طعن مدني رقم 279/46 ق
طعن مدني رقم 279/46 ق
العنوان
- تتم الهبة بعقد رسمي.
- التصديق على الورقة العرفية من محرر العقود لا يجعل منها ورقة رسمية.
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضدهما الدعوى رقم 739 لسنة 1993 ف أمام محكمة الزاوية الابتدائية على الطاعن طالبين الحكم لهما بصحة ونفاذ عقد الهبة موضوع الدعوى وقالا شرحاً لدعواهما: إنه بتاريخ 1992.1.21ف وهيت لهما المرحومة (…) كامل نصيبها وهو الثلث في العقارات المبينة بصحيفة الدعوى وقبلا منها ذلك، وعندما طلبا إنهاء حالة الشيوع مع المدعى عليه رفض ذلك مدعياً أن كامل العقار يعود له مما حدا بهما إلى رفع هذه الدعوى، فقضت المحكمة بصحة ونفاذ عقد الهبة الصادر للمدعيين من الواهية (…) بتاريخ 1992.1.21 ف. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
“وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.12.22ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر محامي الطاعنين الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1999.5.11ف مسدداً الرسم والكفالة، ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن، وسند وكالته، ثم أودع بتاريخ 19995.31ف مذكرة شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، كما أودع بتاريخ 1999.5.19ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهما في اليوم السابق، وقدم محامي المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما مشفوعة بسندي وكالته. وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولاً شكلا.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ اعتبر الهبة بورقة عرفية صحيحة مخالفاً بذلك المادة 477 القانون المدني لأن التصديق على التوقيعات من اللجنة الشعبية و التصديق على ختم اللجنة من المحكمة لا يكسب الورقة العرفية الحجية ولا يجعلها تحقق الشكلية في عقد الهبة.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الفقرة الأولى من المادة 477 من القانون المدني تنص على أن تكون الهبة بورقة رسمية وإلا كانت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر ) وقد عرفت الفقرة الأولى من المادة 377 من ذات القانون الورقة الرسمية بأنها: الورقة التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه”
فإن مقتضى هذين النعيين أن عقد الهبة هو عقد شكلي لا يتم بمجرد توافق إرادتي الواهب والموهوب له وإنما يجب أن يتم ذلك في ورقة رسمية، والورقة الرسمية هي التي يقوم موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة بتحريرها بعد أن يتثبت من أهلية المتعاقدين ورضاهما سواء كان ما وثقه قد تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن من أقوال وبيانات وتقريرات في شأن التصرف القانوني الذي تشهد به الورقة أي ما وقع تحت سمعه وذلك في حدود سلطته واختصاصه ثم يوقع هذه الورقة بإمضائه.
أما مجرد التصديق على الورقة العرفية فلا يجعل منها ورقة رسمية ويقتصر أثره على إثبات صحة التوقيع عليها وحصول التوقيع في تاريخ معين، بحيث لا يجوز إثبات عكس ذلك إلا بطريق الطعن بالتزوير، دون أن يطال هذا التصديق مضمون الورقة.
لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى صحة عقد الهبة موضوع الدعوى تأسيساً على أنها كانت بورقة رسمية بالتصديق عليها من أمين اللجنة الشعبية لمحلة شارع الزاوية واعتمد هذا التصديق من قبل محكمة طرابلس الابتدائية فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون متعين النقض دون حاجة إلى مناقشة بقية أسباب الطعن وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون، وكان موضوع الدعوى صالحاً للحكم فيه فإن المحكمة تقضي فيه وفقاً للقانون عملاً بنص المادة 358 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي موضوع الاستئناف رقم 193 لسنة 42ق ” طرابلس بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وبإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات عن جميع مراحل التقاضي.