أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 310/ 49ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 310
  • السنة القضائية: 49
  • تاريخ الجلسة: 9 يونيو 2003

طعن مدني رقم 310/ 49ق

خلاصة المبدأ

  1. تقرير الخبير عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى – تقديره لمحكمة الموضوع – بيان ذلك.
  2. عدم جواز إبداء أسباب جديدة في أسباب الطعن أمام المحكمة العليا- أساسه.
  3. فصل العامل من العمل عدم إعادته السابق عمله، لا حق له في الأجر من تاريخ فصله لحين صدور حكم في الدعوى – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 784 لسنة 2000ف أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية مختصما ممثل الشركة المطعون ضدها بصفته، قال شرحاً لها: إنه كان أحد العاملين بالشركة بموجب عقد غير محدد المدة، إلا أنها أخطرته بإنهاء عقد عمله نظرا لظروفها الاقتصادية، مما أدى إلى رفع دعوى أمام محكمة المدينة الجزئية التي قضت بوقف قرار فصله من العمل، وبإلزام الشركة بإعادته إلى سابق عمله، إلا أن الشركة لم تنفذ الحكم، وانتهى إلى طلب ندب خبير لبيان ما يستحقه من مرتبات مكافات طبقاً لعقد العمل، وبدل الإجازات السنوية، واستمرار صرف مرتباته حتى تنفيذ الحكم، مع إلزام الشركة بدفع تعويض قدره مائة وخمسون ألف دينار عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقته من جراء الفصل التعسفي وبتاريخ 2000.11.19 قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للمدعي ألفا وثمانمائة دينار تعويضاً له عن الفسخ غير المبرر لعقد العمل.

استأنف الطرفان هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس، بالاستئناف رقم 47/442 ق التي قضت فيه بقبول الاستئنافين شكلا، وفي الموضوع أولاً:- بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به، ثانياً: إلزام المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي بصفته بأن يدفع للمستأنف مرتب ستين يوما مقابل إجازاته المرضية، ومرتب 48 يوماً مقابل إجازاته السنوية، على أن يخصم منها الضرائب والرسوم المستحقة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2002.3.13ف، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 2002.5.9ف قرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدي قلم كتاب المحكمة، وقدم سند الإنابة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأودع صورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات.

وبتاريخ 2002.5.15ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بصفته في اليوم السابق.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً بالنسبة لمقابل الإجازة مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والقصور في النسبيب، والثابت في الأوراق: من الوجوه التالية:-

الوجه الأول: أن الحكم المطعون فيه لم يورد أو يرد على الدفع المبدى من الطاعن ببطلان الحكم الابتدائي لصدوره في تاريخ

يختلف عن التاريخ الثابت بمحضر الجلسة.

الوجه الثاني:- أن الحكم المطعون فيه لم يقض للطاعن بأحقيته في الأجر عن مدة توقفه عن العمل وحتى الفصل في الدعوى استناداً إلى أن الأجر مقابل العمل مخالفاً بذلك حكم محكمة المدينة الجزئية الذي قضى بإلغاء قرار الفصل وإرجاع الطاعن لسابق عمله، إلا أن جهة العمل رفضت تنفيذ هذا الحكم.

الوجه الثالث -: أن الحكم المطعون فيه لم يقض للطاعن بمستحقاته عن الإجازات المرضية والسنوية وكافة مرتباته مخالفاً بذلك ما أثبته الخبير في تقريره.

وحيث إن النعي في وجهه الأول غير صحيح، ذلك أنه لا يجوز إبداء دفوع جديدة لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع، أو التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض، لأن الطعن بالنقض يعتبر تعيباً للحكم ولا يسوغ أن ينسب للحكم عيب في أمر لم يعرض على المحكمة المطعون في حكمها لتقول فيه كلمتها.

لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يبد الدفع ببطلان الحكم الابتدائي أمام المحكمة المطعون في حكمها، ولم يقدم – ضمن مستنداته المودعة أمام هذه المحكمة ما يفيد إبداء هذا الدفع في صحيفة استثنافه، أو في مذكرات دفاعه، أو في محاضر الجلسات، بما يكون معه هذا النعي سبباً جديداً لا يجوز طرحه لأول مرة أمام المحكمة العليا، بما يوجب رفضه.

وحيث إن النعي في وجهه الثاني غير سديد، ذلك أنه إذا فصل العامل من عمله ورفضت الجهة ترجيعه إلى سابق عمله، فإنه يتعين عليه أن يبحث عن عمل آخر لا أن يقعد في بيته انتظاراً للفصل في الدعوى، لأن تقاعسه عن البحث عن عمل لا يرتب له حقاً في المطالبة بأجره من تاريخ فصله وإلى حين صدور حكم في الدعوى.

لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تحصل على حكم مؤقت من محكمة المدينة الجزئية بترجيعه لسابق عمله، وقد رفضت الجهة إعادته للعمل، فإنه أصبح على بينة من أن رب العمل لن يعيده للعمل بما يتوجب عليه البحث عن عمل آخر. وهذا الحكم الوقتي لا يؤثر فيما يستحقه من تعويض، (وكل ما يترتب على الامتناع عن تنفيذ الحكم الوقتي توقيع الغرامة المنصوص عليها في المادة 159 من قانون العمل )، ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى فيما يتعلق بمرتبات الطاعن من تاريخ فصله إلى حين صدور حكم في الموضوع تأسيساً على قاعدة أن الأجر مقابل العمل فإن ما انتهى إليه الحكم على هذا النحو يكون متفقاً و صحيح القانون بما يتعين معه رفض هذا النعي.

وحيث إن النعي في وجهه الأخير في غير محله، ذلك أن تقرير الخبير هو عنصر من عناصر الإثبات، ودليل مطروح في الدعوى تستقل محكمة الموضوع بتقديره، فلها أن تأخذ به كله أو بعضه متى رأت من أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة المطعون في حكمها قد انتدبت خبيراً في الدعوى لبيان مستحقات الطاعن، وقدم الخبير تقريره الذي انتهى فيه إلى أحقية الطاعن لمرتباته وإجازاته المرضية والسنوية إلا أن المحكمة أخذت بجزء من هذا التقرير فيما يتعلق بإجازات الطاعن المرضية التي استبعدها الحكم الابتدائي، كما قضت بتعديل استحقاقاته للإجازات السنوية وفقا لقانون العمل، واستبعدت استحقاقات الطاعن لمرتباته من تاريخ فصله من العمل وحتى الحكم في الدعوى مؤيدة بذلك ما انتهى إليه الحكم الابتدائي من عدم استحقاقاته للأجر لأن الأجر مقابل العمل، وأن الطاعن لم يؤد عملا للمطعون ضدها فإن استبعاد المحكمة لمرتبات الطاعن التي أوردها الخبير في تقريره يكون صحيحاً قانوناً.

ومن ثم يكون الطعن برمته على غير أساس متعين الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه.