طعن مدني رقم 316/ 47ق
التصنيف: مدني- ذات الصلة: حوالة الحق
- رقم الطعن: 316
- السنة القضائية:47ق
- تاريخ الجلسة: 20/10/2004
طعن مدني رقم 316/ 47ق
خلاصة المبدأ
حوالة الدين أثرها – ضمانات الدين المحال به – بقاؤها سارية سند ذلك.
الحكم
الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 397 لسنة 1998ف أمام محكمة درنة الابتدائية اختصم فيها مصرف الوحدة التجاري، وقال بياناً لها: إنه بتاريخ 1977.7.2ف تحصل من المصرف المذكور فرع درنة على قرض مقابل رهيئة عقارية تحت رقم 547 لسنة 1977ف تمت على عقاراته المسجلة بالتسجيل العقاري والمبينة بصحيفة الدعوى، مضيفاً أنه كان يتعامل باعتباره مقاولاً فرداً صاحب مؤسسة النصر العربية للمقاولات إلى أن تم الزحف على مؤسسته من قبل المنتجين وتم تقييم المؤسسة المزحوف عليها مبلغ قدره 479957.585 دل على أن ترد مديونية المصرف من واقع المستخلصات بنسبة 25%، وتقيد لحساب المنشأة القديمة، واصبحت مديونية المقاول المزحوف عليه 214553.605 د.ل، وسميت المنشأة المزحوف عليها باسم النصر العربية للبناء والتشييد التي دمجت في شركة شحات للبناء والتشييد بموجب قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان رقم 166 لسنة 1981ف الذي نص على أن تحل الأخيرة محل المنشأة الأولى فيما لها أو عليها من حقوق، ثم دمجت شركة شحات للبناء والتشييد في شركة الجبل الأخضر للبناء والتشييد بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 338 لسنة 1984 ف بما لها وما عليها من حقوق، وقام المصرف المطعون ضده بمقاضاة الأخيرة بموجب الدعوى رقم 416 لسنة 1984ف أمام محكمة درنة الابتدائية فيما يتعلق بمديونيته، وقضت المحكمة بصحة إجراءات الحجز التحفظي، وبإلزام شركة الجبل الأخضر للبناء والتشيد بدفع مبلغ قدره 536152.643 د.ل للمصرف المطعون ضده، ومن ضمن المبلغ المذكور الدين موضوع الرهينة، وخلص الطاعن إلى طلب الحكم ببراءة ذمته من الدين موضوع الرهينة، والمحكمة قضت له بطلبه.
استأنف المصرف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف الجبل الأخضر التي قضت بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبرفض الدعوى.
“وهذا هو الحكم المطعون فيه”.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2000.3.21ف، وليس بالأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 2000.5.21، قرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم والكفالة، مودعاً سند وكالته ومذكرة بأسباب طعنه، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 2000.5.21، أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بذات التاريخ.
وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً. وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في الأسباب من وجهين:-
الأول: إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن حوالة الدين وإن صحت بين طرفيها وهما المنشأة المحال عليها والمصرف الدائن لمصلحة المدين، إلا أنه بتدخل الأخير كمدين أصلي وقبوله اللاحق على الحوالة بالطلب الكتابي المؤرخ في 1985.10.30ف يعد تدخله هذا ضماناً للوفاء بالدين، في حين أن المدين الأصلي طلب من المصرف رفع الرهن عن بعض الدين، في حين أن المدين الأصلي طلب من المصرف رفع الرهن عن بعض العقارات وترك الباقي إلى حين انتهاء الدين، وذلك لا يعد قبولاً بسداد الدين، مما يدل على ذلك قيام المصرف بالحجز التحفظي على أموال الشركة المحال عليها.
الثاني: إن المحال عليه إذ التزم بسداد الدين لا يستطيع أن يتنصل من التزامه إذا أقر الحوالة وصارت صحيحة كما جاء في أسباب الحكم المطعون فيه، فلا يجوز له العدول عن هذا القبول، بل يصبح انتقال الدين المحال به من ذمة المدين الأصلي إلى ذمة المحال عليه بالنسبة للدائن انتقالاً نهائياً بأثر رجعي، وقد برئت ذمة المدين الأصلي بموجب الحوالة. والحوالة قد تمت بين الدائن والمحال عليه رأساً دون تدخل من المدين الأصلي، وفي هذه الحالة تنعقد فوراً، ولا يصح القول برجوع المدين الأصلي كما جاء في أسباب الحكم المطعون فيه مما يكون معه الحكم قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن النعي بوجهيه في مجمله سديد، ذلك أن المادة 308 من القانون المدني تنص على أنه ” يجوز أيضاً أن تتم حوالة الدين باتفاق بين الدائن والمحال عليه يتقرر فيه أن هذا يحل محل المدين الأصلي في، كما تنص المادة 1/305 من ذات القانون على أن تبقى للدين التحال به ضماناته )، ومفاد ذلك أن ذمة المدين الأصلي تبرأ من الدين بالحوالة، إلا أنه إذا قدم عقار مرهونا رهناً رسمياً أو عينينا مرهونة رهنا حيازياً ضمانا لدينه ثم تحول الدين إلى ذمة المحال عليه بقى هذا الدين مضموناً بالرهن الرسمي أو الرهن الحيازي كما كان وهو في ذمة المدين الأصلي.
