Skip to main content

طعن مدني رقم 424/ 44ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 424
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 4 أبريل 2003

طعن مدني رقم 424/ 44ق

خلاصة المبدأ

  1. لحكمة الموضوع تقدير التعويض بما تراه مناسبا عن كل ضرر على حدة.
  2. لا يقبل أمام محكمة النقض أوجه دفاع أو طلبات لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 513 لسنة 1995ف أمام محكمة المدينة الجزئية اختصم فيها الطاعن بصفته قالوا شرحاً لها: إنه بتاريخ 1987.1.19ف تسبب ( المدعى عليه الأول ) التابع للطاعن بصفته في قتل المجني عليهم – مورثي المطعون ضدهم وذلك أثناء قيادته المركبة الآلية المملوكة والتابعة للطاعن بصفته وتحمل رقم 4549 سرت نقل أثناء سيرها على الطريق العام دون أن يتأكد خلوها من المركبات الأخرى مما أدى إلى وفاتهم وإصابة آخر، وانتهوا إلى طلب بإلزام الطاعن بصفته وتابعه بأن يدفعا للمدعين مبلغ أربعمائة ألف دينار تعويضاً لهم عن الضررين المادي، والأدي. وبتاريخ 1996.3.30 ف قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما – على سبيل التضامن، بتعويض المدعيين ( المطعون ضدهم) عما لحقهم من ضرر مادي ومعنوي من جراء وفاة المجني عليهم بسبب خطإ التابع وبأن يدفعا للمدعى الأول (…) عن نفسه وبصفته اثنين وأربعين ألف دينار، وللثالث (…) ستة وأربعين ألف دينار، ولكل واحد من الثاني والرابعة ثلاثين ألف دينار، استأنف الطاعن بصفته والمطعون ضدهم هذا الحكم أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية، بالاستئنافين رقمي 152 و 224 لسنة 1996، التي قضت فيهما بقبولهما شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبإلزام المستأنف ضدهما في الاستئناف الأصلي بأن يدفعا للمستأنف الأول مبلغاً قدره اثنان وأربعون ألف دينار عن نفسه وبصفته عما لحقه من ضرر معنوي، وبإلزامهما بدفع ستة وثلاثين ألف دينار للمستأنف الثاني عما لحقه من ضرر معنوي، وبإلزامهما بأن يدفعا للمستأنف الثالث والرابعة ثلاثون ألف دينار لكل واحد منهما عما لحقهما من ضرر معنوي.

وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ1997.6.23ف و أعلن للطاعن بصفته بتاريخ 1997.7.22ف، وبتاريخ 1997.8.20ف قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض، بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، وأودع مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الجزئي، وحافظة مستندات، وبتاريخ 1997.9.24 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم في اليوم السابق، وبتاريخ 1997.9.8 ف أودع محامي المطعون ضدهم مذكرة رادة مشفوعة بسند الوكالة، وحافظة مستندات قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، من وجهين:-

أولا/ قضى الحكم المطعون فيه بالتعويض للمطعون ضدهمعلى أساس علاقة التبعية دون إثبات لذلك، حيث إن المركبة الآلية. أداة الحادث – تحمل لوحة معدنية ( سرت نقل » ولا تتبع الطاعن بصفته وأن محدث الضرر لم يكن يؤدي عملا من أعمال وظيفته وقت حصول الحادث، فإن إلزام الطاعن بالتعويض لا يجد له أساسا قانونيا.

ثانيا: الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضدهم بمبالغ مالية كبيرة وغير متكافئة مع الضرر المدعى به، وعلى خلاف ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من وجوب تقدير التعويض دون إسراف أو تقتير، وأن الزيادة في تقدير التعويض عن الضرر الأدبي جاءت دون بيان السبب بما يكون معه الحكم قاصر التسبيب

وحيث إن النعي في الوجه الأول مردود، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا تقبل أوجه دفاع لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع، لأن الطعن بالنقض يعتبر تعييبا للحكم، ولا يسوغ أن ينسب للحكم عيب في أمر لم يعرض على المحكمة المطعون في حكمها لتقول كلمتها فيه.

لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن بصفته لم يثر هذا السبب أمام محكمة الموضوع، ولم يقدم ما يفيد أن سبق طرحه أمامها، فإنه لا يجوز إثارته والتمسك به أمام هذه المحكمة لأول مرة.

وحيث إن النعي في الوجه الثاني في غير محله، ذلك أنه إذا ما طرح على محكمة الاستئناف في استئناف مرفوع من المطعون ضدهم المضرورين عن الحكم الجزئي الذي قدر التعويض بمبالغ لم يرتضوها، وطلبوا تعديله بالزيادة مع الاستئناف المرفوع من الطاعن بصفته والمتضمن إلغاء قيمة التعويض المادي المحكوم به، وقصره على الضرر الأدبي، فإن محكمة الاستئناف في هذه الحالة لا تكون مقيدة بحدود المبالغ المحكوم بها جزئيا، ويكون من حقها – تبعا لما لها من سلطة مطلقة في تقدير التعويض – أن تعيد النظر فيما يخص كل عنصر من عناصر التعويض عن الأضرار المادية والأدبية، فتقضي بإلغاء التعويض عن الضرر المادي وزيادة التعويض عن الضرر الأدبي، خلافا لما أرتاه ذلك الحكم دون أن يوصم قضاؤها بالخطأ في تطبيق القانون، أو بالقصور في التسبيب.

لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه ألغى التعويض المادي استجابة لطلب الطاعن بصفته، وأبقى على التعويض المعنوي بناء على الأسس والعناصر التي ساقها الحكم المطعون فيه حيث أورد قوله ((… إن الضرر المعنوي يقدر جبرا لما لحق بالمدعيين من ألم وحسرة ولوعة من جراء ما لحق بهم من وفاة مورثيهم بخطأ المتسبب في الحادث والتابع للطاعن بصفته… )).

وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إلغاء التعويض المادي، واكتفى بالتعويض عن الضرر الأدبي، وكان ما قضى به لا يزيد عن المبالغ التي سبق وأن حكم به عن الضررين، فإن ما ينعى به الطاعن بصفته يكون في غير محله بما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، وبإلزام الطاعن بصفته بالمصروفات.