أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 367/46 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 367
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 31 مايو 2004

طعن مدني رقم 367/46 ق

خلاصة المبدأ

  1. حالات زوال بطلان الإعلان.
  2. خلو الحكم من بيان اسم المحكمة – لا يرتب البطلان.
  3. ألزم الطاعن بكامل المصروفات لا تكون محكمة الموضوع قد جاوزت حدود الحق المخول لها قانونا.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 97/51 أمام محكمة غريان الجزئية ضد الطاعن، قال بياناً لها: إنه وإخوته يملكون قطعة أرض مبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وقد اعتدى عليها الطاعن دون وجه حق مما دفعه إلى إقامة الدعوى الجنائية رقم 95/366، والتي قضي فيها بإدانته بالحبس مع وقف النفاذ، وحيث إنه قد لحقه ضرر مادي و معنوي من اعتداء وخطأ الطاعن فقد انتهى إلى طلب عدم تعرضه له في قطعة الأرض مع تعويض قدره خمسة عشر ألف دينار، وبتاريخ 1998.2.23ت قضت المحكمة بعدم قبول الادعاء بالتزوير المدعى به من قبل محامي المدعى عليه، وبرفض دعوى المدعي استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1998/10ف أمام محكمة غريان الابتدائية التي قضت بقبوله شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الشق المتعلق بطلب التعويض وبإلزام المدعى عليه (الطاعن) بأن يدفع للمدعي (المطعون ضده) مبلغ ثلاثمائة دينار تعويضاً له عما أصابه من ضرر أدبي من جراء تهديد المدعى عليه وبرفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه”

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 1999.4.28ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 1999.6.24ف قرر محامي الطاعن الطعن عليه بالنقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة، وسند وكالته، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات، وأودع بتاريخ 1999.7.4ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بتاريخ 1999.7.1ف، وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع من عدة وجوه:-

 الأول: أن الطاعن تمسك أمام المحكمة ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف وأثبتت ذلك في محضر الجلسة ولم تشر إليه في أسبابها وذلك يرجع إما لتعمدها عدم الفصل فيه لأنه دفع منتج أو لعدم رجوع المحكمة لمحاضر جلساتها وفي كلتا الحالتين تكون قد ارتكبت خطأ جسيما ينحدر بحكمها إلى درجة البطلان. 

الثاني: أن الحكم الجنائي في الجنحة رقم 95/366 الذي قدمه محامي المطعون ضده جاء خاليا من اسم المحكمة مصدرته وقد دفع الطاعن ببطلانه وعدم صلاحيته لبناء الحكم عليه وأمرت المحكمة بضم ملف الجنحة إلا أن يداً مجهولة أضافت كلمة (غريان) وطلب محامي الطاعن وقف السير في الدعوى للفصل في جريمة التزوير، إلا أن المحكمة ردت بأن واقعة إضافة كلمة (غريان) لا يعد تزويراً إذ التزوير هو تغيير الحقيقة وإضافة تلك الكلمة هو إثبات للحقيقة وهو قول لا يتفق وصحيح القانون، ولما كانت المحكمة قد أسست حكمها على تلك الورقة المعدومة فإن حكمها يكون باطلاً.

الثالث: أن المحكمة ألزمت الطاعن بالمصاريف عن الدرجتين مع أنه كسب الحكم في الدعوى بداية واستئنافاً فيما يخص طلب منع التعرض وكان الواجب إلزام المطعون ضده بالمصاريف أو تقسيمها وفقاً لنص المادة 284 من قانون المرافعات.

وحيث إن النعي في وجهه الأول مردود، ذلك أن الأصل في إعلان الأوراق المطلوب إعلانها أن تسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه الأصلي أو في محله المختار، فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه تسليم الورقة إلى وكيله أو لمن يساكنه من أزواجه أو أقاربه أو أصهاره، وعليه أن يبين كل ذلك في حينه بالتفصيل في أصل الإعلان وصورته وفقا لنص المادة 12 من قانون المرافعات، فإذا أعقل المحضر إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه ترتب على ذلك بطلان ورقة الأعلان كما جرى بذلك نص المادة 20 من ذات القانون – إلا أن هذا الإعلان البطلان يزول بحضور المعلن إليه عملا بنص المادة (90) من قانون المرافعات.

 و لما كان الثابت من الصورة الرسمية لصحيفة الاستئناف المودعة ملف الطعن أن المحضر سلمها إلى ابنة المعلن إليه (الطاعن) التي تقيم معه دون أن يثبت عدم وجود المطلوب إعلانه، وكان الطاعن بصفته مستأنفا ضده قد حضر جلسات نظر الدعوى، كما يبين من الصورة الرسمية لمحاضر الجلسات وهو وإن كان قد دفع ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف إلا أنه أبدى دفوعا أخرى تتعلق بموضوع الدعوى وهو ما يتحقق به الغرض من الإعلان ويعتبر حضوره قد صحح شاب الإعلان بما يتعين معه رفض هذا الوجه من النعي.

وحيث إن النعي في وجهه الثاني غير سديد، ذلك أن المادة 273 من قانون المرافعات نصت على وجوب اشتمال الحكم على بيانات معينة ورتبت البطلان على تخلف أحد البيانات الواردة بالفقرة الثانية منها وهي القصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص، أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وعدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم. وعضر النيابة الذي أبدى رأيه في القضية.

ولما كان ذكر اسم المحكمة التي أصدرت الحكم من البيانات الواردة بالفقرة الأولى من النص المذكور فإنه لا يترتب على تخلف إيراده بالحكم البطلان ويكون ما ينعاه الطاعن ببطلان الحكم الصادر في الدعوى الجنائية رقم 93/355 غربان والذي أسست عليه المحكمة المطعون في حكمها قضاءها وذلك لعدم ذكر اسم المحكمة الذي أصدرته في غير محله متعين الرفض. 

وحيث إن النعي في وجهه الثالث غير سديد، ذلك أنه إذا ألزمت محكمة الموضوع الطاعن بكامل المصروفات حسب الظروف التي قدرتها في الدعوى فإنها لا تكون قد جاوزت حدود الحق المخول لها قانونا لأن الأمر بالنسبة لمصاريف الدعوى جوازي متروك تقديره للمحكمة طبقا للمادة 284 من قانون المرافعات.

لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه وإن كانت محكمة البداية قد قضت برفض الدعوى فإن المحكمة المطعون في حكمها ألغت هذا الحكم وقضت على الطاعن بالتعويض المقضي به، مع إلزامه بالمصاريف عن الدرجتين، فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون ويكون الطعن برمته على غير أساس متعين الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه وبإلزام الطاعن بالمصروفات.