أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 288/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 288
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 12 يوليو 2003

طعن مدني رقم 288/ 46ق

خلاصة المبدأ

  1. وجوب إعلان جميع من وجه إليهم الطعن مخالفة ذلك – أثره.
  2. تنتهي القوامة ببلوغ القاصر سن الرشد ـ أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ تخلص الواقعة في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 85/26 أمام محكمة الخمس الابتدائية، قالوا فيها: إنهم يملكون قطعتي الأرض المبينتي الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، وقد استغل الطاعنون فرصة غيابهم، فاستولوا عليها، وانتهوا إلى طلب أحقيتهم في الانتفاع بها، والمحكمة قضت بمطلوبهم، ومحكمة استئناف مصراتة قضت في الاستئناف المرفوع من الطاعنين، برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه .

إجراءات الطعن

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.2.14ف، ولا يوجد في الأوراق ما يدل على إعلانه، وبتاريخ: 1999.5.13ف قرر محامي الطاعنين الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسددا الرسم و مودعا الكفالة، والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، ضمن حافظة مستندات.

وبتاريخ 1999.5.18ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم في اليوم السابق.

وبتاريخ 1999.6.22ف أودع محامي المطعون ضدهم سند وكالته عنهم، وحافظة مستندات، ومذكرة بدفاعهم، دفع فيها ببطلان الطعن لعدم إعلانه لجميع الخصوم.

وبتاريخ 1999.7.7 ف أودع محامي الطاعنين مذكرة رادة، وحافظة مستندات.

وأودعت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وفي الجلسة تمسكت برأيها.

الأسباب

حيث إنه عن شكل الطعن، فإن دفع المطعون ضدهم ببطلان الطعن لعدم إعلانه لجميع الخصوم الذين وجه إليهم في محله، ذلك أن المادة 344 من قانون المرافعات توجب على الطاعن إعلان الطعن الجميع الخصوم الذين وجه إليهم، وإلا كان باطلاً وتحكم به تلقاء المحكمة من نفسها.

لما كان ذلك، وكان الثابت من التقرير بالطعن أن من بين من رفع ضدهم الطعن (…) بصفته مقدماً شرعياً على أولاد أخيه (…) وهم (…) و (…) و (…) و (…) )، وكان يبين من شهادات الميلاد الخاصة بهم المودعة بحافظة مستندات المطعون ضدهم أن آخرهم كان من مواليد 1969.6.19 ف، ويكون بذلك قد بلغوا سن الرشد قبل التقرير بالطعن في 1999.5.13ف،ولا يوجد بالأوراق ما يفيد استمرار قوامة عمهم (…) عليهم، أو تغيير صفته من قيم إلى وكيل عليهم، فإن قوامته تلك تكون قد انتهت ببلوغهم سن الرشد، ولم تعد له صفة في تمثيلهم أمام القضاء استناداً إلى تلك القوامة، بما يكون معه إعلان الطعن بالنسبة لهؤلاء في شخصه بصفته المنقضية لا ينتج أثره، ويضحى. الطعن غير معلن الجميع من وجه إليهم، بما يتعين معه الحكم ببطلانه، ولا يغير من ذلك عدم المنازعة صفة تمثيلهم أمام محكمة الموضوع لأن هذه المنازعة تتعلق بموضوع الطعن الذي لا يجوز النظر فيه إلا بعد قبوله والبحث في أسبابه معه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة ببطلان الطعن، وإلزام الطاعنين المصاريف.