Skip to main content

طعن مدني رقم 4/ 47 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 4
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 14 يونيو 2004

العنوان

  1. وجوب انعقاد الهبة بورقة رسمية- تخلف ذلك أثره.
  2. تعريف الورقة الرسمية.

الملخص

أن مقتضى أعمال نص المادة (477) من القانون المدني أن الهبة في العقار تكون باطلة إذا لم تتم بورقة رسمية ما لم تجر تحت ستار عقد آخر، وقد عرفت المادة (377) من ذات القانون الورقة الرسمية بأنها هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن.وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه 

الوقائع

أقام الطاعن والمطعون ضدهما الثانية والرابعة الدعوى رقم 1052/94 أمام محكمة طرابلس الابتدائية ضد المطعون ضدهما الأولى والثالثة للفصل في النزاع المتعلق بالملكية المثار في دعوى القسمة من الخصوم أمام محكمة سوق الجمعة الجزئية، حيث تمسك الطاعن بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات عقد الهبة عن والده، وبتاريخ 26/11/1995م قضت المحكمة برفض ادعاء الطاعن بتملك العقارين المذكورين بصحيفة دعوى القسمة رقم 106/93 سوق الجمعة بموجب عقد هبة لعدم ثبوت ذلك، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 563/42 ق أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت فيه بقبوله شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه” 

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 1999.6.2 ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 1999.10.5 قرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم، ومودعا الكفالة وسند وكالته، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وأودع بتاريخ 1999.10.12 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم في اليوم السابق وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً.وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب من وجهين:- 

  • الأول: استند الحكم في قضائه إلى أن الطاعن لم يقدم مستندا قانونيا صحيحا لما يدعيه، وأن الهبة لا تكون إلا إذا تمت بورقة رسمية وتسجل بالتسجيل العقاري، وقد أغفل الحكم القرائن والمستندات المقدمة من الطاعن، وما أورده من أنه الابن الأكبر الوحيد، وباقي أخوته إناث، وأن والدهم كبير السن وفاقد البصر وقعيد بدون مورد مالي، وكانت شؤون الأسرة بالكامل على عاتق الطاعن، ولاعتبارات أدبية لم يتحصل على سند بما سدده عن والده من ديون، وكانت مكافأة والده له.هي الهبة للعقارين في صورة عقد بيع، وهي هبة غير مباشرة يوفي الطاعن بمقتضاها ديون والده ثم بتسلم العقارين، فالهبة كانت تحت ستار عقد البيع الذي لا يشترط فيه الرسمية.
  •  الثاني: أن الحكم لم يناقش الشهادة المقدمة من الطاعن أمام أمين اللجنة الشعبية للمؤتمر والمصدق عليها بتاريخ 1993.12.9، والتي يشهد فيها الشهود أن الطاعن هو الذي قام بإصلاح البيت القديم وإدخال إضافات عليه، وبنى المخازن من ماله الخاص، وأن والده أشهد الشهود في حياته بأنه عليه ديون، وأنه وهب ابنه ” الطاعن” قطعة الأرض مقابل تسديد الديون، ولما كان هذا المستند قاطعاً في الدعوى، ولم تتعرض له المحكمة فإن حكمها يكون قاصراً.

وحيث إن النعي في وجهيه غير سديد، ذلك أن مقتضى أعمال نص المادة (477) من القانون المدني أن الهبة في العقار تكون باطلة إذا لم تتم بورقة رسمية ما لم تجر تحت ستار عقد آخر، وقد عرفت المادة (377) من ذات القانون الورقة الرسمية بأنها هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن.وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه.

لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيدة أسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على أساس أن الطاعن لم يثبت أن الهبة للعقارين المدعى بها قد تمت بورقة رسمية بل إنه لم يقدم أية ورقة سواء كانت رسمية أو عرفية، وأن الشهود ذكروا أن والده لم يتنازل له عن العقارين، وأن المدعى عليهم ” المطعون ضدهم” لم يسلموا بعدم تملكهم في العقارين، بل إنهم وكلوا محامياً للدفاع عنهم، وهي قرينة على عدم وجود عقد الهبة، وأنه لم يتم تسليم الشيء الموهوب.

فإن ما انتهى إليه الحكم على النحو السالف بيانه يكون متفقاً مع صحيح القانون، ولا ينال منه ما يثيره الطاعن من أن والده وهبه العقارين في صورة عقد بيع نظير وفائه لديونه، وأنه قام بإصلاح البيت وبنى المخازن على نفقته، ذلك أن تلك النفقات كما جاء بأسباب الحكم لو حصلت فإنها ترتب التزاماً على التركة، ولا ترتب للطاعن حقاً في تملك العقارات الداخلة في التركة، فضلاً على أن الطاعن لم يثبت أمام محكمة الموضوع أن الهبة بغرض حصولها تمت تحت ستار عقد آخر أو طرح ذلك عليها، ولم ترد عليه بما يعد معه ما تناوله في هذا الشأن سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض بما يكون معه الطعن برمته على غير أساس متعين الرفض.

المنطوق

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه وبإلزام الطاعن بالمصروفات.