أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 25/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 25
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 8 فبراير 2003

طعن مدني رقم 25/ 45ق

خلاصة المبدأ

ثبوت الشخصية الاعتبارية للأندية – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ تخلص الواقعة في أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم 93/247 أمام محكمة براك الجزئية، قائلا فيها: إن الطاعنين تعرضا لحيازته للأرض المبينة المساحة بصحيفة الدعوى، وذلك بأن قاما بهدم بعض المرافق التي أقامها عليها، وطلب في ختامها الحكم له بعدم تعرضهما لحيازته وإزالة العوائق، وإعادة الحال إلى ما كانت عليه، مع إلزامهما المصاريف، والمحكمة قضت بعدم التعرض له في حيازته، وبعدم اختصاصها نوعيا بنظر الطلب الثاني، ورفض ما عدا ذلك، ومحكمة سبها الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت في الاستئناف المرفوع من الطاعنين بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزامهما بعدم التعرض العقار الطاعن.

وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.5.25، ولا يوجد في الأوراق ما يدل على إعلانه، وبتاريخ 1997.10.23 قرر محامي الطاعنين الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسددا الرسم، ومودعا الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الجزئي.

وبتاريخ 1997.11.8 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في 1997.11.1

ليس في الأوراق ما يفيد تقديم مذكرة شارحة، أو مذكرة بدفاع المطعون ضده، وأودعت نيابة النقض مذكرة أبدت الرأي فيها بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، وفي الجلسة المحددة لنظره تمسكت برأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً. وحيث ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، وبيان ذلك:-

  1. أن حيازة المطعون ضده للأرض محل النزاع عرضية ينطبق عليها أحكام العارية وفق نص المادة 634 من القانون المدني، ولا يجوز حمايتها بدعوى الحيازة، وقد سبق أن دفعا بذلك أمام محكمة أول درجة، وقدما لها المستند الدال على ذلك المؤرخ 1974.3.13، وبما جاء في شهادة الشاهد الذي استمعت له المحكمة، ومع ذلك جاء ردها عليه قاصراً، ومن غير استظهار الركن المعنوي للحيازة.
  2. أن حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه عول على أقوال الشهود فيما انتهى إليه من أن حيازة المطعون ضده للأرض – موضوع الدعوى – قد توافرت فيها الشروط القانونية في حين أن شهاداتهم جاءت قاصرة في إثبات وجود التعرض، كما أنه لم يوضح في أسبابه بداية وضع اليد ومدته، حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة الحكم في تطبيقه للقانون.
  3. أن الطاعنين قد أثارا في صحيفة استئنافهما دفعا بعدم صفة المدعي ( المطعون ضده ) في رفع دعوى بمنع التعرض لكونه حائزا عرضيا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الذي يملك رفعها هو أمين لجنة الإدارة للهيئة العامة للشباب والرياضة الجماهيرية، طبقا للقرار رقم 24/70، وليس كما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن للنادي شخصية اعتبارية عملاً بحكم المادتين 4/52 و 53 من القانون المدني، وأن أمين اللجنة الرياضية مجرد جهة إشرافية، ومن كل ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه بتأييده للحكم المستأنف يكون معيبا بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذه المناعي في غير محلها، ذلك أن الحكم الجزئي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته ما مفاده: أن النادي أقيم على أرض النزاع بكافة مرافقه، ويمارس نشاطه عليها من جميع أهل المنطقة وهو في حيازة محتله ويتعين حماية حيازته له وعدم المساس به أو التصرف فيه إلا من صاحب الصفة في ذلك الممثلة في اللجنة الإدارية للنادي… وعلى فرض صحة إعارة الأرض للنادي من الطاعنين فهو لا يعطي لهما الحق في البناء عليها، ويتعين عليهما الرجوع إلى الجهة الممثلة للنادي، وفي حالة عدم الموافقة على ترجيعها مقاضاتهما لاسترجاعها إن كان هناك عارية… وأن الرسالة الصادرة من أمين الرياضة لا تخول لهما دخول الأرض أو المساس بها لصدورها ممن لا يملك التصرف في ممتلكات النادي، وبالنسبة لرسالة التطوير العمراني فإنها تعكس حالة النادي فقط ولم توجه إلى ممثل النادي.

وكان ما استندت إليه محكمة أول درجة في إثبات حيازة المطعون ضده للأرض محل النزاع، واستمرارها واستيفائها لشروطها القانونية، يجد له أصلا ثابتا في أوراق الدعوى، ويكفي لحمل ما انتهى إليه من قضاء بمنع التعرض، وإذ أيده الحكم المطعون فيه فإنه لا يكون قد خالف القانون، أو شابه،قصور، ويكون النعي عليه في السببين الأول والثاني في غير محله.

وحيث إنه عن السبب الأخير، فإنه – وفق نص المادة الثانية من قانون أندية الرياضة والشباب الصادر بالقانون رقم 68/3 – تكون للأندية الشخصية الاعتبارية، وطبقاً لحكم المادة الثالثة والخمسين من القانون المدني فإن له حق التقاضي، ويمثله في ذلك أمين اللجنة الإدارية للنادي حسب نص المادة 27 من قرار اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية رقم 1992/5ف بإعادة تنظيم أندية الرياضة والشباب، ومن ثم فإن دعوى منع التعرض المرفوعة من المطعون ضده بصفته تكون مقامة من ذي صفة، ويضحى هذا النعي في غير محله.

وحيث إنه متى كان ما تقدم فإن الطعن برمته لا يقوم على أي أساس بما يتعين معه رفضه

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعنين المصروفات.