Skip to main content

طعن مدني رقم 287-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 287
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 22 مارس 2006

طعن مدني رقم 287-50 ق

خلاصة المبدأ

  1. إقامة الحكم على دعامتين، تكفي إحداهما لحمله- أثره.
  2. أسباب الطعن يجب أن تكون واضحة ومبينة لمواطن العيب في الحكم المطعون فيه، تخلف ذلك – أثره.

الحكم 

الوقائع

أقامت الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 323 لسنة 1997 م أمام محكمة بنغازي الابتدائية اختصمت فيها اللجنة المؤقتة للدفاع وقالت في بيانها أنها قامت بنقل معدات وبضائع لصالح المدعى عليها خلال السنوات السابقة وبلغت قيمة الدين المستحق لها 3.582.811.637 دينار ليبي حسب إقرار مدير عام إدارة الحسابات العسكرية وأن التأخير في السداد قد سبب لها ضررا بالغا لكون الديون في أغلبها مستحقة لمواطنين عملوا بسياراتهم الخاصة لحساب المدعية ورفعوا دعاوى مطالبين بمستحقاتهم، وانتهت الشركة المدعية إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المذكور مع فوائد قانونية بواقع 5 % من تاريخ المطالبة حتى تاريــخ السداد، فقضت المحكمة بطلبها مع فائدة قدرها 5 % من تاريخ 1997.3.4 حتى السداد.

استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي التى قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف بصفته بأن يدفع للمستأنف عليه مبلغا قدره 966463.750 وبرفض ما عدا ذلك من طلبات.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2002.3.25 وأعلن في 2003.3.15 وبتاريخ 2003.4.14 قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مودعا مذكرة بأسباب طعنه وأخرى شارحة وبتاريخ 2003.5.4 أودع صورة رسمية من الحكم المطعون فيـه وأخرى من الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 2003.4.17 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بصفته في ذات التاريخ وبتاريخ 2003.5.22 أودع محامي المطعون ضده بصفته مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها. 

الأسباب 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا. 

وحيث ينعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب من وجهين: –

  • الأول: أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعن بصفته بأداء المبلغ المحكوم به استنادا إلى أن أصل الدين المطالب به ثابت بالكتابة بإقرار المكلف بالشؤون المالية وعلى تقرير الخبرة الذي شابه البطلان في حين أن الكتاب المشار إليه لا يعد إقرارا بالدين لأن الإقرار كتصرف قانوني شريطة أن يكون صادرا من المقر قصد الاعتراف بالحق المدعى به في صيغة تفيد ثبوت الحق على وجه الجزم واليقين وقد صدر الكتاب المذكور عن مدير إدارة الحسابات العسكرية وهو لا يعتبر إقرارا لأنه صادر ممن لا صفة له في تمثيل اللجنة العامـــة المؤقتة للدفاع وممن لا يملكه.

كما أن الطاعن دفع بالوفاء استنادا إلى الفاتورة المقدمة بجلسة 2000.5.22 ووردت الإشارة إليها في كتاب الحسابات العسكرية وفي تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والتي بموجبها تم السداد.

  • الثاني: إن الحكم المطعون فيه لم يؤسس قضاءه على أسانيد قانونية ولم يتناول بالبحث والتمحيص الدفوع الجوهرية المثارة من الطاعن والتي لو لم تهملها المحكمة لتغير وجه الرأي في الدعوى مما يكون معه الحكم مشوبا بالقصور في التسبيب جديرا بالنقض.

وحيث أن الوجه الأول مردود ذلك كائنا ما كان وجه الرأي في الطبيعة القانونية للإقرار الصادر عن مدير إدارة الحسابات العسكرية بثبوت الدين في ذمة الطاعن بصفته فإن الحكم المطعون فيه لم يجعل من ذلك الإقرار دعامة وحيدة لقضائه بإلزام الطاعن بأداء المبلغ المحكوم به وإنما استند أيضا لما جاء في تقريري الخبرة الأصلي والتكميلي وأورد القول في هذا الشأن ( أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقارير الخبرة المودعة فيها وردود الخصوم بشأنها… أن مجموع المبالغ التي سددت للشركة المستأنف عليها هي 7,897,500,000 ديناراً عن الفترة من سنة 1984 حتى سنة 1997، وأن إجمالي قوائم فواتير الحساب المحالة من الشركة إلى المستأنف بصفته هي مبلغ 8,863,963,750 دينار وان مستحقات الشركة لدى المستأنف طبقا لكشف الفواتير وحتى 1999.2.2 هو مبلغ 966,463,750  دينار). 

وحيث إنه يبين من المراسلات العديدة التي أجراها الخبير المنتدب في الدعوى مع المسئولين في إدارة الحسابات العسكرية ومن المقابلات التي أجراها مع القائمين عليها انه أصر على موافاته بأرقام الفواتير المتعلقة بالمبالغ التي تمت تسويتها حسب ما جاء في كتاب الإدارة بتاريخ 1999.6.7 وذلك حتى يتمكن من استبعاد قيمتها من إجمالي الكشف المقدم له من الشركة المطعون ضدها وحتى يتسنى له تحديد قيمة الفواتير التي لم تشملها التسوية المشار إليها أعلاه ومن ثم تحديد صافي المبلغ المستحق للشركة إذا زادت قيمتها عن المبلغ المدفوع لها كسلفة ولم تشمله التسوية السابقة التي تمت بمعرفة إدارة الحسابات العسكرية إلا ان الخبير لم يتلق ردا من الجهة الطاعنة رغم المكاتبات العديدة وانتقاله عدة مرات إلى مقر الإدارة ورغم مخاطبته إدارة القضايا للإيعاز إلى الطاعن بصفته للرد على مكاتباته دون جدوى وخلص الخبير الحسابي في تقريره إلى أن صافي مستحقات الشركة المطعون ضدها بلغ 966463.750 دينار وأنه تم التوصل إلى هذا الرقم لدى إطلاعه ومراجعته لمستندات الطاعن بصفته بمقر الإدارة العامة للحسابات العسكرية بطرابلس مع عدم أفادته كتابيا بذلك. 

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأداء المبلغ المحكوم به استنادا إلى تقرير الخبير الحسابي المنتدب في الدعوى والذي اطلع على مستندات الخصوم وانتقل إلى مقر إدارة الحسابات العسكرية به مرارا وقابل المسئولين بها مستعرضا خطاب مدير الإدارة المشار إليها وطلب إيضاحات بشأن أرقام الفواتير التي ثار الجدل بشأن تسويتها ولم يصله رد بشأنها واعتبر الدين ثابت في ذمة الطاعن بصفته دون ان يجعل من الخطاب المشار إليه سندا وحيدا لقضائه وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأخذ بتقرير الخبير من المسائل الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع بلا معقب عليها من المحكمة العليا متى كان ما تنتهي إليه سائغا ومقبولا فإن قضاء الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بأداء المبلغ المحكوم به لا مخالفة فيه للقانون. 

وحيث إن الوجه الثاني في غير محله ذلك أن الطاعن بصفته لم يوضح في أسباب طعنه ماهية الدفوع التي أثارها أمام المحكمة المطعون في حكمها ولم تتناولها بالبحث والتمحيص بما يكون معه السبب مبهما لا يبين منه على وجه التحديد والدقة مدى جوهرية هذه الدفوع وإن هذه المحكمة لا تنوب عنه في البحث عنها ما لم تكن موضحة في أسباب طعنه على نحو واضح ينفي عنها كل غموض او تجهيل. بما يكون معه النعيين على غير أساس ويستوجب رفض الطعن.                   

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.