طعن مدني رقم 450/ 50ق
طعن مدني رقم 450/ 50ق
خلاصة المبدأ
ليس بإمكان المحكمة الفصل في دعوى إثبات الملكية لمن يدعيها، إلا بعد الفصل في مصير المنشآت التي أقيمت عليها، وتحديد مركز كل طرف منها – أساس ذلك.
الحكم
الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 98/33 أمام محكمة سبها الابتدائية ضد المطعون ضده طلب فيها الحكم له بإثبات ملكيته للعقار المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، وقال شرحا لدعواه: إنه يملك المزرعة موضوع الدعوى، إلا أن المطعون ضده ادعـى أنـه لـه أرضـا تقـع بـهـا وانتهى إلى طلبه آنف الذكر، والمحكمة المذكورة حكمت برفض الدعوى، فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي نظرت الاستئناف وحكمت بقبوله شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
بتاريخ 2003.5.6 صدر الحكم المطعون فيه ولا. يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 2003.6.9 قرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسوم ومودعاً الكفالة ومذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي، وبتاريخ 2003.3.23 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بتاريخ 2003.6.21 وحافظة مستندات، وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن حاز أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون، والقصور في التسبيب.
ذلك إن الثابت من المستندات الرسمية المقدمة من الطاعن ملف هذا الطعن أن المطعون ضده قد قام بالبناء في مزرعة الطاعن بالمخالفة للقانون رقم 92/15 ويعتبر ذلك اعتداء منه على أرض الطاعن والمحكمة المطعون على حكمها لم تبحث وضع هذه المباني.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر قانونا وفقا لنص المادتين 928. 929 أنه لا يكون بإمكان المحكمة أن تحكم في دعوى إثبات الملكية لمن يدعيها إلا بعد أن تفصل في مصير المنشآت التي أقيمت عليها وتحديد مركز كل طرف منها.
متى كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن الطاعن طلب في دعواه الماثلة الحكم له بإثبات ملكيته للعقار موضوع الدعوى وقدم للمحكمة شهادة صادرة عن نقطة الشرطة الزراعية تراغن مرزق أودعها حافظة مستنداته ملف هذا الطعن مؤشر عليها بما يفيد أنها كانت معروضة على المحكمة المطعون على حكمها أنه في مساء يوم الأحد الموافق 1426.8.10م تم الخروج بعون الله إلى المزرعة المذكورة أعلاه وذلك من اللجنة المكونة من أعضاء الشرطة الزراعية وأحد المساحين بتشاركية الوفاء بتراغن وصاحب المزرعة وعند الوقوف وبداية المسح اتضح أن المواطن (…)، ((المطعون ضده)) قائم بالبناء بداخل مزرعة المواطن (…)، ((الطاعن)) حسب المساحة المخصصة بالعلم والخبر لمزرعة المواطن (…)، وهي إفادة مأمور ضبط قضائي موظف رسمي يؤخذ بها فيما ورد فيها من إقامة للبناء في أرض النزاع وكان المطعون ضده لم ينف هذه الواقعة وإن كان ينازع الطاعن في ملكيته للأرض أصلا. وحيث إن الطاعن بعد ما تبين له أن هناك مبان أقيمت على أرض النزاع لم يعدل طلباته بما يتفق وأحكام الالتصاق المنصوص عليها في المادة 928 من القانون المدني وما بعدها وعلى ذلك لا يمكن للمحكمة أن تفصل في دعوى الملكية إلا بعد الفصل في أمر المباني المقامة على أرض النزاع و تحديد مركز كل خصم منها لأنه من الممكن أن ينتهي الأمر بتمليك الأرض لصاحب المنشآت كما تقضي بذلك الفقرة الأخيرة من المادة 929/1 من القانون المدني وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مخالفا لحكم القانون متعين النقض مع الإعادة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وألزمت المطعون ضده بالمصروفات.