وحيث إن الواقع في الدعوى أن الطاعن كان قد أقامها بصفته صاحب مؤسسة النصر العربية للمقاولات في مواجهة المطعون ضده مصرف الوحدة ) طالبا إبراء ذمته من تسهيلات منحت له من الأخير مثقلة برهنية تحت رقم 547 لسنة 1977ف، وبعد زحف المنتجين على مؤسسته تم إنشاء منشأة النصر العربية للمقاولات، وقبلت لجنتها الإدارية المديونية المستحقة لمصرف المنشأة على أن يتم خصم 25% من مستخلصاتها تورد لصالح المصرف المذكور، ثم دمجت المنشأة في عدة شركات أخرى كانت آخرها شركة الجبل الأخضر للبناء والتشييد التي حلت محلها شركة الجبل الأخضر للأشغال العامة، وخلص الحكم الابتدائي إلى أن مؤسسة الطاعن قد أممت وحلت محلها شخصية معنوية أخرى حلت محل الطاعن كمدين أصلي، وانتقل الدين إليها وفقاً للقواعد العامة في الحلول، ويترتب على ذلك براءة ذمة الطاعن من الدين فضلاً عن شطب الرهن على العقارات التي قدمها باعتبارها كفالة عينية للدين، وأن هذا الحلول تم دون تدخل بإرادته، وقضى الحكم براءة ذمة الطاعن من الدين موضوع العقد رقم 547 لسنة 1977 ف.
وانتهى الحكم المطعون فيه إلى أن حوالة الدين قد تحققت بموجب الاتفاق المحال عليه ( منشأة النصر العربية للمقاولات)، والمصرف الدائن بموجب كتابها إلى الأخير وتصريحها بمقتضاء بقبول مديونية المقاول السابق الطاعن، وذلك خصماً من حسابها طرف المصرف بواقع 25% من ناتج مستخلصات أعمالها، وقرر الحكم أن حوالة الدين وإن صحت بين طرفيها – المنشأة والمصرف -الدائن إلا أنه بتدخل الطاعن (كمدين أصلي ) وقبوله اللاحق على الحوالة بالالتزام بالوفاء للمصرف لباقي ما عليه من مديونية وفقاً لكتابه الموجه إلى المطعون ضده بتاريخ 1985.10.30ف، ويعد تدخله هذا ضامناً للوفاء بالدين، والمقرر قانوناً بقاء ضماناته العينية والشخصية، ولا يكون بهذا الوصف في حل من الدين طرق المصرف الدائن وانتهى الحكم إلى إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
وحيث إنه لا تلازم بين طلب إبراء الذمة الذي رفعت به الدعوى ابتداء وطلب تطهير بعض العقارات من الرهن الذي تقدم به الطاعن إلى مصرف الوحدة بتاريخ 1985.10.30ف الذي انبنى عليه الحكم المطعون فيه، ذلك أن براءة الذمة من الدين تترتب بمجرد حلول الغير محل المدين في الوفاء بالدين، سواء باتفاق المدين الأصلي مع المحال عليه وإقرار الدائن، أو كان ذلك باتفاق مباشر بين الدائن والمحال عليه، وفي كلا الحالين يبقى الدين مضموناً بالرهن الرسمي أو الحيازي كما كان وهو في ذمة المدين الأصلي، بل إن ملكية العين المرهونة تبقى مثقلة بالرهن ضماناً للدين ولو انتقلت ملكيتها إلى أجنبي.
لما كان ذلك، وكانت الدعوى المبتدأة لم ترفع بطلب شطب الرهن وتطهير عقارات الطاعن من الرهنية، وإنما رفعت بطلب إبراء ذمة الطاعن من الدين، من ثم فإن استناد الحكم المطعون فيه في قضائه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى إلى الكتاب المشار إليه والمتضمن طلب الطاعن من مصرف الوحدة رفع الرهن عن بعض عقاراته، رغم أن الطلب منبت الصلة بطلب إبراء الذمة الذي رفعت به الدعوى ابتداء وما تضمنه غير منتج فيها، ولا يصلح في حد ذاته سنداً لرفضها وما خلصت إليه المحكمة المطعون في حكمها ينم عن خلط بين أحكام الرهن من جهة وبراءة الذمة كنتيجة لتطبيق نظرية الحلول القانوني من جهة أخرى مما يصم الحكم بالفساد في الاستدلال بما بو جب نقضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف الجبل الأخضر للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وبإلزام المصرف المطعون ضده بالمصروفات.