Skip to main content

طعن مدني رقم 372-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 372
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 12 مارس 2006

طعن مدني رقم 372-50 ق

خلاصة المبدأ

  1. وثيقة التأمين صدورها في ظل القانون رقم 28 لسنة 1971 ف شأن التأمين الإجباري، سريان القانون الجديد عليها- سببه.
  2. سريان القانون بأثر فوري – أثره.

الحكم 

الوقائع

تخلص الواقعة في أن المطعون ضده وأخرى أقاما الدعوى رقم 511/2001 م أمام محكمة زليتن الجزئية على الطاعن بصفته وآخر، قائلين فيها إن سائق المركبة الآلية الموصوفة بالأوراق والمؤمنة لدي الطاعن تسبب في إلحاق إيذاء جسيم به نجم عنه عجز بنسبة 10% وقد أدين السائق جنائيا، وانتهيا إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليهما أن يدفعا للمطعون ضده مبلغ سبعين ألف دينار تعويضا له عما لحق به من أضرار مادية ومعنوية وللثانية زوجته مبلغ عشرين ألف دينار عما لحق بها من ضرر معنوي نتيجة إصابة زوجها، وقد قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما أن يدفعا للمدعى الأول مبلغ سبعة آلاف دينار وللثانية مبلغ ألفي دينار تعويضا عن الضرر المعنوي ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، وقضت محكمة زليتن الابتدائية في الاستئنافين المرفوعين من الطرفين بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به للمدعية الثانية من تعويض وبرفض الدعوى بشأنها، وبرفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما يخص المدعي الأول.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003.2.2، وأعلن بتاريخ2003.4.13 مسيحي، وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2003.5.12 م نيابة عن الطاعن بصفته، مسددا الرسم، ومودعا الكفالة وسند الإنابة ومذكرة  بأسباب الطعن، وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الجزئي ضمن حافظة مستندات، وبتاريخ 2003.5.26 م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بتاريخ 2003.5.20 م وبتاريخ 2003.6.8 م، أودع محامي المعني مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته عنه ضمن حافظة مستندات، وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي  بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها. 

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فهو مقبول شكلا. 

وحيث ينعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بتعويض المطعون ضده دون مراعاة الأسس والضوابط المبينة بقرار اللجنة الشعبية رقم 195 لسنة 1369 و.ر الصادر تنفيذا للقانون رقم 4 لسنة 1369 و.ر بشأن تعديل القانون رقم 28 لسنة 1971 م الذي حصلت في ظله الواقعة سبب التعويض، ولكل ذلك فإن الحكم المطعون فيه، يكون معيبا، بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن القانون يسري على الوقائع والمراكز القانونية التي تنشأ بعد تاريخ نفاذه، وكان يبين من مدونات الحكم الجزئي المؤيد بالحكم المطعون فيه في الشق محل الطعن أن الحادث الذي نشأ عنه الضرر المقضي بالتعويض عنه حصل بتاريخ 2001.5.8 ف وكان نص المادة الثالثة من القانون رقم 4 لسنة 1369 و.ر بتعديل مادة في القانون رقم 28 لسنة 1971 ف بشأن التأمين الإجباري يقضي بأن يعمل به من تاريخ صدوره وهو يوم 2001.3.22 ف فإن الواقعة منشأ الضرر تكون قد وقعت في ظله – بعد تاريخ نفاذه – وتخضع من ثم لأحكامه فيما يتعلق بنطاق التأمين وحدود التغطية التأمينية والأسس التي تجب مراعاتها في تحديد مبلغ التعويض، وإذ حاد الحكم الجزئي المؤيد بالحكم المطعون فيه عن هذا النظر استنادا إلى أن وثيقة التأمين صادرة في ظل القانون رقم 28 لسنة 1971 ف المشار إليه، فإنه يكون مخالفا للقانون، بما يتعين معه نقضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به من تعويض للمطعون ضده، وإعادة القضية إلى محكمة زليتن الابتدائية للفصل في هذا الشق مجددا من هيئة أخرى، وإلزام المطعون ضده المصاريف.