أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 293/46 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 293
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 31 مايو 2004

طعن مدني رقم 293/46 ق

خلاصة المبدأ

اختصام المتوفى يترتب عليه بطلان الطعن، حضور ورثته لا أثر له .

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 92/1024 أمام محكمة طرابلس الابتدائية ضد الطاعنين بصفتيهما قالوا بياناً لها : إنهم يملكون قطعة أرض صالحة للبناء بمنطقة غرغور ، والمبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى ، وقد استولى عليها الطاعن الثاني بصفته بإدخالها ضمن الطريق العام دون أن يدفع لهم تعويضاً عنها ، وانتهوا إلى طلب الحكم لهم بمبلغ 37,600 دينار ، مع تعويض قدره عشرة آلاف دينار عن حرمانهم من الأرض مدة من الزمن ، وبتاريخ 1995.7.4ف قضت المحكمة برفض الدعوى ، فاستأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 42/1072ق أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبوله شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ، وبإلزام الطاعنين بصفتيهما بأن يدفعا للمستأنفين مبلغاً قدره سبعة وثلاثون ألف دينار.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه”

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 1999.2.27ف وأعلن للطاعنين بتاريخ 1999.4.24ف وبتاريخ 1999.5.16 ف قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مودعاً مذكرة بأسباب الطعن ، وأخرى شارحة ، وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه ، وأخرى من الحكم الابتدائي ، وأودع بتاريخ 1999.5.29ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم الأول والثاني والرابعة والخامسة بتاريخ 1999.5.26ف وبتاريخ 1999.6.5ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده الثالث بتاريخ 1999.5.30ف وأودع محامي المطعون ضدهم الأول والرابعة والخامسة مذكرة رادة بدفاعه مرفقاً بها سند وكالته، وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي ببطلان الطعن لبطلان الإعلان بصفة أصلية وبرفض الطعن احتياطياً وبالجلسة المحددة نظر الطعن أصرت على رأيها .

الأسباب

حيث إن ما انتهت إليه نيابة النقض عن شكل الطعن في محله ، ذلك أنه إذا اختصم الطاعن في طعنه من يمتنع عليه قانوناً اختصامه لسبق وفاته ، فإن طعنه يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً ، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ، ولا يصححه حضور ورثة المطعون ضده أو قيامهم بأي إجراء يستشف منه تنازلهم عن البطلان ، لأنه لم يشرع لمصلحتهم ، ولما كان الثابت من ورقة إعلان الطعن إلى المطعون ضدهما الثاني والثالث أن القائم بالإعلان انتقل إلى مقر إقامتهما المبين بتقرير الطعن فوجد شقيقهما المطعون ضده الأول الذي أبلغه أن المطعون ضدهما الثاني والثالث توفيا منذ ما يزيد على السنة ، فقام المحضر بإعلان ورقة الطعن إلى ورثة المطعون ضده الثاني جملة ، وإلى ابن المطعون ضده الثالث الذي صرح له بأنه وكيل بعد وفاة والده ، وكان يبين من ذلك أن وفاة المطعون ضدهما المذكورين قد حدثت منذ ما يزيد على سنة من إعلان الطعن ، فإنها تكون على وجه القطع قد حصلت قبل التقرير بالطعن ، وهو ما تكون معه إجراءات الطعن قد اتخذت في مواجهة شخصية لا وجود لهما قانوناً ، وليس من الجائز اختصامهما وكان على الطاعنين بصفتيهما مراقبة ما يطرأ على خصومهما من وفاة أو تغير في الصفة قبل اختصامهم ليصح بعد ذلك إعلان من يصح اختصامه قانوناً ما يتعين معه عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث لوفاتهما قبل التقرير بالطعن.

 وحيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القضاء بتعويض المطعون ضدهم جميعاً عن الأرض التي تم الاستيلاء عليها دون أن يبين نصيب كل منهم في المبلغ المقضي به ، وهو ما يكون معه الحق موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة ، ويترتب على بطلان الطعن بالنسبة إلى المطعون ضدهما الثاني والثالث عدم قبوله بالنسبة لباقي المطعون ضدهم ، لأن حق الأولين قد استقر بحكم حائز لقوة الأمر المقضي به وهو أولى بالرعاية من أمل الطاعنين بكسب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً .