أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 285-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 285
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 1 مايو 2006

طعن مدني رقم 285-50 ق

خلاصة المبدأ

عدم ذكر نوع المركبة ورقمها، وتحديد بداية ونهاية، وثيقة التأمين – أثره.

الحكم

الوقائع

أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 50 لسنة 2001 ف أمام محكمة ترهونة الجزئية اختصمت فيها الطاعن بصفته وآخر قالت شرحاً لها :- إنه بتاريخ 2001.1.12 ف تسبب – المدعي عليه الأول – في إصابتها خطأ أثناء قيادته لمركبته نتج عنها الإصابات المبينة بالتقارير الطبية وقيدت الواقعة جنحة ودين بأمر جنائي، وإن المركبة المشكلة للحادث مؤمنة لدى الشركة الطاعنة بوثيقة تأمين إجباري سارية المفعول وقت حصول الحادث، وانتهت إلى طلب الحكم بإلزام المدعي عليهما متضامنين بأن يدفعا لها مبلغا وقدره مائة ألف دينار تعويضا عن الضررين المادي والأدبي. 

بتاريخ 2002.3.18 ف قضت المحكمة بإلزام المدعي عليهما متضامنين بأن يدفعا للمدعية مبلغ وقدره خمسة عشر ألف دينار جبرا لما لحقها من أضرار مادية ومعنوية ورفض ما عدا ذلك من طلبات. 

أستأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 56 – 86 لسنة 2002. – أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة ترهونة الابتدائية التي قضت فيهما بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف.   

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2003.2.6 ف، وأعلن للطاعن بصفته بتاريخ 2003.3.15 ف وبتاريخ 2003.4.14 ف قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض نيابة عن الطاعن بصفته بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا وسدد الرسم وأودع الكفالة وسند الإنابة، ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الجزئي وحافظة مستندات. 

بتاريخ 2003.4.23 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدها بتاريخ 2003.4.21 ف. 

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها ناقشت فيها سبب الطعن وانتهت إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.  

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك إن المحكمة المطعون في حكمها لم تتعرض للدفوع الجوهرية التي أبداها الطاعن في التقرير بالاستئناف الشفوي والمذكرة الشارحة لأسبابه المتعلقة بوثيقة التأمين الإجباري بشأن تحديد بداية ونهاية سريانها ووصف المركبة المشكلة للحادث وهي من الأمور الجوهرية التي أستند عليها الحكم بمسئولية الشركة الطاعنة.  

وحيث إن هذا النعى في غير محله، ذلك أن الثابت من مدونات الحكم الجزئي المؤيد بالحكم المطعون فيه إنه أورد في أسبابه: ((… وحيث أن المركبة المشكلة للحادث مؤمن عليها بموجب وثيقة التأمين الرقم (( 5894293 )) وهي سارية المفعول أثناء ارتكاب الحادث )) كما أورد الحكم المطعون فيه وهو بصدد الرد على دفاع الطاعن بصفته قوله :- ((… ذلك أن محكمة البداية وكما هو مبين بمحضر جلسة 1369.6.18 م كانت قد أجرت مضاهاة للصورة الضوئية لوثيقة التأمين ووجدتها مطابقة لأصلها )) فإن ما أورده الحكمان على النحو السالف بيانه يؤكد أن المركبة المشكلة للحادث مؤمنة بموجب وثيقة تأمين سارية المفعول وقت حصول الحادث، ولا يغير من ذلك عدم ذكر رقم المركبة ونوعها وتحديد تاريخ بداية ونهاية وثيقة التأمين، لأن تلك البيانات مدرجة بوثيقة التأمين، وبناء عليه يكون الطعن على غير أساس، متعين الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وبإلزام الطاعن بصفته بالمصروفات.