لهما مبلغ أربعمائة وثلاثة الاف وسبعمائة دينار تعويضا عن استيلائهم على أرضهما وما أصابهما من أضرار مادية ومعنوية ، وأثناء نظر الدعوى توفي المدعي الثاني وحل محله ورثته – المطعون ضدهم من الثاني إلى الثامن ، وقد قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهم الأول والثاني والثالث والسادس أن يدفعوا للمدعين مبلغ مائة وثمانية وأربعين ألفا وخمسمائة دينار تعويضا لهم عن الاستيلاء على أرضهم المبينة بالصحيفة ورفض ما عدا ذلك من الطلبات ، وبعدم قبول الدعوى حيال المدعى : عليهما الرابع والخامس لعدم صفتهما في النزاع ، وقضت محكمة استئناف مصراتة في الاستئنافات المرفوعة من الطرفين بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف
” وهذا هو الحكم المطعون فيه ”
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.6.16 ف ، وأعلن بتاريخ 1999.7.3 ف ، وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1999.7.31 ف نيابة عن الطاعنين بصفاتهم ، مودعا مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة ، وصورة من الحكم المطعون فيه ، ومن الحكم الابتدائي ضمن حافظة مستندات ، وبتاريخ 1999.8.21 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم في 10 ، 11 ، 1999.5.12 ف ، وبتاريخ 1999.9.16 ف أودع محامي المطعون ضدهم الثمانية الأول مذكرة بدفاعهم مشفوعة بسندات وكالته عنهم ضمن حافظة مستندات.
وقد ضمن مذكرته دفعا بعدم قبول الطعن تأسيسا على الصورة المودعة للحكم الابتدائي لم يشهد عليها بمطابقتها لأصلها طبقا للقانون ، وذلك لخلوها من اسم الموظف الذي وقع على المطابقة وصفته بما يجعل صاحب التوقيع مجهولا ويرفع عنها صفة الرسمية ، وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا ، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها .
الأسباب
وحيث إنه عن دفع المطعون ضدهم بعدم قبول الطعن ، فهو في غير محله ، ذلك أنه يبين من صورة الحكم الابتدائي المودعة من الطاعنين بصفاتهم أنها مختومة بختم كبير كتاب محكمة مصراتة الابتدائية بعد تحرير عبارة – صورة طبق الأصل – عليها وممهورة بتوقيع ، ولما كان الأصل في الإجراءات الصحة والسلامة فإن ظاهر الورقة يوحي بأن التأشيرة والختم والتوقيع تخص كبير كتاب المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ، ولما كان المطعون ضدهم لم يدعوا عكس ذلك ولم يثبتوه ؛ فإن الصورة المودعة تتحقق فيها الأوصاف التي اعتبرها الشارع . بما يتعين معه رفض الدفع .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون ، فهو مقبول شكلا.
وحيث ينعي الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه مخالفة
القانون والخطأ في تأويله والقصور في التسبيب ، وبيان ذلك :-
- أن مؤدى نصوص المواد 2 ، 19 ، 27 من القانون رقم 11 لسنة 1972 ف بشأن التطوير العمراني أن التعويض عن العقار لا يكون إلا لمن سجل باسمه وفقا لقانون التسجيل العقاري ، وإذ لم يراع الحكم المطعون فيه ذلك ، وقضى بتعويض المطعون ضدهم عن العقار استنادا إلى وثائق عرفية وشهادة علم وخبر ، فإنه يكون مخالفا للقانون .
- أن الحكم المطعون فيه قدر التعويض عن الأض وفقا لما ورد بتقرير الخبير وشهادة العلم والخبر ، في حين أنه كان يجب تقدير التعويض على أساس قيمة الأرض وقت الاستيلاء عليها ، وقد دفع الطاعنون بذلك بصحيفة استئنافهم إلا أن المحكمة لم ترد على دفاعهم ، مما يصم حكمها بعيب القصور في التسبيب.
- أن الطاعنين دفعوا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ، لأن المطعون ضدهم لم يقدموا شهادة عقارية تثبت ملكيتهم للعقار حتى تكون لديهم صفة في طلب التعويض عنه ، وأن العقود العرفية غير مسجلة ولا تفيد الملكية ، وأن المحكمة المطعون في قضائها لم تستجب للدفع .
- ولكل ذلك أن الحكم قضى بإلزام الطاعنين مع المطعون ضده التاسع بالتعويض على وجه التضامن في حين أنه هو الحائز للعقار وأن التضامن لا يفترض ، وإنما يكون بناء على نص في القانون أو بموجب اتفاق ، ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا ، بما يوجب نقضه .
وحيث إنه عن السببين الأول والثالث للطعن فهما في غير محلهما ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقود والتصرفات التي أبرمت في ظل أحكام الشريعة الإسلامية الغراء قبل العمل بقانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 بتاريخ 1913.1.26 ف تكون منتجة لآثارها في إثبات الملك دون حاجة إلى تسجيله ، وكان عقدا البيع المركون إليهما من المطعون ضدهم من الأول إلى الثامن مبرمين عامي 1327 هـ ، 1329 هـ الموافقين لتاريخي 1909 ف و 1911 ف أي قبل صدور القانون المذكور ، وفي ظل أحكام الشريعة الإسلامية وفق ما هو وارد بالحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ، فيكونان منتجين لآثارهما في نقل الملكية دون حاجة إلى تسجيل ، وإذ انتهى الحكمان إلى ذلك ، فإنهما لا يكونان قد خالفا القانون أو شابهما قصور في التسبيب.
وحيث إن باقي أسباب الطعن تنطوي على دفوع قانونية يخالطها واقع ، ولم يرد بالحكمين الابتدائي والمطعون فيه وسائر أوراق الطعن أن الطاعنين بصفاتهم أثاروها أمام محكمتي الموضوع ، ولم يتضمن الحكمان من العناصر الواقعية ما يهيئ للفصل في هذه الدفوع ، بما لا يقبل معه طرحها لأول مرة أمام المحكمة العليا ، لما يقتضيه الفصل فيها من تحقيق موضوعي ينأى بها عن وظيفتها كمحكمة قانون .
وحيث إنه متى كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون غير قائم على أساس بما يتعين معه رفضه.
فلهذه الأسباب
حکمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع برفضه .