Skip to main content

طعن مدني رقم 391/ 45 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 391
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 30 يونيو 2003

العنوان

ترك الدعوى لا يعد طلبا موضوعيا، وإنما يتعلق بإجراء من إجراءاتها – أثره

الملخص

إن الأصل أنه يمتنع على المحكمة التي أصدرت الحكم أن تعيد النظر فيما قضت فيه فتعدل عنه، أو تعدل فيه وأساس ذلك أن للحكم حجية يعتبر بمقتضاها قرينة لا تقبل إثبات العكس بأنه صدر صحيحاً من حيث إجراءاته، وأن ما قضى به هو الحق بعينه من حيث الموضوع بما يعد معه عنواناً للحقيقة، كما لا يحق لأية محكمة أخرى أن تعيد النظر في الحكم إلا إذا كان طرحه أمامها بإحدى الطرق المقررة قانوناً، وقد خرج المشرع استثناء من هذا المبدأ بما أورده بنص المادة 292 من قانون المرافعات بحيث أجاز الرجوع إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم – بناء على طلب أحد الخصوم للفصل فيما أغفلت الفصل في الطلبات الموضوعية، وبيين من استقراء النص المذكور أن تطبيقه أن تغفل المحكمة الفصل في بعض الطلبات، بمعنى ألا تجيب الخصم إلى طلباته صراحة أو ضمناً، وأن يكون الطلب موضوعياً وليس متعلقا بدفع من الدفوع الإجرائية أو مسألة فرعية، أو بإجراءات الإثبات، وأن يصر الخصم على ذلك الطلب في طلباته الختامية، ولم يكن قد نزل عنه، فلا تجوز العودة إلى المحكمة لاستكمال قضائها، عدم الفصل في طلبات نزل عنها الخصم، أو لم يطرحها، ولو قدم من يقتضي مستندات مؤيدة لها.

الحكم

الوقائع

بتاريخ 10-8-98 أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكمها في الاستئناف رقم 787/41 ق، وقرر المحكوم عليهم الطعن فيه بطريق النقض، وقيد طعنهم تحت رقم 391/45 ق، وبتاريخ 2003.4.21ف قضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وبتاريخ 2003.5.12ف تقدم محامي المطعون ضدهم في الطعن المشار إليه بطلب ذكر فيه أن الطاعن السابع عشر قرر ترك الخصومة في الطعن بالنسبة له، ولم تتعرض المحكمة للبت فيه عند فصلها في موضوع الطعن، وانتهى إلى طلب إثبات ذلك الترك.

الإجراءات

قدم محامي المطعون ضدهم الطلب بتاريخ 2003.5.12ف، وتم إعلانه للطاعنين ( في الطعن رقم 391/45 ق ) بتاريخ 2003.6.2 ف، وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطلب شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وحدد لنظره جلسة 2003.6.9ف وفيها حضر دفاع كل من الطرفين، وتم حجز الطلب للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

من حيث إن الأصل أنه يمتنع على المحكمة التي أصدرت الحكم أن تعيد النظر فيما قضت فيه فتعدل عنه، أو تعدل فيه وأساس ذلك أن للحكم حجية يعتبر بمقتضاها قرينة لا تقبل إثبات العكس بأنه صدر صحيحاً من حيث إجراءاته، وأن ما قضى به هو الحق بعينه من حيث الموضوع بما يعد معه عنواناً للحقيقة، كما لا يحق لأية محكمة أخرى أن تعيد النظر في الحكم إلا إذا كان طرحه أمامها بإحدى الطرق المقررة قانوناً، وقد خرج المشرع استثناء من هذا المبدأ بما أورده بنص المادة 292 من قانون المرافعات بحيث أجاز الرجوع إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم – بناء على طلب أحد الخصوم للفصل فيما أغفلت الفصل في الطلبات الموضوعية، وبيين من استقراء النص المذكور أن تطبيقه أن تغفل المحكمة الفصل في بعض الطلبات، بمعنى ألا تجيب الخصم إلى طلباته صراحة أو ضمناً، وأن يكون الطلب موضوعياً وليس متعلقا بدفع من الدفوع الإجرائية أو مسألة فرعية، أو بإجراءات الإثبات، وأن يصر الخصم على ذلك الطلب في طلباته الختامية، ولم يكن قد نزل عنه، فلا تجوز العودة إلى المحكمة لاستكمال قضائها، عدم الفصل في طلبات نزل عنها الخصم، أو لم يطرحها، ولو قدم من يقتضي مستندات مؤيدة لها.

وإذ كان يبين من الأوراق أن أحد الطاعنين في الطعن المدني رقم 391/45 ق والذي فصلت فيه هذه المحكمة قد طلب ترك الخصومة في الطعن ولم تتصدى المحكمة للبت فيه فتقدم المطعون ضدهم في الطعن المذكور بطلب لإثبات ذلك الترك، وكان طلب الترك من الطلبات المتعلقة بإجراءات الدعوى ولا يعد طلباً موضوعياً، فإن ما اشترطه المشرع بالمادة 292 من قانون المرافعات بقبول الطلب لا يتوافر في الطلب محل النظر بما يتعين عدم قبوله

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب