طعن مدني رقم 360/ 46 ق
- التصنيف: المدني
- رقم الطعن: 360
- السنة القضائية: 46
- تاريخ الجلسة: 21 أبريل 2004
العنوان
- اعتماد الحكم على إقرار المدعى عليهم في إثبات الملكية – إثبات بيع جزء من العقار المقر به – عدم الأخذ بالبيع خطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق.
- الدفع ببطلان الطعن يجب أن يقدم ممن حصل البطلان بالنسبة إليه تقديمه من غيره أثره.
الحكم
الوقائع/
أقام المطعون ضدهما الدعوى رقم 647 لسنة 1995 ف أمام محكمة طرابلس الابتدائية على الطاعنين قائلين في بيانها: إنهما يملكان على الشيوع مع المدعى عليهما ما مقداره ثمانية عشر قيراطا من تجزئة أربعة وعشرين قيراطا في الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، وقد آل إليهما عن طريق الإرث الشرعي وأنهما يرغبان في إنهاء حالة الشيوع، وأقاما دعوى قسمة أمام محكمة العزيزية الجزئية طالبين أولا: ندب خبير للانتقال إلى العقار موضوع الدعوى الفرز وتجنيب حصص المدعين، وأثناء نظر الدعوى ثار نزاع حول الملكية.فقررت محكمة القسمة وقف السير فيها وإحالة النزاع إلى هذه المحكمة للفصل فيه، فقضت برفض الادعاء بملكية المدعين على الشيوع الأرض النزاع، فاستأنف المطعون ضدهما هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وتثبيت حصة المستأنفين في ملكية الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى المبتدأة, وبصحيفة الاستئناف وتقرير الخبرة.
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.5.12، وأعلن بتاريخ 1999.5.20 ف، وقرر محامي الطاعنين الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1999.6.20 ف، مسددا الرسم والكفالة، و مودعا مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وسندي الوكالة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ثم أودع بتاريخ 1999.7.8 ف – أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهما بتاريخ 1999.6.30 ف، وبتاريخ 1999.7.28 ف أودع محامي المطعون ضده الثاني مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته دفع فيها ببطلان الطعن للمطعون ضده الأول.
وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وبالجلسة المحددة بنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن المطعون ضده الثاني أسس دفعه ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول على أن صورة إعلان الطعن إليه غير مطابقة لأصلها.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن الدفع ببطلان الطعن يجب أن بقدم ممن حصل البطلان بالنسبة اليه، وإذ كان دفع المطعون ضده الثاني يتعلق ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول، فإنه لا يكون مقبولا.
لما كان ذلك وكان الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطا تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، إذ نسب إلى الطاعنين إقرارا لا أصل له ويخالف الدليل الذي استمد منه الحكم المطعون فيه ذلك الإقرار، فالثابت أن والد الطاعنين كان قد اشترى من والد الكاعنين كان قد اشترى من والد المطعون ضدهما ما مقداره أربعة أقرط هي كل ما يملكه في أرض النزاع.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الإقرار هو اعتراف الشخص في مجلس القضاء بالحق المدعي به أو بواقعة مؤثرة فيه قاصدا بذلك إعفاء خصمه من إقامة الدليل عليه بصيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين.
ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد قوله “وحيث إن دعوى المدعين – المستأنفين – في صورة الحال لا أساس لها من الواقع وسندها من القانون، حيث أثبتا أن مورثهما باع لمورث المستأنف عليهما جزءا من أرض النزاع وقدره أربعة أقرط من تجزئة الأرض موضوع التداعي، وأن المستأنف عليهما يقران بذلك، ومعنى ذلك أن القدر المتيقن يفيد أن هناك إقرارا صريحا بملكية مورث المستأنفين العقار الدعوى، ومن المعلوم أن الإقرار يغني من تقرر لمصلحته عن أي دليل آخر بشأن الإثبات وفقا لنص القانون كما لا يقبل أي دليل آخر عكس هذا الإقرار في الموضوع المتعلق به”.
وكان ما ساقه الحكم على النحو السالف بيانه لا يؤدي إلى ما انتهى إليه من إلغاء الحكم المستأنف والقضاء للمطعون ضدهما بتثبيت ملكيتهما الأرض النزاع ذلك أن الطاعنين وإن أقرا بملكية مورث المطعون ضدهما لأربعة أقرط من تجزئة أربعة وعشرين قيراطا إلا أنهما أثبتا أنه باع هذا الجزء لوالدهما حيث قدما صورة رسمية من حجة الشراء المؤرخة بتاريخ 1939.7.16 والمؤشر عليها بأنها كانت معروضة أمام المحكمة المطعون في حكمها ومفادها:
أن المدعو (…) باع ما يملك وهو أربعة أقرط من تجزئة أربعة وعشرين قيراطا في الأرض موضوع الدعوى للمدعو (…) – مورث الطاعنين – وهي حجة رسمية صادرة أمام قاضي محكمة العزيزية الشرعية، كما قدما علما وخبر محررا سنة 1938 ف مفاده: أن الأرض موضوع الدعوى يملك فيها المدعى – مورث المطعون ضدهما – أربعة أقراط والآن يريد بيعها () ومن ثم فإن الحكم يكون مشوبا بالخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت في الأوراق، بما حاصله قاصرا في أسبابه مستوجب النقض.
فلهذه الأسباب
حکمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى وبإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات