Skip to main content

طعن مدني رقم 340، 391 / 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: , ,
  • رقم الطعن: 340
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 22 ديسمبر 2003

طعن مدني رقم 340، 391 / 46ق

خلاصة المبدأ

  1. المحكمة الموضوع سلطة كاملة في بحث الأدلة والمستندات المقدمة لها وترجيح ما تطمئن إليه.
  2. استناد الطاعن إلى دفوع أبداها أمام محكمة الموضوع دون تقديم الدليل عليها – أثره.
  3. لا يجوز استكمال نقص في طعن من خلال طعن آخر – أساسه.
  4. وجوب اختصام جميع من كانوا خصوما في مرحلتي الدعوى إذا كان موضوع الطعن غير قابل للتجزئة أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده – في الطعنين المذكورين – الدعوى رقم 95/657 أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية ضد الطاعنين ، قال شرحا لها : إنه يملك قطعة أرض زراعية مساحتها هكتاران بمنطقة الكريمية طريق المطار وفقا للحدود والمعالم المذكورة في صحيفة الدعوى ، وبتاريخ 1982.6.1 قام أمين الزراعة بمنطقة العزيزية بتأجيرها للشركة الوطنية للكيماويات وأدوات حفر النفط التي استولت عليها بالكامل رغم أن أصل العقد لا يشمل سوى خمسة آلاف متر مربع فقط ، وخلص إلى طلب الحكم بإلزام المدعي عليهما ( الطاعنين بصفتيهما ) بإخلاء العقار ، وطردهما منه وتسليمه للمدعي ( المطعون ضده ) خاليا من الشواغل والأشخاص ، وإلزام المدعى عليه الأول ( أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة ) برد كامل المبالغ التي استلمها من المدعى عليه الثاني ، والتي تمثل قيمة الإيجار وقدره خمسة وعشرون ألف دينار ، وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ مائة ألف دينار جبرا لما أصابه من ضرر مادي وأدبي والمحكمة قضت فيها بتاريخ 1997.6.22 برفض الدعوى .

استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس بالاستئناف رقم 44/319 ف الذي قضت فيه بقبوله شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ، وبعدم الاعتداد بالتصرف المحرر بين المستأنف عليهما بشان الانتفاع بأرض النزاع، وبإلزامهما بتسليم العقار الموضح بصحيفة الدعوى إلى المستأنف خاليا من كل الشواغل والأشخاص وبعدم اختصاص محكمة البداية ولائيا بنظر طلب التعويض.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

أولا / بالنسبة للطعن رقم 46/340 ق :-

صدر هذا الحكم بتاريخ 1999.5.2 ف ، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه ، وبتاريخ 1999.6.10 قرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة العليا ، مسددا الرسم و مودعا الكفالة ، والوكالة ، ومذكرة بأسباب الطعن ، وأخرى شارحة ، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ، وأخرى للحكم الابتدائي وحافظة مسندات ، وبتاريخ 1999.6.15 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بتاريخ 1999.11.14 ، وبتاريخ 1999.7.18 أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة وسند وكالته ، وقدمت نيابة النقض مذكرة ناقشت فيها أسباب الطعن وأبدت رأيها بقبوله شكلا ، وفي الموضوع برفضه ، وفي الجلسة المحددة لنظر الدعوى أصرت على رأيها .

ثانيا / بالنسبة للطعن رقم 46/391 ق :-

صدر الحكم بتاريخ 1999.5.2 ، وتم إعلانه للطاعن بصفته بتاريخ 1999.6.7 ، وبتاريخ 1999.7.6 قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة العليا ، مودعا مذكرة بأسباب الطعن ، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ، وبتاريخ 1999.7.12 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده الأول في اليوم السابق ، وبتاريخ 1999.7.19 أودع مذكرة شارحة ، وصورة رسمية من الحكم الابتدائي ، وبتاريخ 1999.7.24 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده الثاني بنفس التاريخ، وقدمت نيابة النقض مذكرة ناقشت فيها أسباب الطعن ، وأبدت رأيها بقبوله شكلا ، وفي الموضوع برفضه ، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها ، وقررت المحكمة ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد .

الأسباب

أولا / الطعن رقم 46/340 ق :-

حيث إن المطعون ضده أقام الدعوى ابتداء على أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة ، وعلى الشركة الطاعنة ، طلب فيها الحكم بإلزام المدعى عليهما بإخلاء العقار موضوع الدعوى ، وبتسليمه له خاليا من الشواغل والأشخاص مع إلزام المدعى عليه الأول برد المبالغ التي استلمها من المدعي عليه الثاني مقابل إيجار العقار ، ومحكمة البداية قضت برفض الدعوى ، استأنف المطعون ضده الحكم أمام محكمة الاستئناف التي قضت بقبوله شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ، وبعدم الاعتداد بالتصرف المحرر بين المستأنف عليهما بشأن الانتفاع بأرض النزاع ، وإلزامهما بتسليم العقار المتنازع عليه خاليا من كل الشواغل والأشخاص ، ولم تقبل الشركة الطاعنة هذا الحكم فطعنت عليه بالنقض ضد المحكوم له فقط.

وحيث إن موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه هو طلب إلزام المؤجر والمستأجر بإخلاء العقار وبتسليمه ، وهو موضوع غير قابل للتجزئة لأنه يستحيل تنفيذ الحكم الذي يصير حائزا لقوة الشيء المحكوم به بالنسبة لبعض الخصوم مع تنفيذ الحكم الذي يصدر بالنسبة للبعض الآخر

وحيث إن المادة 305 مرافعات تنص في فقرتها الثانية على أنه إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة ، أو في التزام بالتضامن ، أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ، جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم ، أو قبل الحكم ، أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته ، وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم.

وحيث إن مقتضى المادة المذكورة – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أنه يحق لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أن يطعن في الحكم منضما إلى زميله الذي رفع الطعن في الميعاد ، كما أنه يجب على من يطعن في الميعاد ضده أحد المحكوم لهم أن يختصم الباقين ولو بعد فواته، والحكمة من ذلك أنه ما دام الحق واحدا لا يتجزأ فكل الإجراءات التي يقصد بها صيانته أو الدفاع عنه يجب أن تشمله بجملته وبإفراده وإن تعددوا ، لأن ضرورة استقرار الأحكام ، وعدم تعارضها تقتضي أن يكون مركز الخصوم متساويا بالنسبة لهذا الحق وعلى ذلك ، فإنه كلما كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة ينبغي أن يمثل خصومها في جميع مراحل التقاضي سواء كان ذلك عن طريق استعمال الحق المخول لهم في المادة 305 من قانون المرافعات ، أو باختصامهم من قبل الخصم الذي يرفع الطعن ، فإن لم يختصم أحدهم فيه صار الطعن غير مقبول .

1458 مجموعة أحكام المحكمة العليا

وحيث إن الخصوم في هذه الدعوى هم :- المطعون ضده مالك الأرض ، والطاعن بصفته ، وهو المستأجر للأرض ، والمؤجر للأرض هو أمانة اللجنة الشعبية العامة للزراعة ، وكان طلب المطعون ضده إلزامهما بإخلاء العقار وبتسليمه له خاليا من الشواغل ، فإن المؤجر هو خصم أصيل في الدعوى ، ولا يصح البت في النزاع على صحة التصرف الصادر منه في غير مواجهته ، إذ لا يستقيم أن يكون التصرف صحيحا بالنسبة لأحد عاقديه وباطلا بالنسبة إلى الآخر

وحيث إنه متى كان ذلك ، وكان من واجب محكمة النقض تحقق – من تلقاء نفسها من توافر شروط الطعن ، وكان موضوع النزاع الصادر فيه الحكم المطعون فيه يقوم على إخلاء الأرض من المؤجر والمستأجر وبطلان التصرف الصادر (عقد الإيجار) من الأول إلى الثاني وإلزامهما بتسليم العقار ، فإن الحكم يكون صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة مما يجب معه – لكي يكون الطعن مقبولا – اختصام المؤجر في جميع مراحل الدعوى

وحيث إن الشركة الطاعنة – وإن كانت قد رفعت طعنها في الميعاد ضد المطعون ضده – إلا أنها لم تختصم أمانة اللجنة الشعبية العامة للزراعة التي كانت خصما في مرحلتي التقاضي بداية واستثنافا ، ولا يغني عن ذلك قيامها برفع طعن مستقل ضد بقية الخصوم ، ذلك أنه لا يجوز استكمال أي نقص في الطعن من خلال طعن آخر حتى لو قررت محكمة النقض ضمها لكي يصدر فيهما حكم واحد ، لاستقلال كل طعن بأوضاعه وإجراءاته ، ولما كان ذلك ، وكانت المحكمة العليا لا تملك حق إدخال خصوم في الطعن فإن عدم اختصام الطاعن بصفته الجميع الخصوم في الطعن يجعل طعنه غير مقبول.

ثانيا / بالنسبة للطعن رقم 46/391 ق :- حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال يحق الدفاع ، على النحو التالي :

أولا إن الحكم المطعون فيه استند في قضائه – بإثبات حق المطعون ضده في الأرض وتسليمها له – على ما جاء في شهادة العلم والخبر الصادر عن اللجنة الشعبية للمحلة واعتبرها دليلا على الملكية فهي لا تعدو عن كونها شهادة إدارية لا حجية لها في إثبات الملكية كما استقر عليه قضاء المحكمة العليا.

ثانيا : تمسك الطاعن في مذكرة دفاعه بعدة دفوع لم يرد عليها الحكم المطعون فيه ، واكتفى باستعراضها بعبارة قاصرة البيان ، ولما كان القانون أوجب تسبيب الأحكام فكان على المحكمة أن تبذل ما في وسعها للإلمام بحقيقة النزاع من خلال الدفوع المثارة والمستندات المقدمة والرد عليها ، وإلا كانت مخلة بحق الدفاع .

وحيث إنه بالنسبة للنعي الأول فهو في غير محله ، ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه لقاضي الموضوع سلطة كاملة في بحث الأدلة والمستندات المقدمة له في الدعوى والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن نفسه إلى الأخذ به منها ، أو في استخلاص ما يرى أنه واقعة الدعوى دون رقابة للمحكمة العليا عليه في هذا الشأن ، متى كان عمله هذا له أصل ثابت في الأوراق ، وينتهي بمنطق سليم إلى النتيجة التي رتبها عليه ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على عدة أدلة ومستندات غير العلم والخبر موضوع النعي ، إذ جاء فيه ( أن المستأنف قدم عدة وثائق لتأييد دعواه ، منها شهادة عقارية باسم المالك السابق ، وعقد بيع محرر بتاريخ 1991.4.24 الذي اشترى به الأرض ، وإيصال طلب تحقيق الملكية مقدم إلى إدارة التسجيل العقاري بجنزور مؤرخ في 1994.8.15 ، وعلم وخبر من أمين اللجنة الشعبية لمحلة الكريمية محرر في 1993.9.22 مفاده أن الأرض موضوع النزاع هي تحت حيازة المستأنف منها أربعة هكتارات تحت حيازته الفعلية و هكتاران استأجرتها شركة الجوف من أمانة الزراعة ، وشهادة من اللجنة الشعبية للمحلة تفيد حضور المستأنف والمستأنف عليه الثاني أمام اللجنة واتفاقها على بيع العقار ، وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي احتوى على بيانات وإيضاحات تجعل من دعوى المستأنف حقيقة ثابتة تؤديها وتساند ما جاء فيها من حيث هي كلها قرائن قانونية تساند بعضها بعضا ، ويترتب على ذلك أن اطمأنت المحكمة للأخذ بها دليلا على صحة وثبوت الدعوى … ) فإن ما انتهى إليه الحكم في أسبابه يكون كافيا لحمل قضائه بما يجعله بمنأى عن القصور في التسبيب ، ويتعين بالتالي رفض الطعن ..

وحيث إن النعي الثاني غير سديد ، ذلك أنه – وفقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – يجب على الطاعن أن يقدم في الموعد المحدد بنص المادة 345 من قانون -المرافعات كافة ما يلزم من المستندات المؤيدة الأسباب طعنه ، إذ ليس على محكمة النقض أن تطلب من الطاعن أية ورقة ، أو أن تأمر بضم ملف ، وإن وظيفتها تنحصر في الحكم في الطعن من واقع المذكرات والمسندات المقدمة لها في المواعيد المحددة قانونا .

لما كان ذلك ، وكانت إدارة القضايا لم تقدم صورة رسمية من المذكرة التي قدمتها أمام المحكمة المطعون في حكمها ، والتي تدعي أنها تضمنت دفوعا لم يرد عليها الحكم المطعون فيه بل اكتفى باستعراضها بعبارة قاصرة البيان ، فإن محكمة النقض لا يمكنها التأكد من وجوه القصور إن وجدت في الحكم ، مما يجب معه الالتفات عما يثيره الطاعن في هذا النعي من استناده إلى دفوع لم يقدم الدليل عليها ، بما يتعين معه رفض النعي في شقه الثاني .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن رقم 16/340 في ، ومصادرة الكفالة ، وبإلزام الطاعن بالمصروفات ، وبقبول الطعن رقم 16/391 ق شكلا ، وفي الموضوع برفضه ، وبإلزام الطاعن بالمصروفات.